تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3): متطلبات إعداد البيانات والتقارير المالية

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات المالية السنوية وفقا للنماذج الواردة في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات ووفقا للموعد النهائي المحدد في القانون، وتكون البيانات خاصة بعمليات الشركة في الدولة وكذلك فروعها الخارجية والشركات الأخرى المرتبطة بها إن وجدت.

2) في حال ملاحظة أخطاء في البيانات المالية المقدمة، للهيئة أن تطلب من الشركة تصحيح الأخطاء التي تم تحديدها وإعادة تقديمها إلى الهيئة في غضون الفترة التي تحددها الهيئة.

3) على الشركة تزويد الهيئة بنسخة من البيانات المالية وفقا للأحكام التالية:

  1. أ) البيانات المالية ربع السنوية.

    على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات المالية ربع السنوية موقعة من مدير عام الشركة ومراجعة من قبل مدقق الحسابات وتعتبر المراجعة المحدودة من قبل مدقق الحسابات كافية لغرض التقارير ربع السنوية وفقا للجدول (1) الملحق بهذه التعليمات على أن يكون الموعد النهائي لتقديم هذه البيانات خلال (45) يوما من نهاية فترة ربع السنة.
  2.  
  3. ب) البيانات المالية السنوية:

    على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات المالية السنوية مدققة من قبل مدقق الحسابات وموقعة من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة وفقا لأحكام القانون، ويجب أن يتضمن التقرير السنوي المقدم إلى الهيئة ما يلي:
    1.  
    2. 1) تقرير مدقق الحسابات للشركة حول البيانات المالية المدققة والإيضاحات وفقا للجدول (1) الملحق بهذه التعليمات.
    3. 2) إيضاحات الحسابات.
    4. 3) تقرير مجلس ادارة الشركة.
    5. 4) تقرير الخبير الإكتواري للشركة.
    6. 5) وصف للأدوار التي يؤديها الخبير الإكتواري للشركة ومدقق حساباتها في تدقيق البيانات المالية السنوية.
    7. 6) تقرير الإدارة )لا ينطبق على فرع شركة التامين الاجنبية).

4) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية الأخرى لمتطلبات إعداد التقارير المالية.