تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (12) لسنة 2016 م بشأن انقضاء أثر الجزاءات التأديبية التي تفرض على المهن المرتبطة بالتأمين

    يسري تنفيذه من تاريخ 20/4/2016

    رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

    - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
    - وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
    - وعلى الأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بالمهن المرتبطة بالتأمين،
    - وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس إدارة الهيئة،

    قرر:

    • المادة الأولى

      مع عدم الإخلال بأية عقوبة تقررها التشريعات النافذة، ينقضي أثر الجزاء التأديبي الذي يُفرض على أي شخص يزاول أي من المهن المرتبطة بالتأمين و/أو موظف فيها وفقاً للمدة المحددة إزاء كل من الجزاءات الآتية:
      1- الإنذار (الإخطار) ينقضي أثره بعد مضي (60) يوم من توفيق الأوضاع.
      2- الإيقاف ينقضي أثره بعد مضي (180) يوم من تاريخ صدور قرار رفع الإيقاف.

    • المادة الثانية

      لا يُعمل بأي نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القرار.

    • المادة الثالثة

      يُصدر مدير عام الهيئة القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

    • المادة الرابعة

      يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.