تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

أهداف القرار

Cab Dec 58/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 25/8/2020

يهدف هذا القرار إلى ما يأتي:

  1. المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية وفقاً للمتطلبات الدولية من خلال تنظيم الحد الأدنى من التزامات المسجل والأشخاص الاعتبارية في الدولة بما يشمل إجراءات الترخيص أو التسجيل، وتنظيم سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين.
     
  2. تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة لبيانات المستفيد الحقيقي.