كتاب روابط اجتياز لـ Repeals ‹ المادة (19) اعلى المادة (20) › الإلغاءاتCab Dec 58/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 25/8/2020 يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. كتاب روابط اجتياز لـ Repeals ‹ المادة (19) اعلى المادة (20) › 4561