تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المادة (12)

    • الإخطارات الصادرة عن المسجل

      1. لأغراض قيام المسجل بمهامه، يلتزم الشخص الاعتباري أو أي شخص آخر لديه بيانات أو مستندات تتعلق بالمستفيدين الحقيقيين أو أعضاء الإدارة الأسميين، ودون المساس بأي امتياز يتمتع به هذا الشخص، بطلب المسجل منهم تقديم أو إطلاع العاملين لديه أو وكلائه المفوضين بتلك البيانات أو المستندات وذلك بموجب إخطار كتابي يرسل إلى أي منهما في الزمان والمكان المحددين في الإخطار.
         
      2. تشمل الصلاحيات المخولة للمسجل بموجب البند (1) من هذه المادة، ما يأتي:
        أ. أخذ نسخ من المستندات المقدمة وفقاً للظروف التي يراها المسجل.
        ب. الطلب من الشخص الواجب عليه تقديم البيانات أو المستندات، في حال عدم تقديمها، ببيان مكانها، والحضور في الوقت والمكان المحددين من قبل المسجل والإجابة على أي أسئلة ذات صلة بأي أمور يتطلب تقديم بيانات عنها.
         
      3. يعفى المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون من تقديم أي بيانات مطلوبة في الإخطار إذا كان الحصول عليها بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني للشخص الاعتباري أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو التوفيق أو تقديم رأي قانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية، بما في ذلك تقديم استشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات سواء كانت تلك البيانات قد تم الحصول عليها قبل اتخاذ الإجراءات القضائية أو أثنائها أو بعد انتهائها أو في ظروف أخرى يخضعون فيها للسرية المهنية.