تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الرقابة الشرعية

    • مذكرة إرشادية بخصوص التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية

      N 5330/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/12/2020

      بعد التحية،

      يسر المصـرف المركزي أن يرفق بهذا الإشعـار مذكرة إرشادية بخصوص التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشـرعية الداخلية والتي تنطبق على المؤسـسـات المالية المرخصـة التي تمارس كافة أعمالها وأنشـطتها أو جزءا منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ("المؤسسات المالية الإسلامية").

      يجب أن تُقرأ هذه المذكرة الإرشـادية مع مراعاة الأنظمة والمعايير والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية.

      مع العلم أن هذه المذكرة الإرشـادية تعتبر إلزامية وسارية المفعول ابتداءً من تاريخ هذا الإشعار.

      يرجى إطلاع مجلس إدارة مؤسـسـتكم على محتوى هذه المذكرة الإرشادية في الاجتماع القادم للمجلس.

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

      • المادة (1) مقدمة

        1. 1.1 تأتي هذه المذكرة الإرشادية بخصوص التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("المذكرة الإرشادية" أو "المذكرة") استكمالا للمتطلبات المنصوص عليها في:
          1. أ. المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشاَت والأنشطة،
          2. ب. ومعيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الذي أصدره المصرف المركزي.
            من أجل تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعّال.
             
        2. 2.1 يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية الإسلامية سياسات واَليات حوكمية من أجل التأكد أن التقرير الشرعي السنوي الذي تصدره لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("التقرير الشرعي السنوي") يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه المذكرة والمعايير والأنظمة المعمول بها.
           
        3. 3.1 حيثما تم النص في هذه المذكرة على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.
      • المادة (2) الهدف

        1. 1.2 تحتوي هذه المذكرة على إرشادات تهدف إلى تسهيل تطبيق المتطلبات الخاصة بإصدار التقرير الشرعي السنوي.
        2.  
        3. 2.2 توضح هذه الإرشادات التوقعات الرقابية فيما يتعلق بالتقرير الشرعي السنوي.
      • المادة (3) نطاق التطبيق

        1. 1.3 تنطبق هذه المذكرة الإرشادية على جميع المؤسسات المالية الإسلامية.
        2.  
        3. 2.3 يجب أن تقرأ هذه المذكرة مع مراعاة المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتُشعَر بها المؤسسات المالية الإسلامية.
      • المادة (4) المتطلبات العامة لإصدار التقرير الشرعي السنوي

        1. 1.4 يمثل التقرير الشرعي السنوي الإفصاح السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن مستوى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية، وعليه فإن مسؤولية إعداد التقرير الشرعي السنوي تقع على عاتق لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة المالية الإسلامية ضمن الاَليات والمتطلبات المنصوص عليها في هذه المذكرة الإرشادية.
        2.  
        3. 2.4 يجب عرض التقرير الشرعي السنوي على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي وفق المتطلبات الرقابية المعمول بها.
        4.  
        5. 3.4 يرسل التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة العليا الشرعية من أجل مراجعته واعتماده قبل عرضه على الجمعيّة العموميّة.
        6.  
        7. 4.4 يجب أن يرفع التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة العليا الشرعية في موعد لا يتجاوز شهرين من انتهاء السنة المالية.
        8.  
        9. 5.4 يجب على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تتأكد من دقة وصحة جميع المعلومات المنصوص عليها في التقرير الشرعي السنوي قبل تقديمه إلى الهيئة العليا الشرعية.
        10.  
        11. 6.4 يجب أن يتأكد مجلس الإدارة من رفع التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة العليا الشرعية قبل عرضه على المساهمين في الجمعيّة العموميّة.
        12.  
        13. 7.4 يجب على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تتأكد من أن جميع المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير الشرعي السنوي (حسب النموذج المرفق في المادة رقم 3.5) قد تم إيرادها في مواضعها من التقرير قبل تقديمه إلى الهيئة العليا الشرعية.
        14.  
        15. 8.4 يجب على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تتأكد من أن تكون جميع الأعمال التي قامت بها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، المنصوص عليها في التقرير الشرعي السنوي ، موثقة بحيث يمكن إجراء التدقيق عليها.
        16.  
        17. 9.4 يجب أن تنشر المؤسسة المالية الإسلامية التقرير الشرعي السنوي في الحسابات الختامية ضمن إفصاحاتها والوسائط الأخرى المتاحة.
      • المادة (5) نموذج التقرير الشرعي السنوي

        1. 1.5 يمثل نموذج التقرير الشرعي السنوي أدناه المعلومات والإفصاحات الأساسية والحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن يحتويها.
        2.  
        3. 2.5 يمكن للجنة الرقابة الشرعية الداخلية إضافة معلومات أخرى إلى التقرير الشرعي السنوي إذا اقتضى الأمر ذلك حسب النموذج المرفق.
        • (3/5) نموذج التقرير الشرعي السنوي (باللغة العربية)

          التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لـ(اسم المؤسسة المالية الإسلامية)

          الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

          صدر في: (تاريخ الإصدار)

          إلى السادة المساهمين في (اسم المؤسسة المالية الإسلامية) ("المؤسسة")

          السَّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد:
          إن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة ("اللجنة") ووفقا للمتطلبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والمعايير ذات العلاقة ("المتطلبات الرقابية")، تقدم تقريرها (يضاف في تقرير النوافذ الإسلامية: ((المتعلق بأعمال وأنشطة المؤوسسة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية)) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام (20XX) ("السنة المالية").

          1. مسؤولية اللجنة
            إن مسؤولية اللجنة وفقا للمتطلبات الرقابية ولائحتها التنظيمية تتحدد في الرقابة الشرعية على جميع أعمال، وأنشطة، ومنتجات، وخدمات، وعقـود، ومستندات، ومواثيق عمل المؤسسة، والسياسات، والمعايير المحاسبية، والعمليات والأنشطة بشكل عام، وعقد التأسيس، والنظام الأساسي، والقوائم المالية للمؤسسة، وتوزيع الأرباح وتحميل الخسائر والنفقات والمصروفات بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار ("أعمال المؤسسة") وإصدار قرارات شرعية بخصوصها، ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لأعمال المؤسسة والتزامها بالشريعة الإسلامية في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية ("الهيئة")، لضمان توافقها مع أحكام الشـريعة الإسلامية.
             

            وتتحمل الإدارة العليا مسؤولية التـزام المؤسسة بالشـريعة الإسلامية وفقا لقرارات، فتاوى، وآراء الهيئة، وقرارات اللجنة في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة ("الالتزام بالشريعة الإسلامية") في جميع أعمالها والتأكد من ذلك، ويتحمل مجلس الإدارة المسـؤولية النهائية في هذا الشـأن.

          2. المعايير الشـرعية
            اعتمدت اللجنةُ على المعايير الشـرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ("أيوفي") معايير للحد الأدنى للمتطلبات الشـرعية والتزمت بها في كل ما تفتي به أو تعتمده أو توافق عليه أو توصي به فيما يتعلق بأعمال المؤسسة خلال السنة المالية المنتهية دون اسـتثناء وفقا لقرار الهيئة رقم 2018/3/18.
             
          3. الأعمال التي قامت بها اللجنة خلال السنة المالية
            لقد قامت اللجنة بالرقابة الشرعية على أعمال المؤسسة، من خلال مراجعة أعمال المؤسسة ومراقبتها من خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد)، وفقا لصلاحيات اللجنة ومسؤولياتها والمتطلبات الرقابية في هذا الشأن. ومن الأعمال التي قامت بها اللجنة ما يأتي:
            1. أ. عقد (يذكر عدد) اجتماعات خلال السنة المالية،
            2. ب. إصدار الفتاوى والقرارات وإبداء الآراء فيما يتعلق بأعمال المؤسسة التي عرضت على اللجنة.
            3. ج. مراجعة السياسات، واللوائح الإجرائية، والمعايير المحاسبية، وهياكل المنتجات، والعقود، والمستندات، ومواثيق العمل، والوثائق الأخرى المقدمة من قبل المؤسسة للجنة للاعتماد/الموافقه.
            4. د. التأكد من مدى توافق توزيع الأرباح وتحميل النفـقات والمصروفات بين أصحاب حسابات الاستثمار والمساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار مع الضوابط الشرعية المعتمدة من قبل اللجنة.
            5. ه. الرقابة من خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، والتدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد) على أعمال المؤسسة بما في ذلك المعاملات المنفذة والإجراءات المتبعة، وذلك على أساس اختيار عينات من العمليات المنفذة، ومراجعة التقارير المقدمة في هذا الخصوص.
            6. و. تقديم توجيهات إلى الجهات المعنية في المؤسسة بتصحيح ما يمكن تصحيحه من الملاحظات التي وردت في التقارير المقدمة من قبل إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، والتدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد)، وإصدار قرارات بتجنيب عوائد المعاملات التي وقعت مخالفات في تطبيقها لصرفها في وجوه الخير.
            7. ز. اعتماد التدابير التصحيحية/الوقائية فيما يتعلق بالأخطاء التي تم الكشف عنها لمنع حدوثها مرة أخرى.
            8. ح. بيان مقدار الزكاة الواجبة على السهم الواحد من أسهم المؤسسة) إن كان ينطبق).
            9. ط. التواصل مع مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة العليا المؤسسة، حسب الحاجة، بخصوص التزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية.
            10. ي. (غيرها من الأعمال التي تريد اللجنة ذكرها)
            11.  
            12. وقد سعت اللجنة للحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرتها ضرورية للتأكد من التزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية. (تذكر وظيفة “التدقيق الشرعي الخارجي” إن كان ينطبق، وإلا فتحذف)
               
