تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • انشطة التمويل الجماعي

    • نظام أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض

      C 7/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2020
      • مقدمة:

        يضطلع المصرف المركزي بتنظيم وترخيص أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويهدف المصرف المركزي من إصدار هذا النظام إلى وضع الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لممارسة أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض، وتشجّيع الشركات التي تمارس أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض على بذل قصارى جهدها لاستيفاء معايير أعلى من معايير الحد الأدنى الواردة في هذا النظام.

      • الهدف

        إن الهــدف من إصدار هذا النظام هو إرساء إطار لترخيص وتنظيم ومراقبة أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض، وتحديد المعايير التي يتوقع المصرف المركزي الالتزام بها. والغرض من الإطار والمتطلبات هو:

        1. i. حماية النظام المالي من المخاطر التي تشكلها أنشطة التمويل الجماعي
        2. ii. حماية مصالح المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
      • النـطـاق

        يُطبق هذا النظام على شركات التمويل الجماعي القائم على القروض، أينما تكون منصاتها مستضافة، والتي تمارس من خلالها أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات العربية المتحدة، باستثناء المناطق الحرة المالية.

        تعتبر الشركة منخرطة في أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا استوفت أحد الشروط الاتية:

        1. i. إذا كانت الشركة التي تمارس أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو كانت منصة التمويل الجماعي مستضافة في دولة الإمارات.
        2. ii. إذا استخدمت منصة التمويل الجماعي، لمراسلاتها، عنوان شركة مسجلة في دولة الإمارات.
        3. iii. إذا كانت تقدم أنشطة تمويل جماعي قائم على القروض لعملاء مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
      • المــادة (1): تعريفـــات

        1. المقترض: شركة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك شركة الشخص الواحد) و تسعى للحصول على قرض من شخص واحد أو عدة أشخاص.
           
        2. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
           
        3. العميل: إما المقترض أو المقرض في منصة التمويل الجماعي.
           
        4. أموال العميل: الأموال المملوكة إما للمقترض أو المقرض في منصة تمويل جماعي، التي تكون خاضعة لمنصة التمويل الجماعي ذات العلاقة بأنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض.
           
        5. منصة تسعير: نوع من نمــاذج منصات التمويل الجماعي حيث تكـــون المنصة مســـئولة عن تسعير القــروض، وإدارة تلك القروض. ولا يجوز للمنصــة أن تعطي أية نوع من النصائح أو تضع أموال المقرضين تحــت تصرفها الخاص.
           
        6. فترة الالتزام: الفترة التي تحددها منصة التمويل الجماعي والتي يلتزم المقرض خلالها بإقراض الأموال لمقترض محدد.
           
        7. الحصة المسيطرة: وتعني امتلاك أي شخص، على نحو مباشر أو غير مباشر، لحقوق تصويت في كيان آخر، أو لسلطة تحديد توجهات أو التسبب في تحديد توجهات إدارة كيان آخر.
           
        8. فترة "التهدئة": الفترة التي لا تقل عن يومي عمل كاملين وتبدأ من عند نهاية فترة الالتزام 1.
           
        9. منصة التمويل الجماعي: منصة قائمة على شبكة الإنترنت، أو موقع تواصل اجتماعي، أو أي وسيلة مماثلة أخرى، لأغراض أنشطة التمويل الجماعي.
           
        10. التمويل الجماعي: التمويل الجماعي هو عملية جمع أموال من عدة أشخاص من خلال منصة مخصصة لغرض محدد.
           
        11. التمويل المستهدف: وهو المبلغ الذي يهدف المقترض جمعه من خلال منصة التمويل الجماعي خلال فترة زمنية محددة.
           
