تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المادة (19)

    • الإلغاءات

      يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.