القسم الثاني: العمليات مع المنشآت المالية والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى
المادة (42) فتح الحسابات والاحتفاظ بالأرصدة المالية للعملة الرقمية
أولاً: للمصرف المركزي أن يفتح الحسابات الآتية:
- حسابات بالنقد أو بالعملات الأجنبية للمنشآت المالية المرخصة وأن يقبل منها الودائع ويدفع أو يتقاضى عن هذه الأموال الفوائد المتفق عليها.
- حسابات للسلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، أو صناديق النقد العربية والدولية، ويجوز للمصرف المركزي أن يدفع أو يتقاضى فوائد على هذه الحسابات وأن يعمل كوكيل أو مراسلاً لهذه الجهات.
- حسابات لدى السلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية والنقدية الدولية، وصناديق النقد العربية والدولية.
- للمصرف المركزي أن يفتح أية حسابات أخرى في حدود ووفق القواعد والضوابط التي يصدرها مجلس الإدارة.
ثانياً: للمصرف المركزي أن يحتفظ بأشكال أخرى من الأرصدة المالية للعملة الرقمية أياً كان نوعها في حدود ووفق القواعد والضوابط التي يصدرها مجلس الإدارة.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (54) لسنة 2023. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2023/11/01)1) للمصرف المركزي أن يفتح الحسابات الآتية:
- أ. حسابات بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية للمنشآت المالية المرخصة وأن يقبل منها الودائع ويدفع أو يتقاضى عن هذه الأموال الفوائد المتفق عليها.
- ب. حسابات للسلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، أو صناديق النقد العربية والدولية، ويجوز للمصرف المركزي أن يدفع أو يتقاضى فوائد على هذه الحسابات وأن يعمل كوكيل أو مراسلا لهذه الجهات.
2) للمصرف المركزي أن يفتح حسابات لدى السلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية والنقدية الدولية، وصناديق النقد العربية والدولية.
المادة (43) عمليات أسواق النقد والمال
للمصرف المركزي القيام بعمليات أسواق النقد والمال الآتية:
1) شراء، وإعادة شراء وبيع وقبول الودائع من السبائك أو المسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة.
2) قبول وإيداع الودائع النقدية ودفع أو تقاضي فوائد عنها، وفقاً لأحكام المادة (62) من هذا المرسوم بقانون.
3) إصدار كمبيالات قابلة للدفع عند الطلب وغيرها من أنواع التحويلات المالية القابلة للدفع في مقره الرئيسي وفروعه أو مكاتب الوكلاء أو المراسلين.
4) إجراء كافة عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية مع الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات العامة والبنوك المحلية والأجنبية، ومنشآت الصرافة والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى، والمؤسسات والصناديق المالية العربية والدولية الأخرى.
5) إصدار الأوراق المالية باسم المصرف المركزي، وبيع، وإعادة شراء، وخصم وإعادة خصم، واسترداد تلك الأوراق المالية لأغراض إدارة عمليات السياسة النقدية.
6) شراء، وإعادة شراء، وبيع، وخصم، وإعادة خصم الأوراق المالية المؤهلة والأوراق المالية الأخرى المتعلقة بإدارة أمواله الخاصة و/أو احتياطياته الأجنبية، وفقا للشروط والأحكام المعتمدة.
7) شراء، وإعادة شراء، وبيع السلع والأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لتطوير أدوات إدارة السيولة للمنشآت المالية المرخصة الإسلامية.
8) منح المنشآت المالية المرخصة القروض والسلف أو التسهيلات الإئتمانية الأخرى وتسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مغطاة بضمان لأغراض إدارة عمليات السياسة النقدية، وفقا للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة، ويحددها من وقت لآخر.
9) منح القروض والسلف المغطاة بضمان، إلى سلطات النقد والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية، والمؤسسات المالية الدولية، والحصول على قروض وسلف منها، بشرط توافق هذه العمليات مع مهام واختصاصات المصرف المركزي، ويجوز دفع أو الحصول على فوائد أو عمولات لهذا الغرض.
10)الحصول على قروض وسلف أو ضمانها أو تأمينها، أو منح اعتمادات بأية عملة داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، وفقا للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة لغرض ممارسة أعماله.
11)ممارسة كافة العمليات الأخرى التي تحقق أهداف المصرف المركزي.المادة (44) حماية المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع
- على المصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة لحُسن سير عمليات المنشآت المالية المرخصة، وذلك وفقاً للأطر والحدود التي يحددها مجلس الإدارة.
وللمصرف المركزي في سبيل ذلك:
أ. طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة لمناقشة أي موضوع يرى المصرف المركزي أهميته.
ب. طلب إدراج أي بند يراه المصرف المركزي على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة.
ج. وقف تنفيذ أي قرار صادر من الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة في حال مخالفته للقوانين أوالأنظمة السارية.
- للمصرف المركزي وفقاً لتقديره في حالات الضرورة التي تتعرض خلالها المنشأة المالية المرخصة التي تتلقى الودائع لضغوط السيولة أو تخضع لإجراءات إدارة الأزمات، أن يقدم قروضا لتلك المنشأة، وذلك للمساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي ، وحماية النظام النقدي في الدولة.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)على المصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة للحفاظ على سير عمليات المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بشكل سليم وفعّال، وذلك وفقا للأطر والحدود التي يحددها مجلس الإدارة.
- على المصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة لحُسن سير عمليات المنشآت المالية المرخصة، وذلك وفقاً للأطر والحدود التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (45) تعيين المتعاملين الأوليين
1) يضع المصرف المركزي القواعد التي تنظم الأوراق المالية المصدرة من قبله أو من قبل الحكومة بالتنسيق مع مختلف أصحاب المصالح، وتشمل هذه القواعد كافة جوانب إصدار وحفظ وتداول تلك الأوراق المالية في الدولة.
2) للمصرف المركزي أن يعين المتعاملين الأوليين للأوراق المالية المصدرة من قبله أو من قبل القطاع العام داخل الدولة، وفقا للشروط والأحكام التي يحددها.
3) لغرض إدراج الأوراق المالية المصدرة من قبل القطاع العام في الأسواق المالية في الدولة، يقوم المصرف المركزي بتعيين المتعاملين الأوليين المعتمدين لديه والمستوفين لمتطلبات السلطة الرقابية المعنية.