كتاب روابط اجتياز لـ Article (56)
المادة (56)
IA-BOD-RES 10/2019مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها وبشرط المعاملة بالمثل ودون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة، لجهات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الجهة المعنية القيام بما يأتي:
- 1- تبادل المعلومات التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الجهات الأجنبية النظيرة لأغراض التحريات أو جمع الاستدلالات المتعلقة بالجريمة، وتحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها.
- 2- استخدام الصلاحيات المتاحة لها طبقاً للتشريعات النافذة في الدولة لإجراء التحريات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة، والتنسيق لتشكيل فرق ثنائية أو متعددة الأطراف للقيام بالتحريات المشتركة.