تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4) التعريفات

N 5785/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 29/11/2024

لأغراض هذا المعيار تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرينة كل منها.

أ.الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للمؤسسة المالية الإسلامية المسؤولة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية لأعمال المؤسسة المالية الإسلامية على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي، والمسئول المالي الرئيس، ومسئول المخاطر الرئيس، ومدير وظيفة الامتثال، ومدير وظيفة التدقيق الداخلي.
ب.إدارة (أو قسم) الرقابة الشرعية الداخلية: إدارة (أو قسم) فني في المؤسسة المالية الإسلامية مختص بمساندة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في مهامها.
ج.الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية: يعني الالتزام بالآتي:
 
 أ.الأحكام الواردة في الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون المعاملات التجارية ،
 ب.الأحكام الواردة في اللوائح الصادرة تنفيذاً للباب السادس من الكتاب الثالث من قانون المعاملات التجارية ،
 ج.الأنظمة، والمعايير، والضوابط الشرعية، القرارات، والفتاوى التي تصدرها وتعتمدها الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بالأعمال والأنشطة المرخصة للمؤسسات المالية الإسلامية ("قرارات الهيئة")،
 د.القرارات والفتاوى التي تصدرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لمؤسسة المالية الإسلامية المعنية فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المرخصة ("قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية")، شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة.
 
د.التدقيق الشرعي الخارجي: عملية فحصٍ وتقييمٍ مستقل لمدى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للمؤسسة فيما يخص السنة المالية المعنية، تقوم بها جهة خارجية.
ه.التدقيق الشرعي الداخلي: عملية دورية تتمثل في فحص وتقييم مدى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للمؤسسة، يقوم بها إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي.
و.قانون المعاملات التجارية: مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية.
ز.لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: جهاز معين من قبل المؤسسة المالية الإسلامية يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات المؤسسة والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
ح.مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة المالية الإسلامية.
ط.مخاطر عدم الالتزام بالشريعة: احتمالية الخسارة المادية أو مخاطر السمعة التي قد تتعرض لها المؤسسة المالية الإسلامية جراء عدم التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.
ي.المدقق الشرعي الخارجي: مكتب التدقيق الشرعي وأعضاء فريق عمل التدقيق الذين يقومون بالتدقيق الشرعي. حيثما كان ذلك مناسباً، تتم الإشارة بشكل محدد إلى مكتب التدقيق الشرعي الخارجي فقط في فقرات معينة.
ك.المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ل.المؤسسات المالية الإسلامية: هي المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها المالية أو جزءا منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
م.الهيئة العليا الشرعية: هي الهيئة المنشأة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، وتتولى الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في المرسوم بقانون سالف الذكر.