تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفرع الثاني تبادل المعلومات بين الجهات المعنية والجهات النظيرة

    • المادة (53)

      للجهات المعنية وفقاً للتشريعات والاتفاقيات النافذة في الدولة أو بشرط المعاملة بالمثل القيام بما يأتي:

      1. 1- تنفيذ الطلبات الواردة من أي جهة أجنبية وتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة بالسرعة المناسبة مع الجهات الأجنبية النظيرة، والحصول على أي معلومات مطلوبة أخرى بالنيابة عنها، وإن اختلفت طبيعتها بشكل تلقائي أو عند الطلب.
      2. 2- تقديم التغذية العكسية للجهات الأجنبية بشأن استخدام المعلومات التي حصلت عليها ومدى الاستفادة منها حال طلبها ذلك.
      3. 3- الحصول على إقرار أو تعهد من الجهة الأجنبية النظيرة بأن معلومات التعاون الدولي لن تستخدم إلا للغرض الذي طلبت من أجله ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة مسبقة منها.
      4. 4- استخدام معلومات التعاون الدولي التي تم الحصول عليها للغرض الذي طلبت من أجله فقط، ما لم تمنح الجهة الأجنبية موافقتها على استخدامها لغرض آخر.
      5. 5- رفض تقديم المعلومات في حال تعذر حمايتها بشكل فعّال من قبل الجهة الأجنبية الطالبة للتعاون الدولي.
    • المادة (54)

      1. 1- تلتزم الجهات المعنية بتقديم سبل التعاون الدولي بشأن المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية ومعلومات المستفيد الحقيقي منها على أن يتضمن هذا التعاون ما يأتي:
        1. أ- تسهيل الاطلاع من قبل السلطات الأجنبية المختصة على المعلومات الأساسية المتوفرة لدى سجلات الشركات والترتيبات القانونية.
        2. ب- تبادل المعلومات حول الترتيبات القانونية والمساهمين في الشركات.
        3. ج- استخدام صلاحياتهم للحصول على كافة معلومات المستفيد الحقيقي بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة.
      2. 2- تشرف الجهات المعنية على جودة تنفيذ عمليات التعاون الدولي المستلمة من الدول الأخرى فيما يتعلق بطلبات الحصول على المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية والمعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي منها، وطلبات التعاون الدولي بشأن معرفة أماكن تواجد المستفيد الحقيقي من الشركات خارج الدولة.
    • المادة (55)

      للجهات الرقابية على المنشآت المالية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة وأحكام الاتفاقيات التي تكون طرفاً فيها وبشرط المعاملة بالمثل، القيام بما يأتي:

      1. 1- تبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الجهات الأجنبية النظيرة بغض النظر عن طبيعتها، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة لكل منها، بما فيها المعلومات المتعلقة بالآتي:
        1. أ- الإطار التنظيمي للقطاعات المالية والمعلومات العامة المتعلقة بها.
        2. ب- إجراءات الرقابة المالية الوقائية كالمعلومات المرتبطة بأنشطة وأعمال المنشآت المالية، والمستفيد الحقيقي منها، وإداراتها، ومعلومات الجدارة والأهلية.
        3. ج- السياسات الداخلية للمنشآت المالية في مكافحة الجريمة، ومعلومات العناية الواجبة تجاه العملاء، ونماذج من المعلومات المتعلقة بالحسابات والعمليات.
      2. 2- الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الرقابية الأجنبية المطلوب منها المعلومات من أجل إحالتها أو استخدامها لغير الغرض الذي طلبت من أجله، وإبلاغها في حال الإفصاح عن تلك المعلومات متى ما كان ذلك نتيجة لالتزام قانوني عليها.
      3. 3- طلب الحصول على المعلومات نيابة عن الجهة الرقابية الأجنبية أو تسهيل حصولها عليها، وذلك لغرض تعزيز الرقابة على المجموعة المالية.
    • المادة (56)

      مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها وبشرط المعاملة بالمثل ودون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة، لجهات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الجهة المعنية القيام بما يأتي:

      1. 1- تبادل المعلومات التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الجهات الأجنبية النظيرة لأغراض التحريات أو جمع الاستدلالات المتعلقة بالجريمة، وتحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها.
      2. 2- استخدام الصلاحيات المتاحة لها طبقاً للتشريعات النافذة في الدولة لإجراء التحريات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة، والتنسيق لتشكيل فرق ثنائية أو متعددة الأطراف للقيام بالتحريات المشتركة.