تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • كفاية رأس المال

    • نظام كفاية رأس المال

      C 52/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/2/2017
      • مقدمة:

        يسعى المصرف المركـزي الـى تعزيـز التطـوير والتحقق من عمل النظـام المصرفي على نحـو كـفء وفعّـال. ولتحقيـق هذه الغاية، فإن البنوك ملزمة بإدارة رأس مالها على نحو احترازي ومتـدبّر. ومن الأهمية بمكـان أن تحرص البنوك على توفير قاعـدة رأس مـال متينـة وعاليـة النوعيـة لمسـاندة انكشـافاتها للمخاطر، كي تسهم في استقرار النظام المالي للدولة.

        ويهدف المصرف المركـزي مـن إدخالـه لهـذا النظـام الخـاص بكفاية رأس المال، إلى التحقق من أن كفـاية رأس مال البنوك تتماشى مع الأنظمة المعدّلة الصـادرة عـن “لجنة بازل المعنية بالإشراف المصرفي” في وثيقتهـا بعنـوان: “Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems والتـي يشـار إليها عموما بـ “بازل-3”. وتصـاحب هذا النظـام مجموعة من المعـايير التي تتضمن تفاصيل حول التوقعـات الرقابيـة للمصرف المركزي فيما يتعلق بمتطلبات كفاية رأس المال.

        وقـد تـم إصـدار هـذا النظـام والمعـايير المصـاحبة له عملا بالصـلاحيات الممنوحـة للمصـرف المركـزي بموجب أحكـام قانون المصرف المركزي.

        وفي الحـالات التـي يتضـمن فيهـا هـذا النظـام، أو معـاييره المصاحبة، إلزاما بتوفير معلومـات، أو اتخاذ إجراءات معينة، أو معالجة بنود بعينها واردة باعتبارها حدا أدنى مطلوبا، فإن المصرف المركزي قد يفـرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.

      • الهـدف:

        يهدف هذا النظام إلى إرساء حد دنى لمتطلبات كفاية رأس مـال البنوك، وذلك بغرض:

        1. i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و
        2. ii. تعزيز الاستقرار المالي.
      • نطـاق التطـبيق:

        ينطبق هذا النظـام والمعـايير المصـاحبة له على كافة البنوك. ويتعيّن على البنوك التحقق مـن الالتزام بهذا النظـام والمعــايير المصاحبة على المستويين الاثنين التاليين:

        1. i. مستوى متطلبـات نسبة كفاية رأس المـال الفردية، والتي تقيس كفاية رأس مال بنك منفرد، بناء على متانة رأس ماله كوحدة مستقلة.
           
        2. ii. مسـتوى متطلبات نسـبة كفايـة رأس المـال للمجموعة، والتي تقيـس كفاية رأس مال البنك بناء علـى متانـة رأس مالـه، وسـمات المخـاطر الـي يتعرّض لها، بعد أن يتم الإعداد الرقابي للأصول والخصوم الموحّدة للمجموعة.
      • المادة (1): تعريفـات

        1. بنـك: مؤسسـة ماليـة مصـرح لهـا بواسـطة المصـرف المركزي بقبول الودائع كبنك؛
           
        2. المصرف المركزي: مصرف الإمـارات العربية المتحـدة المركزي؛
           
        3. قـانون المصرف المركزي: القـانون الاتحـادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظـام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، كمـا يتم تعديلـه أو استبداله مـن وقت لآخر.
           
        4. المصطلحات المستخدمة في هذا النظـام: كما هـي معرّفة في إطار رأس مال بازل-3، مثل: Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems الصادر عن “لجنة بازل المعنية بالإشراف المصرفي” في شهر ديسمبر 2010 وتم تعديلـه في شهر يونيو 2011.
      • المادة (2): المتطلبات الكمـية

        1. يشمل إجمالي رأس المال الرقابي مجموع البنود التالية:

          i. رأس مال الشق-1، ويتألف من:
          1. أ) حقوق ملكية عادية الشق-1؛ و
             
          2. ب) رأس مال الشق-1 الإضافي
          ii. رأس مال الشق-2
           
        2. تكون كافة مكونات رأس المـال الرقابي المشار إليها في المادة 2-1 صـافية من التعـديلات الرقابية. ويتيعن علـى البنك الالتزام بالحد الأدنى من المتطلبات التالية، في جميع الأوقات:

          i. يجب أن تشكل حقوق الملكية العادية الشق-1 ما لا يقل عن 7.0% من الأصول المرجّحة بالمخاطر؛

          ii. يجب أن يشكّل رأس مال الشق-1 ما لا يقل عن 8.5% من الأصول المرجّحة بالمخاطر؛

          iii. يجب أن يشكّل إجمـالي رأس المـال، المحتسـب باعتبـاره مجموع رأس مال الشق-1 ورأس مال الشق-2، ما لا يقـل عن 10.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر.

        3. من الممكن، بناء علـى نتـائج “عمليـة المراجعة الإشرافية والتقييم” التي يجريها المصرف المركزي، أن يكون البنك عرضة لمتطلبات رأس مال إضافية، ويشار إليها أيضـا بمتطلبات الموجهات الإشرافية الفرديـة بشـأن رأس المال (SCG). ويتعـيّن علـى البنـوك المعنيـة الالتـزام بمتطلبات الموجهات الإشرافية الفردية بشأن رأس المال التي يضعها المصرف المركزي.
      • المادة (3): مكوّنات رأس المال

        1. يتـألف رأس مـال حقوق الملكيـة العاديـة الشق-1 مـن مجموع البنود التالية:

          i. أسهم عاديـة مصـدرة بواسطة بنك، تكـون مؤهلـة لتضمينها في حقوق الملكية العادية الشق-1؛

          ii. علاوة الإصدار الناتجة عن إصدار أدوات مضمّنة في حقوق الملكية العادية الشق-1؛

          iii. الأرباح المحتجزة؛

          iv. الاحتياطيات القانونية؛

          v. الاحتياطيات الإلزامية،

          vi. مداخيل شاملة أخرى متراكمة، واحتياطيات أخرى مفصح عنها؛

          vii. أسهم عادية مصدرة بواسطة مؤسسـات تابعة لبنك تظهر في الحساب المجمّع، ومحتفظ بها بواسطة أطراف ثالثـة، ويشار إليها أيضـا بمصـالح الأقليـة، والتي تكـون مؤهلـة لتضمينها في حقوق الملكيـة العادية الشق-1؛

          viii. التعـديلات الرقابيـة المطبّقـة عند احتسـاب حقـوق الملكية العادية الشق-1.

        2. يتـألف رأس مال الشـق-1 الإضـافي مـن مجمـوع البنـود التالية:

          i. الأدوات المصـدرة بواسـطة البنـك، والتـي تكـون مؤهلة لتضمينها في رأس مال الشق-1 الإضـافي، ولا تكون مضمّنة في حقوق الملكية العادية الشق-1؛

          ii. فـائض الأسهم، أو علاوة الإصدار، الناتجة عن إصـدار أدوات مضـمّنة فـي رأس مـال الشق-1 الإضافي؛

          iii. أدوات مصدرة بواسطة مؤسسات تابعة للبنك تظهر في الحساب المجمّع، ومحتفظ بها بواسطة أطراف ثالثة، وتكون مؤهلة لتضمينها في رأس مال الشق-1 الإضافي، ولا تكـون مضمّنة في حقوق الملكية العادية الشق-1؛

          iv. التعديلات الرقابية المطبّقة عند احتساب رأس مال الشق-1 الإضافي.

        3. يتألف رأس مال الشق-2 من مجموع البنود التالية:

          i. بالنسـبة للبنـوك التـي تسـتخدم المنهجيـة القياسـية لمخــــاطر الائتمــــان: المخصصـــــات العامـة/الاحتياطيات العامـة لخسـائر القـروض بمـا يصـل إلـى 1.25%، كحـد أقصـى، مـن الأصـول المرجحة بالمخاطر الائتمانية؛

          ii. أدوات حقوق الملكية المسـتمرة، غير المضـمّنة في رأس مال الشق-1؛

          iii. علاوة الإصدار الناتجة عن إصدار أدوات مضـمّنة في رأس مال الشق-2؛

          iv. الأدوات التي تكون مؤهلة لتضمينها في رأس مال الشق-2؛

          v. أدوات مسـتمرة مصـدرة بواسـطة مؤسسـات تابعـة تظهر في الحساب المجمّع، وغير مضمّنة في رأس مال الشق-1؛

          vi. التعديلات الرقابية التي يتم تطبيقها عند احتساب رأس مال الشق-2.

        4. يجب ألا يتم تصنيف حسـابات الاسـتثمار بالمشـاركة في الأربـاح، باعتبارهـا جزءا من رأس المال الرقـابي لبنـك إسلامي، كما هو مشار إليه في المادة (2) من هذا النظام.
           