          4. استقلالية اللجنة
            تؤكد اللجنة بأنها أدت مسؤولياتها وقامت بجميع أعمالها باستقلالية تامة، وقد حصلت على التسهيلات اللازمة من المؤسسة وإدارتها العليا ومجلس إدارتها للاطلاع على جميع الوثائق والبيانات، ومناقشـة التعديلات والمتطلبات الشـرعية. (يذكر إن وجد ما أثر على الاستقلالية).
             
          5. رأي اللجنة بخصوص التزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية
            بناء على ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات من أجل التأكد من التزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية، فقد خلصت اللجنة بدرجة مقبولة من الاطمئنان إلى أن أعمال المؤسسة خلال السنة المالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلا ما لوحظ من مخالفات تم رفع تقارير بشأنها، وقد وجهت اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الخصوص.


            (ويضاف بيان أية مخالفات أخرى لأحكام الشريعة الإسلامية والقرارات. والضوابط التي وضعتها الهيئة العليا الشرعية (إن وجدت)).

            ورأي اللجنة، المذكور أعلاه، مبني على المعلومات التي اطلعت عليها خلال السنة المالية حصراً.

            نسأل الله العلي القدير أن يحقق للجميع الرشاد والسداد
            والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
             

            توقيع أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسـسـة

          1. (اسم العضو)(طبيعة عضويته في اللجنة)(توقيع العضو)
            (اسم العضو)(طبيعة عضويته في اللجنة)(توقيع العضو)
            (اسم العضو)(طبيعة عضويته في اللجنة)(توقيع العضو)
            (اسم العضو)(طبيعة عضويته في اللجنة)(توقيع العضو)
            (اسم العضو)(طبيعة عضويته في اللجنة)(توقيع العضو)
            ("نهاية النموذج")
    • مذكرة إرشـادية بخصـوص لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

      بعد التحية،

      يسـر المصــرف المركزي أن يرفق بهذا الإشـعار مذكرة إرشـادية بخصـوص لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتي تنطبق على المؤسسات المالية المرخصـة التي تمارس كافة أعمالها وأنشـطتها أو جزءا منهـا وفقـا لأحكـام الشـريعـة الإسـلاميـة ("المؤسسات المالية الإسلامية").

      يجب أن تُقرأ هذه المـذكرة الإرشـادية مع مراعاة الأنظمة والمعايير والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية.

      مع العلم أن هذه المـذكرة الإرشــاديـة تعتبر إلزامية وسـارية المفعول ابتداءً من تاريخ هذا الإشـعار مع مراعـاة مـا ورد في المـادة رقم (2.4) من المـذكرة الإرشادية.

      يرجى إطلاع مجلس إدارة مؤسستكم على محتوى هذه المذكرة الإرشادية في الاجتماع القادم للمجلس.

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

      • المادة (1) مقدمة

        1.1 تأتي هذه المذكرة الإرشادية بخصوص لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية استكمالا لمتطلبات معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزءا منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ("المؤسسات المالية الإسلامية") الذي أصدره المصرف المركزي ("معيار الحوكمة الشرعية") من أجل تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعّال.

        2.1 يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية الإسلامية سياسات وآليات حوكمية من أجل التأكد أن لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللائحة") المعتمدة تتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه المذكرة والمتطلبات التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الأنظمة، والمعايير، والقرارات").

        3.1 حيثما تم النص في هذه المذكرة على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.

      • المادة (2) الهدف

        1.2 تحتوي هذه المذكرة على الإرشادات التي تهدف إلى تسهيل تطبيق المتطلبات الخاصة بوضع اللائحة المحددة في معيار الحوكمة الشرعية.

        2.2 توضح هذه المذكرة الإرشادية التوقعات الرقابية فيما يتعلق باللائحة.

      • المادة (3) نطاق التطبيق

        1.3 تنطبق هذه المذكرة الإرشادية على جميع المؤسسات المالية الإسلامية.

        2.3 يجب أن تقرأ هذا المذكرة مع مراعاة خاصة معيار الحوكمة الشرعية والمعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتُشعَر بها المؤسسات المالية الإسلامية.

      • المادة (4) الامتثال ونموذج اللائحة

        1.4 يعد نموذج اللائحة في المادة رقم (5) متطلبا أدنى، ويمكن للمؤسسة المالية الإسلامية إضافة مواد أخرى إلى اللائحة بشرط عدم مخالفة المتطلبات التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات.

        2.4 على المؤسسة المالية الإسلامية التوافق مع نموذج اللائحة ابتداء من 21 أبريل 2021.

      • المادة (5) نموذج اللائحة

        (نموذج)

        لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ل(اسم المؤسسة المالية الإسلامية)

        • 1. مقدمة

          1.1 تضع هذه اللائحة ضوابط عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ل(اسم المؤسسة المالية الإسلامية) ("المؤسسة المالية الإسلامية" أو "المؤسسة") وآلية عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات وغيرها من القضايا التنظيمية ("لائحة اللجنة").

        • 2. تعريف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

          1.2 جهاز معين من قبل المؤسسة المالية الإسلامية يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات المؤسسة المالية الإسلامية والتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها والأعمال الأخرى المحددة في القوانين والمعايير ذات الصلة.

        • 3. مؤهلات أعضاء اللجنة

          1.3 يجب أن تتوفر في عضو اللجنة متطلبات الأهلية والكفاءة التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الأنظمة، والمعايير، والقرارات").

        • 4. استقلالية اللجنة

          1.4 يجب مراعاة الضوابط والإرشادات التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات لضمان استقلالية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

        • 5. تعيين وتشكيل اللجنة، ومدة عضويتها، وإقالة أو استقالة أعضائها

          1.5 يجب مراعاة الممتطلبات الخاصة بشأن:

          1. أ. تعيين وتشكيل اللجنة،
          2. ب. ومدة عضويتها،
          3. ج. وإقالة أو استقالة أعضائها،

          التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات، وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبا له في أول اجتماع لها.

        • 6. مسؤوليات وصلاحيات اللجنة

          1.6 يجب الالتزام بالمتطلبات الخاصة بمسؤوليات اللجنة المنصوص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات.

        • 7. نظام اجتماعات اللجنة وإصدار قراراتها

          1.7 يجب أن تجتمع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بصفة دورية منتظمة لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة المالية، ويجب أن لا تتجاوز المدة بين كل اجتماعين 120 يوما.

          2.7 ينعقد اجتماع اللجنة بحضور غالبية أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وحين تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجب إثبات رأي العضو المخالف على قرار اللجنة في المحضر مُبرّراً.

          3.7 يجب ألا تقل نسبة حضور عضو اللجنة للاجتماعات عن 75% من مجموع الاجتماعات المنعقدة خلال السنة. ويجوز حضور عضو اللجنة أو عقد اجتماع اللجنة كاملا عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية أو السمعية، إن اقتضى الأمر ذلك، على أن يسجل ذلك في محضر الاجتماع والمصادقة عليه من أعضاء اللجنة.

          4.7 للجنة أن تدعو لاجتماعها من ترى دعوتهم من مديري المؤسسة المالية الإسلامية وموظفيها وخبرائها ومستشاريها وغيرهم لاستيضاح وطلب ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بالمسائل المعروضة عليها، وليس لهم حق التصويت على قرارات اللجنة.

