تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (40)

Fed Res Cab 10/2019
  1. 1- تتمتع الوحدة بالاستقلالية التشغيلية للقيام بمهامها بفعالية، ويوفر لها المصرف المركزي الموارد البشرية والمالية والفنية اللازمة.
     
  2. 2- يكون المقر الرئيسي للوحدة في عاصمة الدولة، ويجوز لها فتح أفرع داخل فروع المصرف المركزي في إمارات الدولة.
     
  3. 3- تعمل الوحدة كمركز وطني لاستلام تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالجريمة.