1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حال اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للإشتباه في أن عملية أو محاولة القيام بعملية أو أموالاً تمثل كلها أو بعضها متحصلات، أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو في أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، الإلتزام بما يلي دون التذرع بالسرية المصرفية أو السرية المهنية أو العقدية:
أ- إبلاغ الوحدة مباشرة بتقارير المعاملات المشبوهة دون تأخير عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بها أو أي وسيلة أخرى معتمدة لدى الوحدة.
ب- الإستجابة لكل ما تطلبه الوحدة من معلومات إضافية.
2- يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة، المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلون ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون إذا كان الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني للعميل أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية، بما في ذلك تقديم استشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات سواء أكانت المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أم في أثناء الإجراءات القضائية أم بعد انتهائها أو في ظروف أخرى يخضعون فيها للسرية المهنية.
3- لا يترتب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً، أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية، تجاه المبلّغ عنه عند إبلاغ الوحدة أو تقديم معلومات لها بحسن نية.