          5.7 يجوز أن تصدر قرارات اللجنة بالتمرير في القضايا المسعجلة على أن يكون القرار مجمعا عليه، ويجب إثبات القرار في محضر أول اجتماع يعقد، وفي حال الاختلاف يعمل على عقد اجتماع في أقرب فرصة ممكنة.

          6.7 يجب أن تصاغ قرارات اللجنة بشكل واضح وأن يرفق بها ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الوارد بها بما يضمن التنفيذ بشكل صحيح. وتحدد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التفاصيل التي ينبغي إرفاقها بالقرار بشأن الإجراءات التنفيذية.

        • 8 منهج عمل اللجنة وإلزامية قراراتها

          1. 1.8 أ. تدرس اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دراسة وافية للإلمام بحقيقتها، وإذا لم يتبين لها الأمر فلها أن ترجئ إصدار قراراتها أو أن تطلب معلومات إضافية أو دراسات مساندة، ويعرض الموضوع من جديد بعد استيفاء ما تم طلبه.
            1.  
            2. ب.على المؤسسة المالية الإسلامية أن تعطي اللجنة الوقت الكافي لدراسة الموضوعات المعروضة عليها ومراجعة ما قد يتصل بها من عقود ومستندات.
            3.  
          2. 2.8 تبحث اللجنة عن الحكم الشرعي للموضوع الذي تنظر فيه مستعينة بما قرره الفقهاء في المذاهب الفقهية المعتبرة مع عدم مخالفة المعايير الشرعية المعتمدة بما يتفق مع قرارات الهيئة العليا الشرعية، ولو كان مخالفا لما أفتت به اللجنة من قبل.
          3.  
          4. 3.8 لا تكون الفتاوى الصادرة عن لجان الرقابة الشرعية الداخلية لمؤسسات أخرى ملزمة للجنة أو مغنية عن قرار اللجنة حتى وإن كانوا من الأعضاء أنفسهم.
          5.  
          6. 4.8 تكون قرارات اللجنة ملزمة للمؤسسة المالية الإسلامية وفقا للأنظمة والمعايير المعمول بها.
          7.  
          8. 5.8 تلتزم المؤسسة المالية الإسلامية في تفسير قرارات الهيئة العليا الشرعية أو تطبيقها أو تطبيق معاييرها بما تقرره اللجنة.
        • 9. اللجان الفرعية للجنة

          1.9 يجوز للجنة أن تختار عضواً تنفيذياً أو لجنة فرعية تنفيذية من بين أعضائها وتحدد اللجنة مهامهما، وذلك للبت في الأمور المستعجلة على أن تعرض قراراتها في أول اجتماع يعقد للجنة. ولا يحق للعضو التنفيذي أو اللجنة التنفيذية اتخاذ قرارات في المعاملات المهمة المشتملة على هياكل أو آليات أو مستندات جديدة لو يسبق اعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (مثل: الهياكل أو الآليات أو المستندات الجديدة في الصكوك أو التمويل المجمع أو المنتجات) أو اعتماد خطة أو تقارير التدقيق الشرعي الداخلي.

        • 10. وظائف الرقابة الشرعية الداخلية

          1.10 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تلتزم بالضوابط الخاصة بوظائف الرقابة الشرعية الداخلية المنصوص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات.

        • 11. رسالة الارتباط

          1.11 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تتأكد من:

          1. أ. توافق رسالة الارتباط التي يتم تعيين مرشح في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بها مع ما ينص عليه من المتطلبات في الأنظمة، والمعايير، والقرارات،
          2. ب. أن مرشح اللجنة الذي تريد المؤسسة تعيينة يوافق على محتوى رسالة الارتباط قبل رفع اسمه إلى الهيئة العليا الشرعية والجمعية العمومية للاعتماد،
          3. ج. وأن تكون رسالة الارتباط باللغة العربية.
        • 12. اعتماد اللائحة، ونفاذها، وتعديلها، ومراجعتها

          1.12 يمكن أن تعدل اللائحة بطلب من اللجنة واعتمادها من مجلس الإدارة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ اعتماده. تراجع اللجنة اللائحة مرة كل سنتين على الأقل أو قبل ذلك إن دعت الحاجة.

      • اعتماد لائحة اللجنة

        فضيلة الشيخ      سعادة:
        رئيس لجنة الرقابة الشرعية الداخلية      رئيس مجلس إدارة المؤسسة المالية الإسلامية

         

        ..............................................................
        تاريخ التوقيع:تاريخ التوقيع:

        تاريخ الاعتماد (هو تاريخ آخر الموقعين أعلاه)

        (نهاية النموذج)

    • معيار المتطلبات الرقابية للمؤسسة المالية التي لديها نافذة إسلامية

      N 4743/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 26/10/2020

      بعد التحية،

      يسـر مصـرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن يرفق بهذا الإشعار معيار المتطلبات الرقابية للمؤسـسـة المالية التي لديها نافذة إسـلامية (“المعيار”) والذي ينطبق على المؤسسات المالية المرخصة التي تمارس جزءاً من أعمالها وأنشـطتها وفقاً لأحكام الشـريعة الإسـلامية (“المؤسـسـات المالية التي لديها نافذة إسلامية”).

      يجب أن يُقرأ هـذا المعيـار مع مراعـاة الأنظمـة والمعايير والقرارات التي يصـدرها المصـرف المركزي والهيئة العليا الشرعية.

      مع العلم أن هذا المعيار يعتبر إلزامياً وساري المفعول ابتداء من تاريخ هذا الإشـعار، مع مراعاة ما ورد في المادة رقم (8) من المعيار.

      يرجى إطلاع مجلس إدارة مؤسستكم على محتوى هذا المعيار في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة.

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

      • المادة (1) مقدمة

        1. 1.1 يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تقوم المؤسسة المالية المرخصة التي تمارس جزءا من أعمالها وأنشطتـها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية (“المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية”) بوضع أطر يتم التأكد من خلالها من أن الأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة تمارس بطرق تتوافق مع متطلبات هذا المعيار والأنظمة والمعايير الأخرى التي يصدرها المصرف المركزي.

        2. 2.1 ينص هذا المعيار على متطلبات الحد الأدنى والتي يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية الالتزام بها.

        3. 3.1 وقد تم إصدار هذا المعيار عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية (“قانون المصرف المركزي”).

        4. 4.1 حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.
      • المادة (2) الهدف

        1. 1.2 الهدف من هذا المعيار وضع حد أدنى للمتطلبات الرقابية للأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمؤسسات التي لديها نافذة إسلامية، وذلك بغرض:
                أ. التأكد من إيجاد حوكمة متينة للأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية،
                ب. المساهمة في الاستقرار المالي وحماية المستهلك.

        2. 2.2 يوضح هذا المعيار توقعات المصرف المركزي الرقابية فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمؤسسات التي لديها نافذة إسلامية.
      • المادة (3) نطاق التطبيق

        1. 1.3 ينطبق هذا المعيار على جميع المؤسسات التي لديها نافذة إسلامية. ويجب على المؤسسات التي لديها نافذة إسلامية، المُؤَسَّسةِ في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لها علاقات كمجموعة بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية أن تتحقق من الالتزام بالمعيار من جانب كل كيان على حدة وعلى مستوى المجموعة ككل.

        2. 2.3 يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتشعر بها المؤسسات المالية التي لديها نافذة إسلامية.
      • المادة (4) التعريفات

        لأغراض هذا المعيار تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرينة كل منها.

        1. أ. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية المسؤولة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية لأعمال المؤسسة المالية على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنـفيذي، والمسئول المالي الرئيس، ومسئول المخاطر الرئيس، ومدير وظيفة الامتثال، ومدير وظيفة التدقيق الداخلي. وتشمل عبارة الإدارة العليا رئيس الصيرفة الإسلامية في المؤسسات التي لديها نافذة إسلامية.

          ب. الاستقلالية: ضمان حرية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في إصدار القرارات والفتاوى وفق ما تقتضيه الضوابط الشرعية دون مؤثرات على أعضائها، وضمان حرية عمل إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي بما يكفل تعزيز ثقة المساهمين وأصحاب المصالح بسلامة التزام المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية بالشريعة الإسلامية.

          ج. التدقيق الشرعي الداخلي: عملية دورية تتمثل في فحص وتقييم مدى التزام المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية بالشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية.

