تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (39): تعديل نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات ونظام تسهيلات القيم المخزنة

2/2024 Issued on 14/6/2024

1.

ينتهي ترخيص الشخص المرخص بموجب نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات ونظام تسهيلات القيم المخزنة فيما يتعلق بأنشطة الأصول المشفرة أو رموز الأصول الافتراضية أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية بموجب أي من الأنظمة بعد انتهاء فترة الانتقال.

2.

لا ينطبق نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات فيما يتعلق بالأصول المشفرة أو رموز الأصول الافتراضية أو مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية أو خدمات رموز الأصول الافتراضية (على النحو المحدد في نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات)، اعتباراً من نهاية فترة الانتقال.

3.

لا ينطبق نظام تسهيلات القيم المخزنة بالنسبة للأصول المشفرة أو الأصول الافتراضية أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية (على النحو المحدد في نظام تسهيلات القيم المخزنة) اعتباراً من نهاية فترة الانتقال.