تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ماهية الأنشطة والعمليات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المادة (2)

IA-BOD-RES 10/2019

تُعدّ من الأنشطة والعمليات المالية ما يأتي:

  1. 1- تلقي الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العامة، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  2. 2- تقديم الخدمات المصرفية الخاصة.
  3. 3- تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها.
  4. 4- تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  5. 5- تقديم خدمات الوساطة النقدية.
  6. 6- المعاملات المالية في الأوراق المالية والتمويل والتأجير التمويلي.
  7. 7- تقديم خدمات الصرافة وتحويل الأموال.
  8. 8- إصدار وإدارة وسائل الدفع أو الضمانات أو الالتزامات.
  9. 9- تقديم خدمات القيم المخزّنة والدفعات الإلكترونية للتجزئة والنقد الرقمي.
  10. 10- تقديم خدمات العمليات المصرفية الافتراضية.
  11. 11- الإتجار أو الاستثمار أو تشغيل أو إدارة الأموال، أو عقود الخيارات والعقود المالية المستقبلية، أو عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة، والمشتقات المالية الأخرى أو الأدوات المالية القابلة للتداول.
  12. 12- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
  13. 13- إدارة الصناديق والمحافظ بأنواعها.
  14. 14- حفظ الأموال.
  15. 15- التجهيز أو التسويق للأنشطة المالية.
  16. 16- أعمال التأمين، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
    17- أي نشاط أو عملية مالية أخرى تحددها الجهة الرقابية.