رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
- بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
- وعلى القانون الإتحادي رقم (14) لسنة 2016 م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الإتحادية،
- وعلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 م في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 م بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين،
- وبناء على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين، وموافقة مجلس إدارة الهيئة،
قرر: