تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الجزء العاشر

    • المادة (37): الإنفاذ والجزاءات

      يخضع انتهاك أي حكم من أحكام هذا النظام أو ارتكاب أي مخالفة مشار إليها بموجب قانون المصرف المركزي إلى عقوبات وجزاءات إدارية ومالية على المرخص أو حامل التسجيل حسبما يراه المصرف المركزي مناسباً.

    • المادة (38): صلاحيات جمع المعلومات الاضافية

      1.

      يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من الأشخاص المذكورين أدناه تزويده بالمعلومات التى يراها المصرف المركزي ضرورية:

      (أ)

       المرخص لهم وحاملي التسجيل؛

      (ب)

       مزودو خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين أو المسجلين من قبل المصرف المركزي أو المرخصين أو الخاضعين للرقابة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية فيما يتعلق بتلك الأنشطة.

      2.

      يجوز للمصرف المركزي إبرام اتفاقيات تبادل المعلومات أو مذكرات التفاهم الأخرى مع الأشخاص التاليين، أو أن يطلب منهم تزويده بالمعلومات التي يراها المصرف المركزي مفيدة لممارسة صلاحياته أوتحقيق أهدافه بموجب هذه النظام.

      (أ)

       هيئة الأوراق المالية والسلع؛

      (ب)

       أي سلطة ترخيص محلية؛ 

      (ج)

       الهيئات التنظيمية الأخرى.

    • المادة (39): تعديل نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات ونظام تسهيلات القيم المخزنة

      1.

      ينتهي ترخيص الشخص المرخص بموجب نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات ونظام تسهيلات القيم المخزنة فيما يتعلق بأنشطة الأصول المشفرة أو رموز الأصول الافتراضية أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية بموجب أي من الأنظمة بعد انتهاء فترة الانتقال.

      2.

      لا ينطبق نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات فيما يتعلق بالأصول المشفرة أو رموز الأصول الافتراضية أو مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية أو خدمات رموز الأصول الافتراضية (على النحو المحدد في نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات)، اعتباراً من نهاية فترة الانتقال.

      3.

      لا ينطبق نظام تسهيلات القيم المخزنة بالنسبة للأصول المشفرة أو الأصول الافتراضية أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية (على النحو المحدد في نظام تسهيلات القيم المخزنة) اعتباراً من نهاية فترة الانتقال.

    • المادة (40): الفترة الانتقالية

      1.

      تكون هناك فترة سنة تقويمية واحدة بعد بدء هذا النظام لا تنطبق خلالها المادة (2) ("الفترة الانتقالية").

      2.

      يجوز للمصرف المركزي تمديد الفترة الانتقالية حسب تقديره

      3.

      بصرف النظر عن أحكام المادة (40) 1، إذا قرر المصرف المركزي أنه من غير المرجح أن يكون مزود الخدمة قادراً على الالتزام بأي حكم من أحكام المادة (2) بعد الفترة الانتقالية، فيجوز له أن يأمر بوقف أي جانب من جوانب خدمة أعمال مزود الخدمة التي تقع ضمن نطاق هذا النظام.

    • المادة (41): تفسير النظام

      تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجعية لتفسير أحكام هذا النظام.

    • المادة (42): النشر والتطبيق

      ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      خالد محمد بالعمى

      محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي