تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل السادس: حماية العملاء

    • المادة (120) سرية المعلومات المصرفية والإئتمانية

      1) تعتبر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بحسابات العملاء وودائعهم وخزاناتهم وأماناتهم لدى المنشآت المالية المرخصة والمعاملات المتعلقة بها سرية بطبيعتها، ولا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف كان إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك وفي الاحوال المصرح بها قانوناً.
      2) يظل هذا الحظر قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والمنشأة المالية المرخصة لأي سبب من الأسباب.
      3) يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنشآت المالية المرخصة ومديريها أو العاملين لديها أو المتعاملين معها من خبراء ومستشارين وفنيين إعطاء أو الكشف عن أية معلومات أو بيانات عن عملائها أو حساباتهم أو ودائعهم أو معاملاتهم المتعلقة بها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المصرح بها قانوناً.
      4) يسري هذا الحظر على كافة الجهات والاشخاص وكل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بشكل مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها.
      5) على المصرف المركزي أن يضع القواعد والشروط المنظمة لتبادل المعلومات المصرفية والإئتمانية باعتباره السلطة الرقابية المختصة بهذا الشأن في الدولة.
      6) لا تخل أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة بما يأتي:

      1. أ. الاختصاصات المخولة قانوناً للجهات الأمنية والقضائية والمصرف المركزي وموظفيه.
      2. ب. الواجبات المنوط أداؤها بمدققي حسابات المنشآت المعنية.
      3. ج. التزام المنشآت المعنية بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب المستفيد.
      4. د. التزام المنشآت المعنية بإصدار شهادة بالوفاء الجزئي بقيمة الشيك وذلك وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية المشار إليه.
      5. هـ. حق المنشآت المعنية في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقها في نزاع قانوني نشأ بينها وبين عميلها بشأن هذه المعاملات.
      6. و. ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة بالإضافة الى الأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
    • المادة (121) حماية عملاء المنشآت المالية المرخصة

      1. على المصرف المركزي أن يضع الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها تلك المنشآت والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها.
      2. للمصرف المركزي إنشاء وحدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، تتولى تلقي شكاوى عملاء المنشآت المالية المرخصة والبت فيها، ويصدر مجلس الإدارة قراراً بإنشاء هذه الوحدة وتحديد مهامها ونظام عملها وصلاحياتها، وما تسري عليها من أنظمة متعلقة بالموارد البشرية والشؤون المالية.
      3. على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سوياً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها، وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقاً للضوابط التي يُحددها المصرف المركزي.
      4. لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة تقاضي فائدة على متجمد الفوائد -الفوائد المركبة-، وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للعملاء، ويتبع في هذا الشأن ما يضعه المصرف المركزي من ضوابط وقواعد في الأنظمة الرقابية الصادرة من قبله.

      المادة (121) مكرراً:

      ضمانات التسهيلات الائتمانية

      1. على المنشآت المالية المرخصة الحصول على الضمانات الكافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة بما يتوافق مع دخل العميل، أو الضمان - إن وجد - وحجم التسهيلات المطلوبة وفقاً لما يُحدده المصرف المركزي.
      2. لا يُقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم إذا رُفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم حصولها على الضمانات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
      3. للمصرف المركزي فرض الجزاءات الإدارية والمالية التي يراها مناسبة على المنشآت المالية المرخصة المخالفة لحكم البند (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً للمادة (137) من هذا المرسوم بقانون.
      تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021  والقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2022 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

       

      الإصدار2 (يسري من تاريخ 2021/07/26 لغاية 2023/01/02)

       

      1. على المصرف المركزي أن يضع الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها، وللمصرف المركزي انشاء وحدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، تتولى تلقي ومعالجة شكاوي عملاء المنشآت المالية المرخصة ، ويصدر بنظام عمل الوحدة وصلاحياتها والأنطمة واللوائح المتعلقة بالموارد البشرية وشؤونها المالية قرار من مجلس الإدارة.
         
      2. على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سوياً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقاً للضوابط التي يحددها المصرف المركزي.
         
      3. لا يُسمح للمنشآت المالية المرخصة بفرض فائدة على الفائدة المحدّدة على أية تسهيلات ائتمانية أو تسهيلات التمويل الممنوحة للعملاء.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)

       

      1) على المصرف المركزي أن يضع الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها.

      2) على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سوياً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقا للضوابط التي يحددها المصرف المركزي.

      3) لا يُسمح للمنشآت المالية المرخصة بفرض فائدة على الفائدة المحدّدة على أية تسهيلات إئتمانية أو تسهيلات التمويل الممنوحة للعملاء.

       

    • المادة (122) نظام ضمان الودائع

      لمجلس الإدارة، بالتنسيق مع الوزارة، أن يصدر نظاماً لضمن ودائع وحقوق مودعي المنشآت المالية المرخصة، ويجوز أن يتضمن هذا النظام إنشاء صندوق للتعويضات وتحديد هيكله.

    • المادة (123) الشمول المالي

      يضع مجلس الإدارة الأنظمة التي تكفل لكل شخص طبيعي الحق في الحصول من المنشآت المالية المرخصة على كل أو بعض الخدمات أو المنتجات المالية الملائمة له.