تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مذكرة إرشادية بخصوص التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية

    N 5330/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/12/2020

    بعد التحية،

    يسر المصـرف المركزي أن يرفق بهذا الإشعـار مذكرة إرشادية بخصوص التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشـرعية الداخلية والتي تنطبق على المؤسـسـات المالية المرخصـة التي تمارس كافة أعمالها وأنشـطتها أو جزءا منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ("المؤسسات المالية الإسلامية").

    يجب أن تُقرأ هذه المذكرة الإرشـادية مع مراعاة الأنظمة والمعايير والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية.

    مع العلم أن هذه المذكرة الإرشـادية تعتبر إلزامية وسارية المفعول ابتداءً من تاريخ هذا الإشعار.

    يرجى إطلاع مجلس إدارة مؤسـسـتكم على محتوى هذه المذكرة الإرشادية في الاجتماع القادم للمجلس.

    وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

    • المادة (1) مقدمة

      1. 1.1 تأتي هذه المذكرة الإرشادية بخصوص التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("المذكرة الإرشادية" أو "المذكرة") استكمالا للمتطلبات المنصوص عليها في:
        1. أ. المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشاَت والأنشطة،
        2. ب. ومعيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الذي أصدره المصرف المركزي.
          من أجل تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعّال.
           
      2. 2.1 يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية الإسلامية سياسات واَليات حوكمية من أجل التأكد أن التقرير الشرعي السنوي الذي تصدره لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("التقرير الشرعي السنوي") يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه المذكرة والمعايير والأنظمة المعمول بها.
         
      3. 3.1 حيثما تم النص في هذه المذكرة على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.
    • المادة (2) الهدف

      1. 1.2 تحتوي هذه المذكرة على إرشادات تهدف إلى تسهيل تطبيق المتطلبات الخاصة بإصدار التقرير الشرعي السنوي.
      2.  
      3. 2.2 توضح هذه الإرشادات التوقعات الرقابية فيما يتعلق بالتقرير الشرعي السنوي.
    • المادة (3) نطاق التطبيق

      1. 1.3 تنطبق هذه المذكرة الإرشادية على جميع المؤسسات المالية الإسلامية.
      2.  
      3. 2.3 يجب أن تقرأ هذه المذكرة مع مراعاة المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتُشعَر بها المؤسسات المالية الإسلامية.
    • المادة (4) المتطلبات العامة لإصدار التقرير الشرعي السنوي

      1. 1.4 يمثل التقرير الشرعي السنوي الإفصاح السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن مستوى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية، وعليه فإن مسؤولية إعداد التقرير الشرعي السنوي تقع على عاتق لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة المالية الإسلامية ضمن الاَليات والمتطلبات المنصوص عليها في هذه المذكرة الإرشادية.
      2.  
      3. 2.4 يجب عرض التقرير الشرعي السنوي على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي وفق المتطلبات الرقابية المعمول بها.
      4.  
      5. 3.4 يرسل التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة العليا الشرعية من أجل مراجعته واعتماده قبل عرضه على الجمعيّة العموميّة.
      6.  
      7. 4.4 يجب أن يرفع التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة العليا الشرعية في موعد لا يتجاوز شهرين من انتهاء السنة المالية.
      8.  
      9. 5.4 يجب على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تتأكد من دقة وصحة جميع المعلومات المنصوص عليها في التقرير الشرعي السنوي قبل تقديمه إلى الهيئة العليا الشرعية.
      10.  
      11. 6.4 يجب أن يتأكد مجلس الإدارة من رفع التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة العليا الشرعية قبل عرضه على المساهمين في الجمعيّة العموميّة.
      12.  
      13. 7.4 يجب على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تتأكد من أن جميع المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير الشرعي السنوي (حسب النموذج المرفق في المادة رقم 3.5) قد تم إيرادها في مواضعها من التقرير قبل تقديمه إلى الهيئة العليا الشرعية.
      14.  
      15. 8.4 يجب على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تتأكد من أن تكون جميع الأعمال التي قامت بها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، المنصوص عليها في التقرير الشرعي السنوي ، موثقة بحيث يمكن إجراء التدقيق عليها.
      16.  
      17. 9.4 يجب أن تنشر المؤسسة المالية الإسلامية التقرير الشرعي السنوي في الحسابات الختامية ضمن إفصاحاتها والوسائط الأخرى المتاحة.
    • المادة (5) نموذج التقرير الشرعي السنوي

      1. 1.5 يمثل نموذج التقرير الشرعي السنوي أدناه المعلومات والإفصاحات الأساسية والحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن يحتويها.
      2.  
      3. 2.5 يمكن للجنة الرقابة الشرعية الداخلية إضافة معلومات أخرى إلى التقرير الشرعي السنوي إذا اقتضى الأمر ذلك حسب النموذج المرفق.
      • (3/5) نموذج التقرير الشرعي السنوي (باللغة العربية)

        التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لـ(اسم المؤسسة المالية الإسلامية)

        الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

        صدر في: (تاريخ الإصدار)

        إلى السادة المساهمين في (اسم المؤسسة المالية الإسلامية) ("المؤسسة")

        السَّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد:
        إن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة ("اللجنة") ووفقا للمتطلبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والمعايير ذات العلاقة ("المتطلبات الرقابية")، تقدم تقريرها (يضاف في تقرير النوافذ الإسلامية: ((المتعلق بأعمال وأنشطة المؤوسسة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية)) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام (20XX) ("السنة المالية").