        5. تعود احتياطيـات مخـاطر الاستثمـار وجزء مـن احتياطي مسـاواة الأربـاح، إن وجد، إلـى حقـوق الملكيـة الخاصـة بأصـحاب حسـابات الاسـتثمار، ويجب، مـن ثـم، ألا يـتم استخدامها في احتساب رأس المال الرقـابي لبنك إسلامي. وبما أن الغرض من احتياطي مساواة الأرباح هو تسـهيل دفعات الأرباح، وليس لتغطيـة الخسـائر، لـذا يجب ألا تتم معاملة أي جزء من احتياطي مساواة الأرباح يكون جزءا من احتياطيات بنك إسلامي، باعتبـاره رأس مال رقابي، حسبما هو مشار إليه في المادة (2) من هذا النظام.
      • المادة (4): التعديلات الرقابية

        1. يجب تطبيق التعديلات التالية على رأس مال حقوق الملكية العادية الشق-1:
           

          i. الشهرة والأصول غير الملموسة الأخرى؛

          ii. الأصول الضرائبية المؤجلة؛

          iii. الاحتياطيات التحوطية للتدفقات النقدية؛

          iv. العائدات على مبيعات تتعلق بمعاملات توريق؛

          v. عائدات وخسائر تراكمية تعزى إلى تغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة، على خصومات مالية بقيمة عادلة؛

          vi. أصول وخصوم صندوق معاشات محددة؛

          vii. استثمارات في أسهم البنك الخاصة، أو أسهم خزينة؛

          viii. تملك متبادل للأسهم في رأس مال كيانات بنكية، أو مالية أو تأمينية؛

          ix. استثمارات في راس مال كيانات بنكية أو ماليـة أو تأمينية تكون خارج نطاق الرقابـة الموحدة، وحيث لا يملك البنك أكثر من 10% من رأس مال الأسهم العادية المصدر للكيان؛

          x. اسـتثمارات كبيرة في راس مال كيانات بنكيـة أو مالية أو تأمينية تكون خارج نطاق الرقابة الموحدة؛

          xi.خصومات السقف المقرر.

        2. بالنسبة للبنود التالية، والتي تم خصمها تحت بازل-2 بواقع 50% من رأس مال الشق-1، وبواقع 50% من رأس مال الشق-2، أو كان يتوفر بشأنها خيار خصمها أو ترجيحها بالمخاطر، يجب على البنوك تطبيق وزن المخاطر الذي يتم احتسابه باعتباره معكوس متطلب الحد الأدنى لإجمالي رأس المال:
           

          i. انكشافات توريق معينة؛

          ii. عـدم سداد/عدم تسليم فـي معـاملات لا تقـوم علـى قاعـدة التسـليم مقابـل الـدفع، ولا تقـوم علـى قاعـدة الدفع مقابل الدفع؛

          iii. استثمـارات كبيرة في كيانات تجارية.

      • المادة (5): مصد حماية رأس المال

        1. بالإضافة إلى الحد الأدنى لرأس مال حقوق الملكية العادية الشق-1، بمـا يعـادل 7.0% مـن الأصـول المرجّحة بالمخاطر، يتعيّن علـى البنـوك الاحتفـاظ بمصـدات لحماية رأس المـال (CCB) ، بمـا يعـادل 2.5% مـن الأصـول المرجّحة بالمخاطر، في هيئة حقوق ملكية عادية الشق-1.
           
        2. كما تشجّع البنوك، خارج فترات الضغط، علـى الاحتفاظ بمصدات رأس مال فوق متطلبات كفاية رأس المال.
           
        3. وبالنسبة للبنك الذي لا يلتزم بمتطلبات المصد:

          i. يجـب عليـه قصر توزيـع الأربـاح علـى مسـاهميه بموجب ما هو وارد في الجدول-1؛

          ii. يتعـيّن أن تكـون لديـه خطـة واضـحة لسـد نقـص المصد كجزء من عمليته الداخلية لتقييم كفايـة رأس المال؛

          iii. يجـب عليـه الوصـول بالمصـد إلـى المسـتوى المطلـوب خـلال الفتـرة الزمنيـة المتفـق عليهـا مـع المصرف المركزي؛

          iv. سـتتم مراقبتـه عـن كثـب بواسـطة المصـرف المركزي.

