تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الإلغاءات

Cab Dec 58/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 25/8/2020

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.