        12. المُقرض: شخص تقوم لأجله منصة التمويل الجماعي بإجراء/توفير أو تهدف إلى إجراء/توفير أنشطة خاضعة للتنظيم بموجب هذا النظام. هناك نوعان من العملاء يجوز لهما المشاركة في منصة التمويل الجماعي:
           
          1. أ. مقرض فردي: ويقصد به عميل لا يكون طرفا مقابلا في السوق؛ و
             
          2. ب. طرف مقابل في السوق: يقصد به العميل الذي باستطاعته تقديم أدلة على امتلاك أصول تزيد قيمتها على 2,000,000 درهم خارج محل إقامته الرئيسي، ويشهد على نفسه بأنه يعامل كطرف مقابل في السوق. وتتم مراجعة هذا الإشهاد الذاتي والتثبت من صحته بواسطة منصة التمويل الجماعي.
             
        13. القرض: أي أموال يتم توفيرها للمقترضين بموجب اتفاقية تمويل جماعي قائم على القروض، من خلال منصة تمويل جماعي.
           
        14. شركة التمويل الجماعي القائم على القروض: شركة خاضعة للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته (باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة) بحيث تشمل أغراض الشركة التجارية التمويل الإلكتروني أو انشطة مماثلة، وتقوم بممارسة نشاطها من خلال منصة تقوم بدور الوسيط بين مقرضين ومقترضين مشاركين في أنشطة تمويل جماعي قائم على القروض، وتعمل باستخدام نموذج أعمال التسعــير، الذي يقوم بموجبه المقرضون باختيار فرص استثمارية، ويتم فيه تسعير القروض بواسطة منصة التمويل الجماعي القائم على القروض.
           
        15. ترتيبات الانضمام (on-boarding): عملية تقييم العملاء الجدد، والتأكد من فهمهم وموافقتهم على الشروط القانونية، وفتح حساب جديد.
           
        16. شخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
           
        17. القرض الشخصي: قرض يُمنح لعملاء أفراد، حيث يتم الســـداد من خلال دخـــل منتظم ممكن إثباته من مصدر محدد ومعلوم، وفقاً لما هو مُعرّف في نظام المصـرف المركزي رقم 2011/29 الصادر في شأن القروض المصرفية والخدمــات الأخرى المقدمــة للعمـــلاء الأفـــراد (وتعديلاته)، أو أي أنظمـــة لاحقة أخــرى، صادرة في هذا الشأن.
           
        18. الأنشطة الخاضعة للتنظيم: أي نشاط يتطلب ترخيصاً من المصرف المركزي كي تتم ممارسته بشكل قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

         

        1 يجوز لمنصة التمويل الجماعي أن تختار توفير فترة أطول

      • المــادة (2): الفئات

        1. تصنّف أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض وفقاً لحجم الإقراض، على النحو التالي:
           
          1. أ. الفئة 1 (كبيرة): تبلغ فيها قيمة القروض التراكمية التي يتم تسهيلها خلال السنة 5,000,000 درهم أو أكثر.
             
          2. ب. الفئة 2 (صغيرة): تكون فيها القروض التراكمية التي يتم تسهيلها خلال السنة أقل عن 5,000,000 درهم.
             
        2. للأغراض أعلاه فإن الإشارة إلى حجم الإقراض تعني:
           
          1. أ. القروض التراكمية في السنة/السنوات السابقة؛ أو
             
          2. ب. في حال مقدمي الطلبات الجدد، تعني القيمة المتوقعة للسنة الحالية/السنوات القادمة.
             
        3. يجب على الشركة التي ترغب في ممارسة أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض، أن تتقدم بطلب إلى المصرف المركزي للحصول على ترخيص ممارسة أنشطة تمويل جماعي قائم على القروض. ويتم إصدار هذا الترخيص كترخيص من الفئة 1 أو الفئة 2 وفقا للتعريفات الواردة في المادة 2 (1).
           
        4. يجب على شركة التمويل الجماعي المرخّصة تحت الفئة 2 وترغب في ترقية ترخيصها إلى الفئة 1، أن تقدم دليلا على استيفائها لمتطلبات الترخيص تحت الفئة 1 قبل النظر في أي طلب ترفيع للفئة.
           
        5. بمجرد اعتبار شركة التمويل الجماعي من الفئة 1 ، لا يمكن اعتبارها من الفئة 2 مرة أخرى دون موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي
      • المــادة (3): متطلبات الترخيص

        التقدم بطلب الحصول على الترخيص:

        1. تقدم شركة التمويل الجماعي القائم على القروض طلبا إلى المصرف المركزي للحصول على ترخيص وفقاً للشكل المنصوص عليه في دليل إجراءات الترخيص الصادر عن المصرف المركزي.
           
        2. يكون الطلب المقدم وجميع المستندات الداعمة إما باللغة العربية أو الإنجليزية. وتكون أي وثائق بلغة أخرى مصحوبة بترجمة قانونية إلى اللغة العربية أو الإنجليزية. ويجب أن تقدم كافة البيانات المالية إما بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي.

        الفــــئة

        1. تحدد شركة التمويل الجماعي فئة الترخيص التي تتقدم للتسجيل فيها، مع تقديم مبررات لهذا القرار، وتشمل هذه المبررات توضيحا للكيفية التي تتلاءم بها هذه الفئة مـع استراتيجيتها الشاملة.
           
        2. تقدم شركة التمويل الجماعي تفاصيل حول أي خطط قد تكون لديها للانتقال إلى فئة ترخيص مختلفة مع مرور الوقت.

        المعلومات الأساسية:

        1. يتضمن الملحق (1)، ودليل المصرف المركزي الإرشادي الخاص بإجراءات الترخيص الذي سيتم توفيره لمقدم الطلب بناء على طلبه، مزيدا من التفاصيل حول المعلومات الأساسية المطلوبة كجزء من عملية تقديم الطلب الابتدائي للحصول على ترخيص أنشطة تمويل جماعي قائم على القروض.
           
        2. يجب على منصة التمويل الجماعي المرخصة في بلد آخر، والتي تتقدم بطلب لتأسيس شركة تابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تحصل على رسالة عدم ممانعة من سلطة الترخيص في بلدها الأصلي، موجّهة إلى المصرف المركزي.
           
        3. قد يطلب المصرف المركزي، كشرط من شروط الترخيص، من شركة التمويل الجماعي تعيين شخص (أشخاص) تتوفر لديهم المهارات اللازمة لإجراء تقييم مستقل لأي جانب من جوانب نموذج الأعمال/النظم المقترحة من منصة التمويل الجماعي. وستشكل نتائج وتقارير تقييم الطرف الثالث جزءا من معلومات الترخيص الأساسية المطلوب تقديمها بواسطة الشخص المتقدم بطلب للمصرف المركزي.
           
        4. يقوم المصرف المركزي بإبلاغ قراره، آخذا في اعتباره حيثيات الطلب المقدم و:
           
          1. أ.يمنح الترخيص مشروطاً ومقيداً، أو دون شرط وقيد، أو
             
          2. ب.يرفض الطلب، موضّحــا أسباب رفضه للطلب
             
        5. يجوز قبول مسوّدات لوثائق معينة مطلوبة للتقديم مع طلب الترخيص، ولكن لا يجوز إجراء أية تعديلات جوهرية على محتوى هذه الوثائق دون الحصول على موافقة المسبقة عليها.

        صلاحية الترخيص:

        1. تكون مدة الترخيص أثني عشر (12) شهراً ويجدد بعد موافقة المصرف المركزي.
           
        2. تسدد شركة التمويل الجماعي رسوم تقديم الطلب ذات الصلة عند وقت تقديم الطلب للمصرف المركزي. كما تقوم بدفع رسوم الترخيص بشكل سنوي إلى المصرف المركزي عند تجديد الترخيص.

        إلغــاء وتعديل الترخيص:

        1. يجوز للمصرف المركزي إلغاء أو تعديل الترخيص في حال قيام شركة التمويل الجماعي بأي مما يلي:
           
          1. أ. لم تبدأ بممارسة نشاطها خلال سنة واحدة (1) من تاريخ منحها ترخيصاً من المصرف المركزي لممارسة أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض.
             
          2. ب. توقفت عن العمل لمدة تتجاوز ستة (6) أشهر.
             
          3. ج. أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا النظام.
             
          4. د. تسببت في مخاطر غير مبررة على المستهلكين أو على النظام المالي.
             
        2. يجوز للمصرف المركزي أن يوجه إخطارا، يتضمن الأسباب، إلى شركة التمويل الجماعي قبل عشرين (20) يوماً من تنفيذ الإجراء.
           
        3. في حال قيام شركة التمويل الجماعي بتقديم طلب للتخلي بشكل طوعي عن رخصتها، يقوم المصرف المركزي بتقييم هذا الطلب والنظر فيه، ويشمل ذلك مدى ملائمة الترتيبات التي قامت بها منصة التمويل الجماعي للتوقف عن ممارسة الأنشطة بشكل مرتب ومنهجي و/أو يقرر فرض الشروط التي يراها ملائمة لضمان الوفاء بالالتزامات المستمرة بشكلٍ مرضٍ.

        الالتزامــات المستمـــرة :

        1. تحرص شركة التمويل الجماعي على الوفاء بالمعايير المنصوص عليها في هذه المادة بشكل مستمر، مع الامتثال، على أساس مستمر، لجميع الشروط والقيود المحددة.
           
        2. للمصرف المركزي أن يقوم بالتفتيش الميداني أو يوجه شركات التمويل الجماعي للقيام بعمليات تقييم مستقلة بشكل دوري للتحقق من وفائها بالمعايير والشروط المحددة في هذا القسم وعلى أساس مستمر.

        الكفـــالة المصرفــية:

        1. تتعهد شركة التمويل الجماعي، في حال الموافقة على الطلب، بتقديم خطاب ضمان لصالح المصرف المركزي صادر من بنك محلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة تعادل قيمة رأس المال المطلوب كما هو مبين في المادة رقم (4).

        معلومــات أخــرى:

        1. يجوز للمصرف المركزي، خلال عملية معالجة الطلب، أن يطلب أي معلومات إضافية أخرى من شركة التمويل الجماعي حسبما يراه ملائما.
      • المــادة (4): متطلبـــات احترازيـة

        متطلبات رأس المـال:

        1. 1. يكون الحد الأدنى لرأس مال شركة التمويل الجماعي:
        2.  
          1. أ. الفئة 1: 1,000,000 درهم أو
          2.  
          3. ب. الفئة 2: 300,000 درهم.
          4.  
        3. 2. يجب أن تحتفظ شركة التمويل الجماعي بالأعلى من القيمتين التاليتين:
        4.  
          1. أ. رأس المال المنصوص عليه في المادة 4 (1)، أو
          2.  
          3. ب. رأس مال بما يعادل 5% من حجم الإقراض.
      • المــادة (5): الحـــوكمة

        1. توظف شركة التمويل الجماعي مجموعة كافية من الموظفين ممن لديهم المؤهلات والكفاءات والمهارات المطلوبة لتقديم مختلف المهارات والخبرات الفردية والجماعية اللازمة لإدارة شؤونها على نحو سليم ورشيد.
           
        2. يتعين على شركة التمويل الجماعي التحقق من أن الأشخاص التاليين يتمتعون بـ "الجدارة والنزاهة":
           
          1. أ. أعضاء مجلس الإدارة
          2. ب. الرئيس التنفيذي أو المدير العام
             
          3. ج. المدير المالي أو من يعادله
          4. د. مدير المخاطر أو من يعادله
          5. هـ. مدير الامتثال أو من يعادله
          6. و. مسؤول الإبلاغ عن حالات غسل الأموال
          7. ز. المستشار الشرعي، عندما يتعلق الأمر بعرض منتجات إسلامية
          8.  
        3. ولكي يتم اعتبارهم متمتعين بـ "الجدارة والنزاهة" يجب على الأشخاص ذوي الصلة أن يظهروا القدر المطلوب من النزاهة، وحسن السير والسلوك، وأن يمتلكوا الكفاءة اللازمة للاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم، وأن يكون وضعهم المالي مستقراً. ولا يجوز للشخص ذي العلاقة أن يكون قد سبق له أن:
          1.  
          2. أ. عمل كمدقق لشركة تمويل جماعي بينما كان يعمل في الوقت نفسه في مجلس إدارة منصة التمويل الجماعي نفسها.
          3.  
          4. ب. أَنهيت خدماته من أي منصب تنفيذي رفيع في شركة تعمل في مجال الأنشطة المالية لأسباب تأديبية أو بناءً على إجراء تأديبي تم اتخاذه على أساس حكم صادر عن محكمة.
          5.  
          6. ج. تمت إدانته بأي جريمة تمس الشرف والأمانة ، أو تشتمل على العنف.
          7.  
          8. د. أخفق في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه أي بنك أو جهة دائنة.
          9.  
          10. هـ. أعلن إفلاسه أو لم يتمكن من التوصل لتسوية مع الدائنين.
          11.  
          12. و. تمت مصادرة أملاكه، أو
          13.  
          14. ز. وضع تحت الحراسة القضائية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو العفــو عنـه بواسطة السلطات المختصة.
          15.  
        4. يجب على جميع شركات التمويل الجماعي المرخصة الامتثال لمتطلبات التوطين المعمول بها والصادرة عن هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية أو أي وزارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي متطلبات لاحقة تصدر عن المصرف المركزي.
      • المــادة (6): إطــــار حـــوكمة المخاطــر

        1. يجب على شركة التمويل الجماعي تطبيق إطار حوكمة مخاطر ملائم يحدد كافة المخاطر الجوهرية. ويشمل ذلك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط المستخدمة في تحديد وقياس وتقييم ومراقبة المصادر الجوهرية للمخاطر ورفع التقارير بشأنها وضبطها أو تقليلها في المواقيت الملائمة.
           
        2. يجب في تعريف وتقييم المخاطر الجوهرية أن تأخذ شركة التمويل الجماعي في الاعتبار سمات المخاطر الخاصة بها، بجانب طبيعة وحجم ومدى تعقد أعمالها التجارية وهيكلها.
           
        3. يجب أن تقوم شركة التمويل الجماعي بتطبيق خطة عمل لتخفيف آثار المخاطر الجوهــرية ومراقبتها على أساس مستمر.
           
        4. يجب على إطار حوكمة المخاطر أن يتعامل – ضمن مخاطر رئيسية أخرى- مع الجوانب التالية:
           
          1. أ. المخاطر التشغيلية.
          2. ب. المخاطر السلوكية.
          3. ج. الاحتيال من قبل الموظفين.
          4. د. جرائم وهجمات الفضاء الإلكتروني.
          5. هـ. غسل الأموال.
          6. و. إدارة التعثر
          7. ز. مخاطر البيع المضلل2، و
          8. ح. تمويل الإرهاب.
             
        5. يتحمـــل مجلس إدارة شــــركة التمــــويل الجماعي المسؤولية النهـــائية عن إطـــار حوكمــــة المخاطر.
           
        6. يجب أن تكـــون لدى شركة التمـــويل الجماعي ترتيبات حوكمـــة ملائمة تشــــمل التركيز بشكل كــــافٍ على إدارة المخاطر والتحقق من قيام مدير المخاطر، أو من يعــــادله، برفع تقاريره بشــــكل مباشر إلى مجلس الإدارة مع إمكانية عرضها كذلك على الرئيس التنفيذي أو المـدير العـام من خلال خط ملائم لرفع التقارير.
           
