تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • نظام الحد الأدنى لرأس المال للبنوك

    C 12/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/3/2021
    • النطاق

      ينطبــق هذا النظـام على كافــة البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

    • الهدف

      يهدف هذا النظام إلى وضع متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للبنوك العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

    • المادة (1): تعريفات

      1. 1-1 البنك: أي شخص إعتبــاري مرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المـركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.
      2.  
      3. 2-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
      4.  
      5. 3-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي و تنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
      6.  
      7. 4-1 الأنظمــة: أي قــرار، أو نظام، أو تعــميم، أو قاعدة أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
      8.  
      9. 5-1 بنك متخصص: بنك متخصص حسبما هو معرّف ومرخّص له تحت أحكام "نظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر" الصادر من المصرف المركزي.
    • المادة (2): متطلب الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المـال

      1. 1-2 يتعين على البنوك الاحتفاظ، في جميع الأوقات، بحد أدنى من رأس المال المدفوع . وتحدد المادة (3) من هذا النظام مستوى هذا المتطلب.
      2.  
      3. 2-2 ويجــب الاحتفــاظ بهذا الحــد الأدنى لرأس المال المدفوع على أساس مستمر، ويعتبر شـــرطاً أساسياً للترخيص.
    • المادة (3): الحد الأدنى لرأس المال المطلوب الاحتفاظ به

      1. 1-3 يجب على البنوك المنشأة بدولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل، لا يقل عن ملياري درهم (2,000,000,000 درهم)
      2.  
      3. 2-3 يجب على البنوك المتخصصة المؤسسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل، لا يقل عن ثلاثمائة مليون درهم (300,000,000 درهم).
      4.  
      5. 3-3 يتعيّن على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ بـ:
      6.  
        1. 1-3-3 رأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن مائة مليون درهم (100,000,000 درهم) على مستوى الفرع، و
        2.  
        3. 2-3-3 رأس مال مؤهل لا يقل عن ملياري درهم (2,000,000,000 درهم) (أو ما يعادله) على مستوى الكيان.
    • المادة (4): نوعية رأس المال الذي يتم الاحتفاظ به

      1. 1-4 يجب استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال بموجب هذا النظام فقط برأس مال مدفوع بالكامل.
      2.  
      3. 2-4 وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، فإن رأس المال المدفوع بالكامل على مستوى الفرع، يقصد به الأموال المخصصة للفرع، وتكون خصائصها كالتالي:
      4.  
        1. 1-2-4 اموال مخصصة غير قابلة للإلغاء وغير مشــروطة، ولا تخضـــع لأية قيود.
        2.  
        3. 2-2-4 أموال مخصصة لا تتقاضى عنهــا أية فوائد.
        4.  
        5. 3-2-4 أموال مخصصة مدفــوعة بدرهم الإمارات فقــط.
        6.  
        7. 4-2-4 يكون المقر الرئيس للفرع قد وقّع تعهـداً بتغطية أية نقص في رأس المال المدفوع بالكامل.
        8.  
      5. 3-4 وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، فإن رأس المال المؤهل يقصد به رأس المال الرقابي حسب تعريفه الوارد تحت إطار "بازل"، حسبما هو مطبّق في البلد الذي أنشئ فيه البنك.
    • المادة (5): العلاقة مع متطلبات رأس المال الأخرى

      1. 1-5 لا توجد علاقة متبادلة بين متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع حسبما هي معرّفة في هذا النظام، ومتطلبات رأس المال الأخرى الواردة في أنظمة أخرى، بما في ذلك متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر.
      2.  
      3. 2-5 ويعني ذلك أن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع الواردة في هذا النظام لا ينبغي أن تضاف إلى أو تخصم من متطلبات رأس المال الواردة في أنظمة أخرى، أو تؤثر عليها.
      4.  
      5. 3-5 كما يعني ذلك أيضا أن رأس المال المدفوع المستخدم لأغراض الامتثال لمتطلبات هذا النظام، يظـل متوفراً بالكامل لأغراض استيفاء متطلبات الأنظمة الأخرى.
    • المادة (6): التراخيص الجديدة

      1. 1-6 يجوز للمصرف المركزي، كجزء من عملية الترخيص، أن يفرض متطلبات حد أدنى لرأس المال أعلى من تلك المحددة في المادة (3) أعلاه، ويحدد نوعــية رأس المال المؤهل لاستيفاء هذه المتطلبات. وستظل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المرتفعة هذه منطبقة حتى يتم اتخاذ قرار جديد بشأن رأس المال.
      2.  
      3. 2-6 وكجزء من عملية الترخيص، يطلب من مقدمي الطلبات تقديم خطة أعمال مدتها 3 سنوات. ويجب أن يكون مستوى رأس المال المدفوع المقترح كافياً لتغطية متطلبات راس المال الرقابي المتوقعة خلال فترة الثلاث سنوات تلك، بناء على الأنشــطة المتوقعــة.
    • المادة (7): الاخلال بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال

      يجب على البنوك التي تخل، أو يرجح إخلالها بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وفقاً لأحكام هذا النظام، أن تقوم على الفور بإخطار المصرف المركزي بذلك.

    • المادة (8): التنفيذ والعقوبات

      قد تؤدي المخالفة لأي من أحكام هذا النظام إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات رقابية، حسبمايراه المصرف المركزي ملائما.

    • المادة (9): تفسير النظام

      تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

    • المادة (10): إلغاء التعاميم و الإشعارات السابقة

      يبطل هذا النظام، ويحل محل تعاميم وإشعارات المصرف المركزي التالية:

      1. 1-10 التعميم رقم (80) المؤرخ 20 ديسمبر 1981؛
      2.  
      3. 2-10 تلكس رقم 82/2679 المؤرخ 2 يونيو 1982؛
      4.  
      5. 3-10 تلكس رقم 83/827 المؤرخ 9 مارس 1983؛
      6.  
      7. 4-10 التعميم رقم (202) المؤرخ 7 يونيو 1983؛
      8.  
      9. 5-10 التعميم رقم (289) المؤرخ 30 يوليو 1984
      10.  
      11. 6-10 التعميم رقم (372) المؤرخ 14 يناير 1986
    • المادة (11): النشر وتاريخ الانفاذ

      1. 1-11 يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، و ويدخل حيز التنفيذ عقب شهر واحد (1) من تاريخ النشــر.
      2.  
      3. 2-11 يتعيّن على البنوك القائمة حاليا، وغير المستوفية لمتطلبات هذا النظام عند دخوله حيّز التنفيذ أن تستوفي هذه المتطلبات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023.