تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6) : الإستثمار خارج الدولة

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) للشركة الإحتفاظ لأغراض استثمارية بموجودات محفظتها الخاصة بوثائق التأمين التكافلي الصادرة في الدولة لدى دولة أخرى تتمتع بتصنيف سيادي أقوى أو يعادل على الأقل التصنيف السيادي للدولة على أن لا يتجاوز إجمالي الموجودات المستثمرة المحتفظ بها خارج الدولة نسبة (50%) من اجمالي الموجودات المستثمرة أو (100%) من اجمالي المخصصات الفنية لوثائق التأمين التكافلي الصادرة خارج الدولة (باستثناء مخصصات وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية التي لا تشمل مخصصات الجزء المضمون بموجب وثيقة التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية) أيهما أعلى.

2) ينطبـق التقييـد مـن حيـث مكـان وقيمـة الموجـودات المسـتثمرة خـارج الدولـة علـى كـل مـن أمـوال حسـاب وثـائق التـأمين التكـافلي الصـادرة داخـل الدولـة وأمـوال حقـوق المسـاهمين، بصـرف النظـر عما إذا تم الإحتفاظ بهذه الموجودات لدعم هامش الملاءة المالية للشركة.

3) يـتم تطبيــق التقييـد مـن حيــث مكـان وقيمـة موجـودات الشـركة المســتثمرة خـارج الدولـة لفــروع شركات التأمين التكافلي الأجنبية على محفظة التأمين التكافلي للوثائق الصادرة في الدولة فقط، بغض النظر عما إذا تم الإحتفاظ بالموجودات المسـتثمرة خـارج الدولـة لـدعم هـامش المـلاءة المالية للشركة .

4) على الشـركة في جميـع الأوقـات أن تسـتثمر داخـل الدولـة الموجـودات المطلوبـة لتغطيـة متطلبـات الإحتفاظ بإجمالي المخصصات الفنية لوثـائق التـأمين الصـادرة داخـل الدولـة وذلـك مـع مراعـاة المادة (2) من الفصل الثاني بشأن تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية -تكافل.

5) لا تنطبـق حـدود الإسـتثمار خـارج الدولـة المبينـة في البنـد (1) مـن هـذه المـادة علـى وثـائق التكافـل المرتبطة بوحدات استثمارية.