كتاب روابط اجتياز لـ Article (18)
المادة (18)
IA-BOD-RES 10/2019- 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومديريها ومسؤوليها والعاملين فيها عدم الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر للعميل أو أي شخص آخر عن إبلاغها أو أنها على وشك الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها أو المعلومات والبيانات المتعلقة بها أو أن هناك تحقيقاً بشأنها، ولا يحول ذلك دون مشاركة المعلومات مع الفروع والشركات التابعة على مستوى المجموعة المالية وفقاً لأحكام المادة (31) من هذا القرار.
- 2- لا يعد من قبيل الإفصاح محاولة المحامين أو كتّاب العدل أو غيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين أو مدققي الحسابات القانونين المستقلين إثناء العميل عن القيام بعمل مخالف للقانون.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.
الإصدار1 (يسري من تاريخ 2019/02/10 لغاية 2022/04/01)
- 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومديرها ومسؤوليها والعاملين فيها عدم الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر للعميل أو أي شخص آخر عن إبلاغها أو أنها على وشك الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها أو المعلومات والبيانات المتعلقة بها أو أن هناك تحقيقاً بشأنها.
- 2- لا يعد من قبيل الإفصاح محاولة المحامين أو كتاب العدل أو غيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين أو مدققي الحسابات القانونيين المستقلين إثناء العميل عن القيام بعمل مخالف للقانون.