تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الثالثة

يسري تنفيذه من تاريخ 18/11/2020

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إصداره.