تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2) : المخصصات الفنية

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

مع مراعاة ما جاء في المادة (6) من تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق – تكافل، الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات، يتم الإحتفاظ بالإستثمارات التي تعادل اجمالي المخصصات الفنية لوثائق التأمين التكافلي الصادرة داخل الدولة على النحو التالي:

1) يتم الإحتفاظ بالإستثمارات التي تعادل اجمالي المخصصات الفنية داخل الدولة (باستثناء المخصصات الفنية المرتبطة بوحدات إستثمارية) وذلك للمخصصات المذكورة في البنود (1) و (2) و (6) الواردة في المادة (1) من هذا الفصل.

2) يتم الإحتفاظ بالإستثمارات التي تعادل اجمالي المخصصات الفنية بعد استبعاد حصة إعادة التأمين التكافلي داخل الدولة (باستثناء المخصصات الفنية المرتبطة بوحدات إستثمارية) وذلــــك للمخصصات المذكورة في البنود (3) و (4) و (5) الواردة في المادة (1) من هذا الفصل .