                الجدول -1
           معايير الحد الأدنى لحماية رأس المـال لكل بنك
        نسبة رأس مـال حقـوق الملكـية العـادية الشق-1      الحد الأدنى لنسب حماية رأس المال (معبّر عنها كنسبة مئوية من العائدات)
        %7.0 - %7.625%100
        > %7.625 - %8.25%80
        > %8.25 - %8.875%60
        > %8.875 - %9.5%40
        > %9.5%0
      • المادة (6): مصـد التقلبات الدورية

        كي يتسنى تحقيق الهـدف الأوسع للاحتـراز الكلـي المتمثـل في حماية النظام المصرفي من النمو المفرط في إجمـالي الائتمـان، وبالإضـافة لمتطلبـات مصـد حمايـة رأس المـال، قـد يـتم إلـزام البنـوك بتطبيـق “مصد للتقلبات الدوريـة”. ويجـب علـى البنـوك مقابلـة متطلبـات مصـد التقلبـات الدوريـة باسـتخدام رأس مـال حقـوق الملكيـة العاديـة الشق-1. وسيتراوح مسـتوى متطلـبات مصـد التقلــبات الــدورية مـا بـين 0% - 2.5% مـن الأصـول المرجّحـة بالمخـاطر، وسـيقوم المصـرف المركـزي بإخطـار البنوك بشأنه خلال فترة إخطار ملائمة.

      • المادة (7): البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية

        سـيتم إلـزام البنـوك المصـنّفة كبنـوك محليـة ذات أهميـة نظاميـة بالاحتفـاظ بمصـدات رأس مـال إضـافية تطبـق علـى رأس مال حقـوق الملكيـة العاديـة الشق-1. وسـيقوم المصـرف المركـزي بإخطار البنوك المعنية بهذا الشأن.

      • المادة (8): متطلبات الإفصاح

        1. للمساعدة في تحسين شفافية رأس المال الرقابي، وانضباط السـوق، سـيتم إلـزام البنـوك بالإفصـاح عن البنـود التاليـة، كحد أدنى:

          i. المطابقة الكاملة لكافـة عناصر رأس المـال الرقـابى مع الميزانية العمومية في البيانات المالية المدققة؛

          ii. إفصاح منفصل عن كافة التعديلات الرقابية والبنـود التـي لـم يـتم خصمها من رأس مال حقـوق الملكيـة العادية الشق-1 بموجب البنود 87 و 88 مـن بـازل-3؛

          iii. وصف لكافـة الحـدود القصوى والحـدود الـدنيا، مـع تحديد عناصر رأس المـال الإيجابيـة والسـلبية التـي تنطبق عليها الحدود القصوى والحدود الدنيا؛

          iv. وصـف للسـمات الرئيسـية لـلأدوات الرأسـمالية المصدرة؛

          v. يجب علـى البنـوك التـي تفصح عـن نسـب تتضمن عناصر لرأس المـال الرقـابي، علـى سـبيل المثال، نسـب “حقـوق الملكيـة العاديـة الشق-1” أو “رأس المال الأساسي الشق-1” أو “حقوق الملكية العاديـة الملموسـة” أن ترفـق مع هـذه الافصـاح توضـيحا شاملا للكيفية التي تم بها احتساب هذه النسب؛

          vi. كامل الأحكام والشروط لكافة الأدوات المضمّنة في رأس المال الرقابي، وتستثنى من ذلـك الإصدارات التي تمـت قبـل دخـول هـذا النظـام حيـز النفـاذ تحـت قاعدة “الالتزام بالمتطلبات السابقة”

      • المادة (9): الترتيبات الانتقالية

        1. لأغراض احتساب القيمة للبنود التالية:

          i. التعـديلات الرقابيـة المشـار إليهـا في المـادة (4-1) من هذا النظام؛

          ii. رأس المال المصدر من مؤسسة تابعة، المشـار إليـه أيضا باعتباره مصلحة أقلية؛

        يتعيّن على البنوك تطبيق النسب المئوية التالية:

        1. أ) 80% للفترة من 01 ينـاير 2017 إلـى 31 ديسمبر 2017؛
        2. ب) 100% للفترة التي تبدأ من 01 يناير 2018.
        1. يـتم السـحب التـدريجي لـلأدوات الرأسـمالية التـي لـم تعـد مؤهلة كحقوق ملكية غير عاديـة الشق-1، أو كرأس مال الشق-2، على مدى فترة تمتد إلى 10 سنوات، اعتبارا من 01 ينـاير 2017. وسـيتم تبيـان القواعـد التـي سـيتم بهـا السحب التدريجي للأدوات الرأسمالية ضمن المعايير.
           
