تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المادة (2)

    • أهداف القرار

      يهدف هذا القرار إلى ما يأتي:

      1. المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية وفقاً للمتطلبات الدولية من خلال تنظيم الحد الأدنى من التزامات المسجل والأشخاص الاعتبارية في الدولة بما يشمل إجراءات الترخيص أو التسجيل، وتنظيم سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين.
         
      2. تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة لبيانات المستفيد الحقيقي.