          د. الالتزام بالشريعة الإسلامية، يعني الالتزام بالشريعة الإسلامية وفق:
          1. أ.القرارات، والفتاوى، والأنظمة، والمعايير، التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بالأعمال والأنشطة المرخصة للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية (“قرارات الهيئة”)، و
          2. ب.القرارات والفتاوى التي تصدرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية المعنية فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المرخصة (“قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية”)، شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة.
           
        2. ه. الرقابة الشرعية: مراقبة مدى التزام المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
           
        3. و. شركة تابعة: كيان مملوك من كيان آخر بنسبة تتجاوز 50% من رأس ماله، أو يخضع لسيطرة كاملة من جانب ذلك الكيان فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارته.
           
        4. ز. شركة شقيقة: كيان مملوك من كيان آخر بنسبة تتجاوز 25% ولا تتجاوز 50% من رأس ماله.
           
        5. ح. الفتاوى: الآراء الفقهية في أي مسألة من المسائل الشرعية في المالية الإسلامية تصدرها الهيئة العليا الشرعية أو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
           
        6. ط. إدارة (أو قسم) الرقابة الشرعية الداخلية: إدارة (أو قسم) فني في المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية مختص بمساندة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في مهامها.
           
        7. ي. لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: جهاز معين من قبل المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية والتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها ذات الصلة.
           
        8. ك. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية.
        9.  
        10. ل. المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا (“الكيان الأول”)،
          1. أ. وأي مساهم مسيطر في الكيان الأول؛
          2. ب. وأي شركة تابعة للكيان الأول، أو لمساهم مسيطر في الكيان الأول؛
          3.  
          4. ج. وأي شركة تابعة، أو شقيقة أو ائتلاف أو أي عضو آخر في المجموعة.
          5.  
        11. م. مخاطر عدم الالتزام بالشريعة: احتمالية الخسارة المادية أو مخاطر السمعة التي قد تتعرض لها المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية جراء عدم التزامها بالشريعة الإسلامية.
           
        12. ن. المعلومات السرية: المعلومات التي ليست متاحة للجمهور وليس من المسموح إفشاؤها كما هو منصوص عليه في المادة رقم 120 من الرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018.
           
        13. س. الهيئة العليا الشرعية: هي الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية الإسلامية في المصرف المركزي.
           
        14. ع. النافذة الإسلامية: تشير إلى الأنشطة المرخصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تمارسها المؤسسات المالية سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير بناء على المتطلبات الرقابية المنصوص عليها في هذا المعيار وأنظمة أخرى يصدرها البنك المركزي.
           
        15. ف. الموجودات السائلة عالية الجودة: موجودات غير مقيدة ولا تخضع لأي قيود أخرى على نقلها، والتي يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة وفورا دون فقدان لقيمتها أو يفقدان محدود بما في ذلك خلال فترة سيناريو الضغط.
      • المادة (5) متطلبات الحوكمة

        1. 1.5 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية في كل الأوقات أن تلتزم بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها الخاصة بالنافذة الإسلامية.
        2.  
        3. 2.5 يجب على الفروع الأجنبية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي لديها نافذة إسلامية التقيد بأحكام هذا المعيار أو وضع ترتيبات مكافئة كي يتسنى التحقق من قابلية المقارنة الرقابية والاتساق. ويجب أن تشمل هذه الترتيبات المكافئة، في حال انطباقها، ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان التابعة له بما لا يتعارض مع متطلبات القوانين السائدة في الدولة. ويجب رفع الترتيبات المكافئة المشار إليها إلى المصرف المركزي للاعتماد.
        4.  
        5. 3.5 يتعين على كل مؤسسة لها نافذة إسلامية الالتزام بمعيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية والأنظمة والمعايير الأخرى الصادرة عن المصرف المركزي، بما في ذلك على سبيل المثال، لا الحصر:
        6.  
        7. أ. يجب أن يضمن الهيكل التنظيمي للنافذة الإسلامية استقلالية إدارات أو أقسام الرقابة الشرعية وعدم خضوعها لأي عامل قد يؤثر على استقلاليتها،
        8.  
        9. ب. توافق الأقسام أو الإدارات المنصوص عليها في البند (أ) مع منهج خطوط الدفاع الثلاثة على النحو المنصوص عليه في معيار حوكمة الشركات للمصرف المركزي ومعيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
        10.  
        11. 4.5 يتولى مجلس الإدارة السيطرة النهائية على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية، ومن ثم فإنها المسؤولة عن امتثال النافذة الإسلامية للشريعة الإسلامية والمتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار.
        12.  
        13. 5.5 تتحمل الإدارة العليا للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية المسؤولية وتخضع للمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة السليمة والاحترازية للمؤسسة بما في ذلك تنفيذ وإدارة الأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يجب تقديم جميع الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال النافذة الإسلامية.
        14.  
        15. 6.5 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية تعيين رئيس للنافذة الإسلامية ويجب أن يقتصر عمله على أعمال النافذة الإسلامية فقط وأن لا يقوم بأية أعمال أخرى خارج نطاق عمل النافذة الإسلامية.
        16.  
        17. 7.5 يجب أن يوافق المصرف المركزي على تعيين رئيس النافذة الإسلامية. كما أنه يجب إعلام المصرف المركزي بخصوص الهيكل التنظيمي للنافذة الإسلامية قبل تنفيذه بمدة لا تقل عن 20 يوم عمل.
        18.  
        19. 8.5 يجب على رئيس النافذة الإسلامية أن يتبع مباشرة اللجنة التنفيذية للمؤسسة أو المدير التنفيذي. يتحمل رئيس النافذة الإسلامية المسؤولية أمام اللجنة التنفيذية للمؤسسة أو المدير التنفيذي بالنسبة للأعمال والأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما أن رئيس النافذة الإسلامية مسؤول عن التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويعتبر تابعا لخط الأعمال.
        20.  
        21. 9.5 يجب أن يكون رئيس النافذة الإسلامية:
          1. أ. حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في المصرفية أو المالية أو التخصصات الأخرى ذات العلاقة،
          2. ب. لديه علم وخبرة كافية في مجال المالية والمصرفية الإسلامية تمكنه/ها من قيادة الأعمال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بحيث لا تقل الخبرة عن عشر سنوات،
          3. ج. تولى مناصب عليا ذات علاقة في قطاع الخدمات المصرفية أو في قطاعات أخرى ذات علاقة.
          4.  
        22. 9.5 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية اعتماد منهجية خاصة بإدارة الأنشطة والأعمال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل المؤسسة. ويجب أن تأخذ هذه المنهجية في عين الاعتبار المسائل المتعلقة بالعاملين في النافذة، والمقرات وفقًا لحجم ودرجة تعقيد الأعمال والأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد يُنتَهَجُ أحد الأشكال الآتية:
        23.  
          1. فروع ومكاتب منفصلة قائمة بذاتها لخدمة متعاملي النافذة الإسلامية وإيجاد عاملين خاصين بالنافذة؛
          2. وضع عاملي النافذة الإسلامية و/أو المُخَصصين للنافذة الإسلامية في شبكة الفروع والمقرات القائمة.
          3. أ ي شكل آخر بشرط موافقة المصرف المركزي عليه.

          يجب اعتماد هذه المنهجية من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتقديمها إلى المصرف المركزي للمراجعة والاعتماد كل خمس سنوات ما لم تحدد الهيئة أو المصرف المركزي مدة أقصر.

        24. 10.5 للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية الاستفادة من بنيتها التحتية الحالية لتوفير الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك تقديم المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال خطوط الأعمال الموجودة. ويجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية أن تضع منهجا لتقديم الخدمات الداخلية (بين الأقسام المختلفة) فيما يتعلق بالنافذة الإسلامية في كل الأوقات.
        25.  
        26. 11.5 يجب أن يشمل منهج الخدمات الداخلية الآتي:
        27.  
          1. أ. على الأقل وظيفة واحدة لإدارة الموجودات والمطلوبات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (ALM) والخزانة والاستثمار.

          2. ب. وظيفة مبيعات خاصة مع الكفاءة الشرعية المناسبة لتسويق وبيع المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز لموظفيها تسويق وبيع منتجات تقليدية. كما يمكن لموظفي المبيعات الآخرين أن يسوقوا المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمتعاملين إذا حصلوا على التأهيل المناسب والكافي وكان هنالك دعم لهم من قبل موظفي مبيعات النافذة الإسلامية.