        2. سـيتم اسـتبعاد الأدوات الرأسـمالية المتضـمنّة فـي حقـوق الملكيـة العاديـة الشق-1، التـي لا تسـتوفي متطلبـات هـذا النظام، من حقوق الملكية العادية الشق-1 اعتبـار من 31 ديسمبر 2017.
           
        3. يوضح الجدول - 2 أدناه الترتيبات الانتقالية:
          الجدول - 2: الحد الأدنى للترتيبات الانتقالية
          عنصر رأس المالبازل 2 2016بازل 3 2017بازل 3 2018بازل 3 2019
          الحد الأدنى لنسبة حقوق الملكية العادية الشق-1-%7.0%7.0%7.0
          الحد الأدنى لنسبة رأس مال الشق-1%8.0%8.5%8.5%8.5
          الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال%12.0%10.5%10.5%10.5
          مصد حماية رأس المال-%1.25%1.875%2.5
          مصد البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية، كنسبة مئوية من الإضافة لرأس المال.-%50%75%100
          مصد التقلبات الدورية-%0- %1.25%0- %1.875%0-%2.5
        • المادة (10): رفع التقارير

          1. يجب على البنوك أن ترفع تقارير للمصرف المركزي حول وضعها الرأسمالي، طبقا للشكل والتواتر الزمني المنصوص عليهما في المعايير.
             
          2. يتعيّن على أي بنك أن يقدم، عند الطلب، أي معلومات محددة تتعلق بوضعه الرأسمالي.
        • المادة (11): التفسـير

          تكـون إدارة تطـوير الأنظمـة الرقابيـة بالمصـرف المركـزي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام.

        • المادة (12): النشر والتطبيق

          ينشر هذا النظام في الجريـدة الرسـمية ويعمـل بـه اعتبـاراً مـن 1 فبراير 2017.

      • معايير كفاية رأس المال للبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة

        C 52/2017 STA يسري تنفيذه من تاريخ 1/4/2021
        الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
      • نظام كفاية رأس المال للبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة

        C 52/2017 STA يسري تنفيذه من تاريخ 1/4/2021
        الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
      • نظام الحد الأدنى لرأس المال للبنوك

        C 12/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/3/2021
        • النطاق

          ينطبــق هذا النظـام على كافــة البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

        • الهدف

          يهدف هذا النظام إلى وضع متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للبنوك العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

        • المادة (1): تعريفات

          1. 1-1 البنك: أي شخص إعتبــاري مرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المـركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.
          2.  
          3. 2-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
          4.  
          5. 3-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي و تنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
          6.  
          7. 4-1 الأنظمــة: أي قــرار، أو نظام، أو تعــميم، أو قاعدة أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
          8.  
          9. 5-1 بنك متخصص: بنك متخصص حسبما هو معرّف ومرخّص له تحت أحكام "نظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر" الصادر من المصرف المركزي.
        • المادة (2): متطلب الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المـال

          1. 1-2 يتعين على البنوك الاحتفاظ، في جميع الأوقات، بحد أدنى من رأس المال المدفوع . وتحدد المادة (3) من هذا النظام مستوى هذا المتطلب.
          2.  
          3. 2-2 ويجــب الاحتفــاظ بهذا الحــد الأدنى لرأس المال المدفوع على أساس مستمر، ويعتبر شـــرطاً أساسياً للترخيص.
        • المادة (3): الحد الأدنى لرأس المال المطلوب الاحتفاظ به

          1. 1-3 يجب على البنوك المنشأة بدولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل، لا يقل عن ملياري درهم (2,000,000,000 درهم)
          2.  
          3. 2-3 يجب على البنوك المتخصصة المؤسسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل، لا يقل عن ثلاثمائة مليون درهم (300,000,000 درهم).
          4.  
          5. 3-3 يتعيّن على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ بـ:
          6.  
            1. 1-3-3 رأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن مائة مليون درهم (100,000,000 درهم) على مستوى الفرع، و
            2.  
            3. 2-3-3 رأس مال مؤهل لا يقل عن ملياري درهم (2,000,000,000 درهم) (أو ما يعادله) على مستوى الكيان.
        • المادة (4): نوعية رأس المال الذي يتم الاحتفاظ به

