تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مذكرة إرشـادية بخصـوص لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

N 5325/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/12/2020

بعد التحية،

يسـر المصــرف المركزي أن يرفق بهذا الإشـعار مذكرة إرشـادية بخصـوص لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتي تنطبق على المؤسسات المالية المرخصـة التي تمارس كافة أعمالها وأنشـطتها أو جزءا منهـا وفقـا لأحكـام الشـريعـة الإسـلاميـة ("المؤسسات المالية الإسلامية").

يجب أن تُقرأ هذه المـذكرة الإرشـادية مع مراعاة الأنظمة والمعايير والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية.

مع العلم أن هذه المـذكرة الإرشــاديـة تعتبر إلزامية وسـارية المفعول ابتداءً من تاريخ هذا الإشـعار مع مراعـاة مـا ورد في المـادة رقم (2.4) من المـذكرة الإرشادية.

يرجى إطلاع مجلس إدارة مؤسستكم على محتوى هذه المذكرة الإرشادية في الاجتماع القادم للمجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،