          3. ج. وضع وتقديم خطة تدريبية شاملة ومحددة لتغطية جميع العاملين المشاركين في العمليات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك العاملين الذين يشغلون مناصب في الخطوط الأمامية والوسطى والمكاتب الخلفية ووظائف الرقابة، لضمان الإدارة الكافية للمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل المؤسسة. يجب أن تراعي البرامج التدريبية خصوصيات الوظائف التي يقوم بها (المهام) العاملون وتزويدهم بما يحتاجونه من معلومات ومهارات، حسب طبيعة عمل كل عامل، لضمان التزام المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية بالشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى مراعاة المخاطر المصرفية العامة ومخاطر الأعمال المرتبطة بهذه المهمة وأي مخاطر جراء عدم الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.

          4. د. يجب اعتماد منهج الخدمات الداخلية من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتقديمه إلى المصرف المركزي للمراجعة والموافقة. وفي حال وجود تغييرات جوهرية بعد ذلك، فينبغي الحصول على موافقة المصرف المركزي.
      • المادة رقم (6) إدارة الموجودات والمطلوبات

        1. 1.6 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية وضع إطار لإدارة الموجودات والمطلوبات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لضمان إدارتها السليمة والاحترازية، بما في ذلك تحويط (وفصل) الموجودات والمطلوبات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عن غيرها.
        2.  
        3. 2.6 يجب أن يحقق الإطار فصل الموجودات والمطلوبات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وغيرها من الموجودات والمطلوبات الأخرى للمؤسسة.
        4.  
        5. 3.6 يجب أن يتضمن الفصل وجود رموز منتجات منفصلة للمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعيينها بسجل حسابات عامة محدد. ويمكن المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية أن تطبق طرقا بديلة بشرط موافقة المصرف المركزي.
        6.  
        7. 4.6 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية الإبلاغ بشكل منفصل عن نسبة تغطية السيولة / نسبة صافي التمويل المستقر / نسبة الموجودات المؤهلة للتسييل (حسب الانطباق) بالنسبة للنافذة الإسلامية. وترفع التقارير بهذا الخصوص ضمن التقارير الدورية التي ترفع للمصرف المركزي.
        8.  
        9. 5.6 إذا كانت المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية تحتفظ بمستويات سيولة منفصلة للنافذة الإسلامية، فإنه يجب عليها الاحتفاظ بمخزون مناسب من الموجودات السائلة عالية الجودة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مقابل 30 يومًا من صافي التدفقات النقدية الصادرة وتوثيق ذلك من أجل إشراف المصرف المركزي والتفتيش الذي يقوم به. ويجب الاحتفاظ بالوثائق المعنية لمدة سنتين من تاريخ التوثيق.
        10.  
        11. 6.6 معادلة حساب نسبة تغطية السيولة، الخاصة بعملية النافذة الإسلامية هي كما يلي:

          7.6 يجب إدارة أي فائض أو عجز في الموجودات والسيولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في النافذة الإسلامية بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويجب على المؤسسة تطوير منهجية لآلية التمويل وتوفير السيولة بين النافذة الإسلامية والمؤسسة. ويجب مراجعة النهج الذي تم تطويره والموافقة عليه من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمصرف المركزي.

        12.  
        13. 8.6 يجب إدارة ومعالجة الدخل غير المتوافق مع الشريعة الإسلامية وفقاً لتوجيهات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
        14.  
        15. 9.6 يجب معاملة الدخل غير المتوافق مع الشريعة الإسلامية، إن وجد، وفقًا لمتطلبات الشريعة في هذا الصدد.
        16.  
        17. 10.6 يجب أن لا تكون هنالك إجراءات داخلية أو سياسات تشجع على تحويل الموجودات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى موجودات تقليدية. كما لا يجوز للمؤسسة المالية التي لديها نافذة إسلامية أن تقوم بتحويل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (الموجودة لدى النافذة الإسلامية) إليها لتعاملها معاملة تقليدية. ويجب على الإدارة العليا أن تتأكد من استقلالية الأعمال والأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومتعاملي النافذة الإسلامية من الأعمال والأنشطة التقليدية.
        18.  
        19. 11.6 ي جب صياغة جميع المواد التسويقية والترويجية للأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للبنك بموجب علامة تجارية منفصلة (مثل وجود شعار مغاير واسم تجاري مغاير) ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
      • المادة (7) التقارير الرقابية والمالية، ونظام تقنية المعلومات والبنية التحتية

        1. 1.7 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية رفع تقرير منفصل باستخدام نموذج رفع تقارير البنك الإسلامي (iBRF) وفقًا لما يحدده المصرف المركزي.

        2. 2.7 يتعين على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية أن تقدم تقارير منفصلة عن نتائج وأنشطة النافذة الإسلامية إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. يجب أن يتضمن هذا التقرير الداخلي من بين أشياء أخرى تخصيصًا مناسبًا لتكاليف الخدمات الداخلية ليعكس بدقة تكلفة تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
           
        3. 3.7 يجب تقديم التقارير التي تصدرها إدارة أو قسم الرقابة الشرعية وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
           
        4. 4.7 من المستحسن أن تقوم المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية بالإبلاغ بشكل منفصل عن نتائج وأنشطة عمليات النافذة الإسلامية في التقرير السنوي لتعزيز الإفصاح للسوق والشفافية وثقة المتعاملين.
           
        5. 5.7 للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية استخدام نظام إلكتروني مصرفي رئيسي واحد أو مشترك لإدارة وتسجيل والإبلاغ عن الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وغيرها من الأنشطة.
           
        6. 6.7 عند استخدام نظام إلكتروني مصرفي رئيسي واحد، يجب تعديلة لمراعاة خصائص المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يجب أن تتم الموافقة على هذه التعديلات لأغراض التوافق مع الشريعة الإسلامية من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
      • المادة (8) الامتثال لمتطلبات المعيار

        1. 1.8 يجب أن تضع المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية إطارا للحوكمة الشرعية بما يتوافق مع هذا المعيار في مدة لا تزيد على 180 يوما من إصدار هذا المعيار ويرسل إلى المصرف المركزي للاعتماد.
        2.  
        3. 2.8 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره.
        4.  
        5. 3.8 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا المعيار.
    • معيار بخصوص وظيفة الامتثال الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية

      يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025
      • المادة (1) مقدمة

        1.1يعتبر هذا المعيار بخصوص وظيفة الامتثال الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية ("المعيار") استكمالا للمتطلبات المنصوص عليها في معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ("معيار الحوكمة الشرعية") من أجل تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعّال.
        2.1يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ("المؤسسات المالية الإسلامية") سياسات وآليات حوكمية من أجل التأكد من التزامها بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار، والأنظمة والمعايير، والقرارات، والإشعارات ذات الصلة والتي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الهيئة") بخصوص الالتزام بالشريعة الإسلامية ("المتطلبات الرقابية").
        3.1حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.
      • المادة (2) الهدف

        يضع المعيار التوقعات الرقابية لتنفيذ المتطلبات المحددة في معيار الحوكمة الشرعية فيما يتعلق بوظيفة الامتثال الشرعي كجزء من خط الدفاع الثاني.