        1. مسؤولية اللجنة
          إن مسؤولية اللجنة وفقا للمتطلبات الرقابية ولائحتها التنظيمية تتحدد في الرقابة الشرعية على جميع أعمال، وأنشطة، ومنتجات، وخدمات، وعقـود، ومستندات، ومواثيق عمل المؤسسة، والسياسات، والمعايير المحاسبية، والعمليات والأنشطة بشكل عام، وعقد التأسيس، والنظام الأساسي، والقوائم المالية للمؤسسة، وتوزيع الأرباح وتحميل الخسائر والنفقات والمصروفات بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار ("أعمال المؤسسة") وإصدار قرارات شرعية بخصوصها، ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لأعمال المؤسسة والتزامها بالشريعة الإسلامية في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية ("الهيئة")، لضمان توافقها مع أحكام الشـريعة الإسلامية.
           

          وتتحمل الإدارة العليا مسؤولية التـزام المؤسسة بالشـريعة الإسلامية وفقا لقرارات، فتاوى، وآراء الهيئة، وقرارات اللجنة في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة ("الالتزام بالشريعة الإسلامية") في جميع أعمالها والتأكد من ذلك، ويتحمل مجلس الإدارة المسـؤولية النهائية في هذا الشـأن.

        2. المعايير الشـرعية
          اعتمدت اللجنةُ على المعايير الشـرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ("أيوفي") معايير للحد الأدنى للمتطلبات الشـرعية والتزمت بها في كل ما تفتي به أو تعتمده أو توافق عليه أو توصي به فيما يتعلق بأعمال المؤسسة خلال السنة المالية المنتهية دون اسـتثناء وفقا لقرار الهيئة رقم 2018/3/18.
           
        3. الأعمال التي قامت بها اللجنة خلال السنة المالية
          لقد قامت اللجنة بالرقابة الشرعية على أعمال المؤسسة، من خلال مراجعة أعمال المؤسسة ومراقبتها من خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد)، وفقا لصلاحيات اللجنة ومسؤولياتها والمتطلبات الرقابية في هذا الشأن. ومن الأعمال التي قامت بها اللجنة ما يأتي:
          1. أ. عقد (يذكر عدد) اجتماعات خلال السنة المالية،
          2. ب. إصدار الفتاوى والقرارات وإبداء الآراء فيما يتعلق بأعمال المؤسسة التي عرضت على اللجنة.
          3. ج. مراجعة السياسات، واللوائح الإجرائية، والمعايير المحاسبية، وهياكل المنتجات، والعقود، والمستندات، ومواثيق العمل، والوثائق الأخرى المقدمة من قبل المؤسسة للجنة للاعتماد/الموافقه.
          4. د. التأكد من مدى توافق توزيع الأرباح وتحميل النفـقات والمصروفات بين أصحاب حسابات الاستثمار والمساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار مع الضوابط الشرعية المعتمدة من قبل اللجنة.
          5. ه. الرقابة من خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، والتدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد) على أعمال المؤسسة بما في ذلك المعاملات المنفذة والإجراءات المتبعة، وذلك على أساس اختيار عينات من العمليات المنفذة، ومراجعة التقارير المقدمة في هذا الخصوص.
          6. و. تقديم توجيهات إلى الجهات المعنية في المؤسسة بتصحيح ما يمكن تصحيحه من الملاحظات التي وردت في التقارير المقدمة من قبل إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، والتدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد)، وإصدار قرارات بتجنيب عوائد المعاملات التي وقعت مخالفات في تطبيقها لصرفها في وجوه الخير.
          7. ز. اعتماد التدابير التصحيحية/الوقائية فيما يتعلق بالأخطاء التي تم الكشف عنها لمنع حدوثها مرة أخرى.
          8. ح. بيان مقدار الزكاة الواجبة على السهم الواحد من أسهم المؤسسة) إن كان ينطبق).
          9. ط. التواصل مع مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة العليا المؤسسة، حسب الحاجة، بخصوص التزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية.
          10. ي. (غيرها من الأعمال التي تريد اللجنة ذكرها)
          11.  
          12. وقد سعت اللجنة للحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرتها ضرورية للتأكد من التزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية. (تذكر وظيفة “التدقيق الشرعي الخارجي” إن كان ينطبق، وإلا فتحذف)
             
        4. استقلالية اللجنة
          تؤكد اللجنة بأنها أدت مسؤولياتها وقامت بجميع أعمالها باستقلالية تامة، وقد حصلت على التسهيلات اللازمة من المؤسسة وإدارتها العليا ومجلس إدارتها للاطلاع على جميع الوثائق والبيانات، ومناقشـة التعديلات والمتطلبات الشـرعية. (يذكر إن وجد ما أثر على الاستقلالية).
           
        5. رأي اللجنة بخصوص التزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية
          بناء على ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات من أجل التأكد من التزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية، فقد خلصت اللجنة بدرجة مقبولة من الاطمئنان إلى أن أعمال المؤسسة خلال السنة المالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلا ما لوحظ من مخالفات تم رفع تقارير بشأنها، وقد وجهت اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الخصوص.


          (ويضاف بيان أية مخالفات أخرى لأحكام الشريعة الإسلامية والقرارات. والضوابط التي وضعتها الهيئة العليا الشرعية (إن وجدت)).

          ورأي اللجنة، المذكور أعلاه، مبني على المعلومات التي اطلعت عليها خلال السنة المالية حصراً.

          نسأل الله العلي القدير أن يحقق للجميع الرشاد والسداد
          والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
           

          توقيع أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسـسـة

        1. (اسم العضو)(طبيعة عضويته في اللجنة)(توقيع العضو)
          (اسم العضو)(طبيعة عضويته في اللجنة)(توقيع العضو)
          (اسم العضو)(طبيعة عضويته في اللجنة)(توقيع العضو)
          (اسم العضو)(طبيعة عضويته في اللجنة)(توقيع العضو)
          (اسم العضو)(طبيعة عضويته في اللجنة)(توقيع العضو)
          ("نهاية النموذج")