تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الباب الخامس أحكام عامة

    • المادة (110)

      1. على شركة التأمين معالجة مطالبات التأمين وفقاً للتشريعات النافذة، وأحكام وثائق التأمين، وذلك باتباع الإجراءات الآتية:
        1. أ. إصدار قرار بشأن أية مطالبة تأمينية وفقاً لما ورد بتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها.
        2. ب. في حالة رفض أي مطالبة تأمينية كلياً أو جزئياً، يتوجب على الشركة أن تُبيّن أسباب قرارها كتابة.
        3. ج. لصاحب الشأن في حالة نشوء نزاع حول مطالبة ما، أن يتقدم للهيئة بشكوى مكتوبة، ولها بدورها أن تطلب أي إيضاحات من الشركة.
        4. د. للمشتكي في حالة اعتراضه على الإيضاحات المقدمة من الشركة، أن يطلب إحالة النزاع إلى اللجنة المشكّلة بموجب المادة (110) مكرر.
      2. تُشكّل في الهيئة لجنة أو أكثر تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، ولها صلاحية طلب أي مستندات أو وثائق والاستعانة بأهل الخبرة أو سماع الشهود وأي بدائل أخرى يتطلب الاستعانة بها لتسوية المنازعات المعروضة عليها.
      3. لا تُقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، إذا لم تُعرض تلك المنازعات على اللجان المشكّلة وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة.
      4. لأصحاب الشأن الطعن في قرارات اللجان أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغهم بالقرار، وإلا اعتبر القرار قطعياً واجب التنفيذ.
      5. يُصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن تكوين اللجان المشكّلة وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، واختصاصاتها، وصلاحياتها، ونظام عملها، وأتعاب أعضاءها والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم، وأنواع وفروع التأمين التي يتم حلّ منازعات التأمين المتعلقة بها أمام هذه اللجان، وسائر الأمور المتعلقة بها.

       

      تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

       

      على الشركة تقديم الإيضاحات عن الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو غيرهم في شأن عمليات التأمين التي تباشرها الشركة داخل الدولة.

       

    • المادة (111)

      تلتزم الشركات القائمة عند نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي يحددها المجلس على ألا تجاوز هذه المدة سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

    • المادة (112)

      إذا تخلفت الشركة عن توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة (111) من هذا القانون يلغى قيدها بقرار من المجلس.

    • المادة (113)

      يلتزم كل شخص طبيعي يمارس أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو خبير الكشف وتقدير الأضرار أو استشاري التأمين أو الإكتواري عند نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي يحددها المجلس على أن لا تجاوز هذه المدة سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وإلا اعتبر تسجيله أو ترخيصه حسب الحال ملغى حكماً ويحظر عليه الاستمرار في ممارسة أعمال التأمين تحت طائلة المسؤولية القانونية.

    • المادة (114)

      1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعتبر البيانات الالكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسوب أو مراسلات التلكس والفاكس والبريد الالكتروني صالحة للإثبات إذا التزمت بالضوابط التشريعية المتعلقة بها.

      2- للشركات أن تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة (ميكروفيلم أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة) بدلا من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات، وذلك وفقاً للضوابط التشريعية التي يصدر قرار بها.

      3- تعفى الشركات التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم الدفاتر التجارية التي يقتضيها قانون المعاملات التجارية وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة معلومات مستقاة من دفاتر تجارية على أن تلتزم شركات التأمين بالضوابط التشريعية المقررة في هذا الصدد.

    • المادة (115)

      يترتب على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أية بيانات أو معلومات تتعلق بعمليات التأمين التي تبرمها، والتي يطلبها المدير العام منها خلال المدة التي يحددها لذلك.

    • المادة (116)

      يلتزم الوكيل والوسيط ووسيط إعادة التأمين والإكتواري وخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين الخاضعين لأحكام هذا القانون بتقديم أية بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام وذلك خلال المدة التي يحددها.

    • المادة (117)

      1- على المدير العام تبليغ الجهة المعنية أو السلطات المختصة بحسب الأحوال بالقرارات المتعلقة بها والصادرة عن المجلس أو عنه شخصياً.

      2- على المدير العام نشر القرارات المتعلقة بوقف القيد أو إلغائه أو إعادته أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو إنهائها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة تصدر باللغة الإنجليزية وذلك على نفقة الشركة.

    • المادة (118)

      لا تطبق أحكام قانون الشركات التجارية على أعمال التأمين إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

    • المادة (119)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(25) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

       

      1- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة التالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون:

      أ- الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضاه.

      ب- الحد الأدنى لرأس مال الشركة.

      ج – نظام شؤون موظفي الهيئة.

      2 – يصدر المجلس اللوائح والأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

       

    • المادة (120)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

       

      ينقل إلى الهيئة العامة العاملون الذين يقرر الوزير نقلهم من الوزارة بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم، على أن تسوى أوضاعهم طبقا لأحكام نظام شؤون العاملين بالهيئة، وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.

       

    • المادة (121)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/12/15 لغاية 2021/01/02)

       

      يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية إلى حين صدور نظام شؤون العاملين في الهيئة.

       

    • المادة (122)

      يلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين المشار إليه، وفيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، تبقى اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى حين صدور اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    • المادة (123)

      يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    • المادة (124)

      ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.