      • المادة (3) نطاق التطبيق

        1.3ينطبق هذا المعيار على جميع المؤسسات المالية الإسلامية المرخصة من قبل المصرف المركزي.
        2.3يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة معيار الحوكمة الشرعية والمعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتخُطر بها المؤسسات المالية الإسلامية.
      • المادة (4) وظيفة الامتثال الشرعي

        1.4بالإشارة إلى المادة رقم (6.10) من معيار الحوكمة الشرعية، فإنه يجب على إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية القيام بعدة وظائف ومن أهمها وظيفة الامتثال الشرعي، حيث يجب على هذه الوظيفة أن تقوم بالرقابة المستمرة لمدى تقيد وامتثال المؤسسة في جميع أعمالها وأنشطتها بالقرارات، والفتاوى، والأنظمة، والمعايير، التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية.
        2.4تختلف وظيفة الامتثال الشرعي عن التدقيق الشرعي في كونها سابقة ومزامنة للتنفيذ وأن التدقيق الشرعي لاحق له، كما تختلف عنها فيما يخص خطوط الإبلاغ ودورية المراجعة.
        3.4تقع مسؤولية إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة على قسم إدارة المخاطر في المؤسسة، وليس وظيفة الامتثال الشرعي، إلا أنه ينبغي على الإدارتين التعاون بتزويد المعلومات ذات العلاقة بما يحقق الالتزام بالشريعة الإسلامية ويدير مخاطر عدم الالتزام بالشرعية بشكل حصيف.
      • المادة (5) مراحل إجراءات عملية المراجعة في وظيفة الامتثال الشرعي

        1.5يجب على وظيفة الامتثال الشرعي مراجعة وتقييم مدى كفاية ضوابط الامتثال بالشريعة الإسلامية وتطبيقاتها، وإصدار تقارير عنها ومراقبة تطبيق المعالجات لضمان أن ضوابط الالتزام بالشريعة الإسلامية كافية وتعمل على النحو المنشود.
        2.5يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تطور إجراءات وسياسات داخلية تتعلق بالمراجعة التي تقوم بها وظيفة الامتثال الشرعي والتي يجب أن تشمل، على الأقل، المراحل الآتية:
          أ.إعداد الخطة السنوية،
          ب.التخطيط وتحديد النطاق،
          ج.المراجعة الميدانية،
          د.توثيق النتائج والمعالجات،
          ه.إعداد التقارير،
          و.ومتابعة حالة تنفيذ المعالجات.

        ويمكن للمؤسسة الرجوع إلى مراحل المراجعة المذكورة في المذكرة الإرشادية الملحقة لهذا المعيار.

      • المادة (6) إعداد الخطة السنوية

        يجب على وظيفة الامتثال الشرعي أن تعمل على تطوير خطة المراجعة السنوية ("الخطة السنوية") والتي يجب الموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللجنة") ومجلس الإدارة.

      • المادة (7) التخطيط وتحديد النطاق

        يجب على وظيفة الامتثال الشرعي أن تضع عملية تخطيط المراجعة وتحديد النطاق ("التخطيط") ضمن مراحل إجراءات المراجعة، والتي تتضمن جمع المعلومات من الأعمال أو الوظيفة التي ستتم مراجعتها، مما يسمح بتطوير النطاق والأهداف ومنهجية المراجعة، وتحديد إجراءات المراجعة المخطط لها.

      • المادة (8) المراجعة الميدانية

        يجب على وظيفة الامتثال الشرعي القيام بمراجعة ميدانية للمؤسسة، تتضمن عدة إجراءات مبنية على أسس منهجية رصينة، ويمكن الرجوع إلى تفاصيل المراجعة الميدانية المذكورة في المذكرة الإرشادية الملحقة بهذا المعيار.

      • المادة (9) النتائج والمعالجات

        يجب على وظيفة الامتثال الشرعي أن تدون نتائج المراجعة الميدانية، حيث يجب أن تكون كل نتيجة مدرجة في تقرير المراجعة حقيقية، وصحيحة، ودقيقة، وموضوعية، وواضحة، وموجزة، وكاملة، ومدعومة بما يلي:

        أ.الأدلة الكافية التي تثبت صحة وجود المخالفة الذي تم التحقق منه ("الإشكال").
        ب.تحديد المستندات الشرعية أو الحوكمية أو غيرها من المستندات وفقراتها ذات الصلة التي حدث الانحراف عنها (إن كان ينطبق) مثل المتطلبات الرقابية أو قرارات اللجنة ، أو دليل المنتجات.
        ج.تحديد العلة التي أدت إلى الإشكال.
        د.وضع خطة معالجة واضحة تعالج بشكل كاف علة الإشكال وتسد الفجوة، وتحدد الطرف المسؤول عن المعالجة.
        ه.تحديد تصنيف الإشكال وفقاً للمنهج المعتمد من قبل المؤسسة المالية الإسلامية بشأن تصنيف المخاطر والذي تعده قسم إدارة المخاطر.
      • المادة (10) التقارير

        1.10يجب على وظيفة الامتثال الشرعي أن تدون نتائج المراجعة الميدانية في تقرير، حيث يجب أن يتم إعداد التقرير من خلال خطوات محكمة قبل النشر، حسب الآتي:
         أ.تقرير النتائج الأولية
         ب.رد الأطراف المعنية
         ج.الاجتماع الختامي
         د.تقرير نهائي
         ه.اعتماد التقرير النهائي
         و.نشر التقرير النهائي
          ويمكن للمؤسسة الرجوع إلى التفاصيل المذكورة في المذكرة الإرشادية الملحقة بهذا المعيار.
        2.10يجب إرسال التقرير النهائي إلى الرئيس التنفيذي والأطراف ذات الصلة في غضون خمسة أيام عمل بعد الاعتماد من قبل اللجنة وذلك للتحقق من تنفيذ ما ورد فيه ضمن المدة التي تحددها اللجنة في التقرير النهائي.
      • المادة (11) متابعة حالة التنفيذ

        يجب على وظيفة الامتثال الشرعي متابعة حالة التنفيذ المقدمة من قبل الأطراف ذات الصلة ومتابعة تطبيق خطة تصحيح الإشكالات. ويمكن للمؤسسة الرجوع إلى المذكرة الإرشادية الملحقة بهذا المعيار لمعرفة الإجراءات التي ينبغي مراعاتها في هذه المرحلة.

      • المادة (12) الامتثال لمتطلبات المعيار

        يجب على المؤسسة الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره.

         

         

         

         

         

         

         

         

        خالد محمد بالعمى
        محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

         

    • مذكرة إرشادية بخصوص وظيفة الامتثال الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية

      يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025
      • المادة (1) مقدمة

        تأتي هذه المذكرة الإرشادية بخصوص وظيفة الامتثال الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية ("المذكرة الإرشادية" أو "المذكرة") استكمالا للمتطلبات المنصوص عليها في المعيار بخصوص وظيفة الامتثال الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية ("المعيار") من أجل تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعاّل.

      • المادة (2) الهدف

        تحتوي هذه المذكرة على إرشادات تهدف إلى تسهيل تطبيق المتطلبات الخاصة بالامتثال الشرعي في المؤسسات المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ("المؤسسات المالية الإسلامية").

      • المادة (3) نطاق التطبيق

        1.3تنطبق هذه المذكرة الإرشادية على جميع المؤسسات المالية الإسلامية. ويمكن للمؤسسات المالية الإسلامية التوافق مع المذكرة الإرشادية أو تطبيق معايير مماثلة من أجل التوافق مع متطلبات المعيار.
        2.3ينبغي أن تقرأ هذه المذكرة مع مراعاة المعيار والمعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتخطر بها المؤسسات المالية الإسلامية.
      • المادة (4) إعداد الخطة السنوية

        1.4يعتمد مجلس الإدارة والإدارة العليا الخطة السنوية المتعلقة بالمراجعة التي تقوم بها وظيفة الامتثال الشرعي وينبغي عليهم التأكد من التحقيق والتنفيذ السلس للخطة السنوية المعتمدة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التعاون الكامل والدعم من رؤساء الأقسام ذات الصلة في المؤسسة المالية الإسلامية.
        2.4على المؤسسة المالية الإسلامية تحديد أولويات ما يلزم تضمينه في الخطة السنوية وإنشاء معايير اختيار الأولويات التي تأخذ في الاعتبار الضوابط ذات الصلة، ومن ذلك:
          أ.تكرار المراجعات،
          ب.النتائج السابقة،
          ج.وحجم ودرجة تعقيد المنتجات.
         ويحتوي الملحق (أ) على إرشادات عامة لمعايير اختيار الأولويات والذي يهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية الإسلامية في تحديد مجالات العمليات والأنشطة التي تخضع للمراجعة في السنة المالية.
      • المادة (5) التخطيط وتحديد النطاق

        ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي في مرحلة التخطيط فهم المتطلبات الرقابية وقرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("قرارات اللجنة") المتعلقة بها ومخاطر عدم الالتزام بالشريعة والتزامات الامتثال والعمليات والسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية ذات الصلة، بما في ذلك تحديد وتوثيق الإشكالات (النتائج) المعروفة والمحددة داخليا. وبعد ذلك، تقوم بإرسال مذكرة إلى الأطراف ذات الصلة قبل بدء المراجعة الميدانية، بما في ذلك الإدارات أو الأقسام التي تؤثر عليها المراجعة بشكل مباشر، وتحدد المذكرة سبب المراجعة، والنطاق، والجدول الزمني المخطط له، وأي شروط أخرى متعلقة بعملية المراجعة المجدولة.