          1. 1-4 يجب استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال بموجب هذا النظام فقط برأس مال مدفوع بالكامل.
          2.  
          3. 2-4 وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، فإن رأس المال المدفوع بالكامل على مستوى الفرع، يقصد به الأموال المخصصة للفرع، وتكون خصائصها كالتالي:
          4.  
            1. 1-2-4 اموال مخصصة غير قابلة للإلغاء وغير مشــروطة، ولا تخضـــع لأية قيود.
            2.  
            3. 2-2-4 أموال مخصصة لا تتقاضى عنهــا أية فوائد.
            4.  
            5. 3-2-4 أموال مخصصة مدفــوعة بدرهم الإمارات فقــط.
            6.  
            7. 4-2-4 يكون المقر الرئيس للفرع قد وقّع تعهـداً بتغطية أية نقص في رأس المال المدفوع بالكامل.
            8.  
          5. 3-4 وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، فإن رأس المال المؤهل يقصد به رأس المال الرقابي حسب تعريفه الوارد تحت إطار "بازل"، حسبما هو مطبّق في البلد الذي أنشئ فيه البنك.
        • المادة (5): العلاقة مع متطلبات رأس المال الأخرى

          1. 1-5 لا توجد علاقة متبادلة بين متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع حسبما هي معرّفة في هذا النظام، ومتطلبات رأس المال الأخرى الواردة في أنظمة أخرى، بما في ذلك متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر.
          2.  
          3. 2-5 ويعني ذلك أن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع الواردة في هذا النظام لا ينبغي أن تضاف إلى أو تخصم من متطلبات رأس المال الواردة في أنظمة أخرى، أو تؤثر عليها.
          4.  
          5. 3-5 كما يعني ذلك أيضا أن رأس المال المدفوع المستخدم لأغراض الامتثال لمتطلبات هذا النظام، يظـل متوفراً بالكامل لأغراض استيفاء متطلبات الأنظمة الأخرى.
        • المادة (6): التراخيص الجديدة

          1. 1-6 يجوز للمصرف المركزي، كجزء من عملية الترخيص، أن يفرض متطلبات حد أدنى لرأس المال أعلى من تلك المحددة في المادة (3) أعلاه، ويحدد نوعــية رأس المال المؤهل لاستيفاء هذه المتطلبات. وستظل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المرتفعة هذه منطبقة حتى يتم اتخاذ قرار جديد بشأن رأس المال.
          2.  
          3. 2-6 وكجزء من عملية الترخيص، يطلب من مقدمي الطلبات تقديم خطة أعمال مدتها 3 سنوات. ويجب أن يكون مستوى رأس المال المدفوع المقترح كافياً لتغطية متطلبات راس المال الرقابي المتوقعة خلال فترة الثلاث سنوات تلك، بناء على الأنشــطة المتوقعــة.
        • المادة (7): الاخلال بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال

          يجب على البنوك التي تخل، أو يرجح إخلالها بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وفقاً لأحكام هذا النظام، أن تقوم على الفور بإخطار المصرف المركزي بذلك.

        • المادة (8): التنفيذ والعقوبات

          قد تؤدي المخالفة لأي من أحكام هذا النظام إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات رقابية، حسبمايراه المصرف المركزي ملائما.

        • المادة (9): تفسير النظام

          تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

        • المادة (10): إلغاء التعاميم و الإشعارات السابقة

          يبطل هذا النظام، ويحل محل تعاميم وإشعارات المصرف المركزي التالية:

          1. 1-10 التعميم رقم (80) المؤرخ 20 ديسمبر 1981؛
          2.  
          3. 2-10 تلكس رقم 82/2679 المؤرخ 2 يونيو 1982؛
          4.  
          5. 3-10 تلكس رقم 83/827 المؤرخ 9 مارس 1983؛
          6.  
          7. 4-10 التعميم رقم (202) المؤرخ 7 يونيو 1983؛
          8.  
          9. 5-10 التعميم رقم (289) المؤرخ 30 يوليو 1984
          10.  
          11. 6-10 التعميم رقم (372) المؤرخ 14 يناير 1986
        • المادة (11): النشر وتاريخ الانفاذ

          1. 1-11 يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، و ويدخل حيز التنفيذ عقب شهر واحد (1) من تاريخ النشــر.
          2.  
          3. 2-11 يتعيّن على البنوك القائمة حاليا، وغير المستوفية لمتطلبات هذا النظام عند دخوله حيّز التنفيذ أن تستوفي هذه المتطلبات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023.
      • نظام بشأن المخصصات المحاسبية ومتطلبات رأس المال - ترتيبات انتقالية

        C 4/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 22/4/2020
        الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى