تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2020 م بشأن إجراءات التظلم من الغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة

    يسري تنفيذه من تاريخ 18/11/2020

    رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

    - بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
    - وعلى القانون الإتحادي رقم (14) لسنة 2016 م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الإتحادية،
    - وعلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 م في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية،
    - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 م بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين،
    - وبناء على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين، وموافقة مجلس إدارة الهيئة،

    قرر:

    • المادة الأولى

      1- يجوز لكل ذي مصلحة تقديم تظلّم لدى مجلس إدارة هيئة التأمين من قرار الغرامة الإدارية التي تفرضها الهيئة خلال مدة لا تزيد على 15 يوم من تاريخ الإخطار بالقرار المتظلّم منه.
      2- يجب أن يكون التظلّم مسبباً ويحتوي على كافة الأسباب والمبررات والمستندات والبيانات المؤيدة له عند تقديمه.
      3- يتم رفع طلب التظلّم من قبل المدير العام للمجلس في أقرب جلسة انعقاد من تاريخ تقديم التظلّم.
      4- ينظر المجلس بالتظلّم المقدم ويصدر قراره إما برفض التظلّم، أو قبول التظلّم وتعديل الجزاء أو قبول التظلّم وإلغاء الجزاء وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه.
      5- تقوم الهيئة بتبليغ مقدم التظلّم بقرار المجلس ومتابعة تنفيذه.

    • المادة الثانية

      يصدر المدير العام القرارات والتعاميم والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

    • المادة الثالثة

      ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إصداره.