      • المادة (6) المراجعة الميدانية

        • 1.6 ينبغي للمراجعة الميدانية أن تتضمن الآتي

           أ.اجتماع افتتاحي،
           ب.منهجية اختيار العينات،
           ج.إعداد قوائم للتحقق الداخلي،
           د.اختبار تجريبي،
           ه.تقييم الضوابط الداخلية،
           و.وتوعية الموظفين.
        • 2.6 اجتماع افتتاحي

          ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي بدء المراجعة الميدانية باجتماع افتتاحي يضم ممثلين من الإدارات والأقسام ذات الصلة.

        • 3.6 منهجية اختيار العينات

          أ. ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي تطوير منهجية اختيار العينات التي سيتم اتباعها أثناء المراجعة. بحيث يكون حجم العينة وإجراء اختيار العينات موضوعياً ومتينا للتأكد بدرجة عالية من الثقة من أن العينات المختارة تمثل تماما المعاملات المنفذة خلال الفترة التي تغطيها المراجعة.
          ب.ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي تحديد منهجية اختيار العينات من خلال تحديد الحد الأدنى لكمية العينات الواجب مراجعتها (مثل 10٪ حجم العينة) من مجموع المعاملات الخاضعة للمراجعة. ويحتوي الملحق (ب) على إرشادات عامة لتطوير منهجية اختيار العينات.
          ج.قد تحتاج وظيفة الامتثال الشرعي اختيار حجم عينات أكبر أو إضافي مما كان مخططا له في البداية إذا كان هنالك داع لذلك، كما في حال وجود احتمال قوي فيما إذا كان الإشكال الذي عثر عليه قد وقع نتيجة لخلل فردي أو خلل نظامي في إجراءات المؤسسة المالية الإسلامية لتلتزم بالمتطلبات الرقابية وقرارات اللجنة. وينبغي تحديد هذه الحالات في منهجية اختيار العينات للمؤسسة المالية الإسلامية.
        • 4.6 إعداد قوائم التحقق الداخلية

          أ.ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي تطوير قوائم التحقق الداخلية اللازمة لمراجعة الموضوع الذي تتم مراجعته بشكل كاف وفعال.
          ب.ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي أن تتأكد عند تطوير قوائم التحقق الداخلية من أنها قد حددت المتطلبات والتوقعات من المتطلبات الرقابية وقرارات اللجنة السارية على الموضوع الذي يخطط لمراجعته، وأن جميع المتطلبات ذات الصلة يتم نقلها بشكل كافٍ إلى قوائم التحقق. ويحتوي الملحق (ج) على إرشادات عامة لتطوير قوائم التحقق الداخلية ذات الصلة.
        • 5.6 اختبار تجريبي

          أ. ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي إجراء اختبار تجريبي للعمليات الحقيقية المنفذة لقياس موثوقية الإجراءات، والأدلة الإجرائية، والسياسات الداخلية فيما يتعلق بالأنشطة اليومية للمؤسسة المالية الإسلامية.
          ب.ينبغي أن يكون الاختبار التجريبي مصحوبا بتقييم الضوابط وكفايتها وفعاليتها في العمليات الحقيقية، وأن يشمل التحضير للاختبار التجريبي مقابلات مع الموظفين المعنيين فيما يتعلق بالعمليات والإجراءات المعمول بها، وإعداد الأسئلة أو الاستفسارات الواجب طرحها خلال الاختبار التجريبي، وأن تغطي الأسئلة الحالات الاستثنائية وغير العادية التي تحدث في العمل اليومي.
        • 6.6 تقييم الضوابط الداخلية

          ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي القيام بتقييم الضوابط الداخلية المتعلقة بمخاطر عدم الالتزام بالشريعة للتأكد من مناسبة تصميمها وفعاليتها التشغيلية. وينبغي أن يشمل التقييم، من بين أمور أخرى، الجوانب الآتية:

          أ.نطاق وكفاية تصميم الضوابط فيما يتعلق بمعالجة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة،
          ب.الموثوقية التشغيلية للضوابط وفعاليتها في تحديد الاستثناءات في جميع الحالات المحتملة التي يمكن أن تحصل،
          ج.احتمال تجنب أو التحايل على الضوابط،
          د.وشمولية الضوابط الحالية لمعالجة جميع مخاطر عدم الالتزام بالشريعة ذات الصلة.
        • 7.6 توعية الموظفين

          أ.ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي تقييم درجة وعي الموظفين فيما يتعلق بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها لأداء واجباتهم الوظيفية بشكل مناسب، وفقاً للمسؤوليات المحددة في الوصف الوظيفي للموظف، دون مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.
          ب.يعتمد تحديد نوع المعرفة والمهارات التي يحتاج أن يمتلكها كل موظف حسب طبيعة مسؤولياته، فعلى سبيل المثال، التأكد من أن الموظف المسؤول عن تنفيذ صرف العملات يكون مؤهلاً بالمعرفة والمهارات المتعلقة على وجه التحديد بما يلي:
            1.تنفيذ جميع الخطوات أو العمليات اللازمة في معاملات صرف العملات، والتي يتحمل الموظف مسؤولية تنفيذها وفقا لمعايير الشريعة الإسلامية.
            2.درجة معقولة من الفهم لمخاطر عدم الالتزام بالشريعة في معاملات صرف العملات التي يجريها، وعواقبها المحتملة والخطوات أو الإجراءات المطلوبة للإدارة السليمة لمنع وقوع الإشكالات المحتملة.
          ج.ينبغي على المؤسسة المالية الإسلامية أن تطور برنامجًا مناسباً للتدريب وتوعية الموظفين.
      • المادة (7) النتائج والمعالجات

        أكد المعيار في المادة (9) على أن تكون كل نتيجة مدرجة في تقرير المراجعة، وعليه، ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي تحليل وتحديد مصدر العلة وتقييم ما يأتي:

        أ.وجود ضابط موثوق، وفعال، وموضوعي لمنع وقوع الإشكال،
        ب.شمولية ووضوح السياسة الداخلية في تحديد المتطلبات (بشأن الإشكال)،
        ج.إخطار الموظفين المعنيين بالسياسات الداخلية ذات الصلة وتمكينهم من الوصول إليها،
        د.كفاية وعي الموظفين وبرامج التدريب القائمة بخصوص الإشكال المحدد،
        ه.وسلوك الموظفين والالتزام بالسياسات الموضوعة، واحتمال تضارب المصالح.
      • المادة (8) التقارير

        • 1.8 تقرير نتائج أولية

          ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي إرسال تقرير النتائج الأولية ("التقرير الأولي") إلى الأطراف ذات الصلة قبل عقد الاجتماع الختامي، على الأقل بخمسة (5) أيام عمل.

        • 2.8 رد الأطراف المعنية

          ينبغي على الأطراف المعنية الرد على التقرير الأولي في غضون أيام عمل محددة بعد استلام التقرير الأولي، وينبغي أن تخضع جميع الردود للتقييم من قبل وظيفة الامتثال الشرعي في ضوء الإثباتات الموجودة المتعلقة بالمسألة المثارة.

        • 3.8 الاجتماع الختامي

          ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي إجراء الاجتماع الختامي بعد اكتمال تقييم الردود. وينبغي إعلام الأطراف المعنية بجميع النتائج والأدلة الداعمة، وتوثيق الاجتماع في محضر الاجتماع لأغراض التدقيق.

           

        • 4.8 تقرير نهائي

          أ.ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي عند إعداد تقرير المراجعة النهائي ("التقرير النهائي") الأخذ في عين الاعتبار مساعدة المؤسسة المالية الإسلامية في إنشاء إجراءات فعالة وكافية على المستوى المؤسسي،وإجراءالتصحيحات والتحسينات عند الحاجة، وتصحيح وسد الفجوات الثابتة، إن وجدت. وينبغي أن يتضمن التقرير النهائي الآتي:
            -كفاية الضوابط وكفاية إجراءات الإدارة،
            -ملخص يشرح بإيجاز النطاق والمنهجية المستخدمة في إعداد التقرير (مثل تحديد العدد الإجمالي للمتعاملين أو المعاملات، وحجم العينة، وقائمة الإشكالات ودرجات المخاطر الخاصة بها، وما إلى ذلك)،
            -وتفاصيل النتائج والمعالجات وفقاً للمعيار والمذكرة.
          ب.يمكن أن يتضمن التقرير النهائي بياناً بمستوى التعاون والدعم المقدم من قبل الإدارات ذات الصلة إلى وظيفة الامتثال الشرعي أثناء عملية المراجعة.
        • 5.8 اعتماد التقرير النهائي

          تقوم وظيفة الامتثال الشرعي بتقديم التقرير النهائي، بعد اكتماله، إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للتقييم والاعتماد، وينبغي على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إجراء تقييم شامل للتقرير فيما يتعلق بامتثاله للمعيار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقييم الجوانب الآلية:

          -صحة الإشكالات المدرجة في التقرير،
          -صحة العلل المحددة للإشكالات الواردة في التقرير ومدى ملاءمة المعالجة لها،
          -كفاية وفعالية الضوابط،
          -ووضوح التقرير.

          وينبغي على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية الاحتفاظ بسجل التقرير لأغراض التدقيق.

        • 6.8 نشر التقرير النهائي

          ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي عمل الإجراءات الآتية بشأن نشر التقرير النهائي:

          أ.إرسال التقرير النهائي إلى الأطراف ذات الصلة في غضون خمسة (5) أيام عمل بعد الاعتماد من قبل اللجنة.
          ب.إدراج جميع إشكالات التقرير في سجل متابعات لرصد حالة تنفيذ معالجة الإشكالات ("سجل المتابعات").
          ج.على كل طرف مسؤول عن المعالجة أن يقدم التأكيد لوظيفة الامتثال الشرعي في غضون الجدول الزمني المتفق عليه، أو بشكل دوري عند الاقتضاء، أن جميع إجراءات المعالجات المحددة في التقرير النهائي قد تم تنفيذها، وأن يكون هذا التأكيد مدعوما بأدلة كافية لكل إشكال.
          د.إذا لم يتم تنفيذ معالجة أي من المعالجات المحددة ضمن الجدول الزمني في التقرير النهائي، ينبغي على الطرف المسؤول على المعالجة تقديم أسباب وأدلة لعدم تنفيذ المعالجة وتاريخ الانتهاء المستهدف.
          ه.رصد المستجدات بشأن حل الإشكالات وتنفيذ المعالجات.
      • المادة (9) متابعة حالة التنفيذ

        يُمكن لوظيفة الامتثال الشرعي متابعة حالة التنفيذ من خلال القيام بالإجراءات الآتية على سبيل المثال لا الحصر:

        أ.مراقبة مستجدات التنفيذ التي تقدمها الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بكيفية تصحيح الإشكالات وما إذا كان قد تم تنفيذ المعالجات.
        ب.أن تكون جميع الردود مدعومة بالأدلة الكافية، وينبغي الاحتفاظ بها لأغراض التدقيق.
        ج.قراءة جميع الردود الواردة من الأطراف المعنية في ضوء الأدلة الحالية المتعلقة بالإشكال الذي تم إبرازه.
        د.تحديث سجل المتابعات وفقا لنتائج المتابعة.
        ه.

        يقدم التقرير بالمستجدات بشأن الإشكالات المعلقة إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ولجنة إدارة المخاطر (أو ما يعادلها) في كل اجتماع، وإذا لزم الأمر، إلى الرئيس التنفيذي للمؤسسة المالية الإسلامية شهريا للمناقشة في الاجتماعات ذات الصلة.

        وينبغي تقديم المستجدات بشكل مناسب، ويمكن أن يكون ذلك من خلال لوحة معلومات تتضمن تحليل الجدول الزمني وتكون مناسبة ومفهومة من قبل كل لجنة معنية.

        و.أن يسعى الطرف المسؤول عن تنفيذ المعالجة للحصول على الموافقة على أي تمديد لتنفيذ معالجة الإشكال القائم من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، ويكون الحصول على الموافقة من خلال وظيفة الامتثال الشرعي.
      • الملحق (أ): مثال على ضوابط تحديد الأولويات لاختيار الموضوعات في الخطة السنوية

        1تكرار المراجعات
         أ.ينبغي مراجعة جميع المنتجات من قبل وظيفة الامتثال الشرعي على الأقل مرة كل ثلاث (3) سنوات.
        ب.ينبغي مراجعة جميع الفروع أو قنوات بيع المنتجات من قبل وظيفة الامتثال الشرعي مرة واحدة على الأقل كل سنتين (2).
        ج.ينبغي مراجعة جميع المنتجات الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ  طرح المنتج.
        د.يتم إعطاء الأولوية للمنتجات التي لم تتم مراجعتها في الماضي على تلك التي تم اختبارها.
        2النتائج السابقة
         أ.تعتبر المنتجات المبنية على العقود أو الآليات المشابهة لتلك التي عثر فيها على المخالفات المنهجية أو المخالفات الكبرى في الماضي، أولى بالمراجعة من المنتجات التي لم يعثر فيها على مثل هذه المخالفات.
        ب.تعتبر قنوات بيع المنتجات، التي عثر فيها على المخالفات المنهجية أو المخالفات الكبرى في الماضي، أولى بالمراجعة من القنوات التي لم يعثر فيها مثل هذه المخالفات.
        3درجة تعقيد المنتجات
         تعتبر المنتجات ذات الدرجة عالية من التعقيد والتي تؤثر سلباً على إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة أولى بالمراجعة من غيرها المنتجات.
      • الملحق (ب): إرشادات عامة لتطوير منهجية أخذ العينات

        ينبغي أن تغطى منهجية اختيار العينات على الجوانب المختلفة، بما في ذلك:
        أ.المعاملات ذات الأحجام المختلفة (مثل المعاملات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة) ،
        ب.المعاملات المنفذة عبر قنوات مختلفة لبيع المنتجات وفي مناطق جغرافية مختلفة،
        ج.المعاملات المنفذة مع متعاملين مختلفين، 
        د.المعاملات المنفذة بعملات مختلفة (إن وجدت)،
        ينبغي أن تكون المعاملات المختارة تغطي فترة المراجعة كلها وفقاً للمنهجية المعتمدة مثل التوزيع المتساوي للعينات عبر الفترة التي تغطيها المراجعة أو التوزيع غير المتساوي بحيث تعتبر معاملات منفذة في فترات معينة أكثر عرضة للمخاطر عدم الالتزام بالشريعة ولهذا السبب يتم جمع عدد أكبر من عينات من تلك الفترة لضمان أن العينات المختارة تمثل تماماً المعاملات المنفذة خلال الفترة التي تغطيها المراجعة.
      • الملحق (ج): إرشادات عامة لتطوير قائمة فحص المنتج

        النطاق

        ينبغي أن تغطي قائمة التحقق الخاصة بمراجعة المنتج جميع المجالات ذات الصلة بالمنتج الواجب فحصها والتأكد من امتثالها للشريعة الإسلامية، بما في ذلك تقييم العناصر الآتية:
         أ.هيكلة المنتج،
         ب.نماذج اتفاقيات المنتج، والعقود، والمستندات، والشروط والأحكام، وغيرها ("نماذج المستندات")
         ج.الدليل الإجرائي للمنتج، ومسارات العمل، والسياسات، والإرشادات ("دليل المنتج")،
         د.الجوانب المحاسبية ذات الصلة،
         ه.الرســـوم والعمولات (إن وجدت)،
         و.وسلامة تطبيق المنتج من خلال نظام تقنية المعلومات،
        وينبغي مراجعة المنتجات من قبل وظيفة الامتثال الشرعي يكون وفق معيار يراعي مستوى المخاطر الخاصة بها، على أن يتم مراجعة كل منتج مرة كل خمس (5) سنوات على الأقل.

        الجوانب

        ينبغي تقييم العناصر المحددة في النطاق من الجوانب الآتية (حسب الاقتضاء):
         أ.وجود سجل كامل يحافظ عليه بشكل جيد لجميع الموافقات الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ذات الصلة (وإذا كان ينطبق وجود خطابات عدم ممانعة من الهيئة العليا الشرعية أو المصرف المركزي) فيما يتعلق بالامتثال الشرعي للمنتج قبل بدء عرضه للمتعاملين، بما في ذلك الموافقات على أي تعديلات على المنتج قبل طرحه للمتعاملين.
         ب.توافق قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية مع المتطلبات الرقابية، وهذا يتطلب مقارنة تفاصيل قرار أو قرارات اللجنة فيما يتعلق بالمنتج المعني مع المتطلبات الرقابية.
         ج.امتثال عناصر المنتج المحددة في المتطلبات الرقابية وقرارات اللجنة وسيشمل ذلك تقييم تفاصيل المنتج مقابل المتطلبات التنظيمية وقرارات لجنة.
         د.توافق المعاملات المنفذة مع المتطلبات الرقابية وقرارات اللجنة.