        7. كما يجب أن تكون لدى شركة التمويل الجماعي خطة خروج مفصّلة توفر الترتيبات اللازمة لوقف أنشطة أعمالها على نحو منظّم. ويجب أن تفترض خطة الخروج بأنه وفي حال فشل شركة التمويل الجماعي، فإن القروض ستظل بحاجة لإدارة، وأن أموال المقرضين ستظل بحاجة للحماية.

         

        2 على سبيل المثال الكيفية التي تعلن بها منصة التمويل الجماعي عن منتجاتها، وبيعها لعملائها، ومدى ملائمة الرسائل، ضمن أمور أخرى

      • المــادة (7): الضــوابط الداخلــية

        النظم والضوابط

        1. يجب أن تتحقق شركة التمويل الجماعي من أنها قد قامت بوضع ضوابط داخلية كافية، وتتأكد من وجود فصل تام بين الواجبات ضمن الهيكل التنظيمي، وتتحقق من أن عملياتها تتم ضمن حدود سياسات وصلاحيات وإجراءات موثقة بشكل واضح.

        التعهــيد

        1. يجب على شركة التمويل الجماعي أن تحصل على موافقة مسبقة من المصرف المركزي كلما اعتزمت إبرام ترتيبات تعهيد جوهرية مع أطراف أخرى. ويجب أن تكون النظم والضوابط المطبقة فيما يتعلق بعمليات شركة التمويل الجماعي مطابقة للمعايير التي يحددها هذا النظام، وذلك كحد أدنى. كما يجب أن تكون كافة الترتيبات المتعلقة بعملية التعهيد مستوفية لمتطلبات المصرف المركزي.
           
        2. ولغرض تحقيق ما ورد أعلاه، يعد عقد التعهيد أمراً جوهريا إذا كان الإخفاق في تنفيذه يشكل مخاطر كبيرة بحدوث توقف في الأعمال، أو إعسار، أو تأثير ضار على قدرة شركة التمويل الجماعي على تقديم الخدمات للعملاء.

        التدقــيق الخارجــي

        1. يجب أن تقوم شركة التمويل الجماعي بتعيين مدققين خارجيين.
           
        2. يجب على شركة التمويل الجماعي أن تحصل على موافقة المصرف المركزي قبل تعيين أو إعادة تعيين مدققيها الخارجيين.
           
        3. يجب على شركة التمويل الجماعي أن تتحقق من أن شركة التدقيق الخارجي المسئولة عن التدقيق لا تتولى هذه المهمة لأكثر من ست (6) ســنوات متتالية، وأن الشــريك المسئول عن التدقيق يتم استبداله كل ثلاث (3) سنوات.
      • المــادة (8): ممارســة الأعمـــال

        اختيار وملاءمة المقرض

        1. يجب على شركة التمويل الجماعي اتخاذ القدر المناسب من الحيطة أثناء الإعداد لعملية انضمام المقرضين، وتقييم مدى ملائمة المقرضين والتأكد من أن لدى المقرض فهم واضح للمخاطر التي يتعامل معها. يجب أن يتم توثيق هذه العملية وأن يكون الموظفون المعنيون بها مدربين بشكل مناسب لهذا الغرض
           
        2. بالإضافة لعمليات الفحص الأخرى (مثال: بالنسبة لغسل الأموال) يجب على شركة التمويل الجماعي التثبت من وتوثيق هوية المقرض والتأكد من عنوانه. وتشمل التدابير المتخذة (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:

          1. أ. الاتصال بالعميل على أرقام الاتصال الخاصة بعنوانه المنزلي أو بالمكتب
             
          2. ب. الاتصال بجهة العمـل للتأكــد من أنه يعمل لديهم بالفعل، بعد الحصول على موافقة العميل
          3.  
          4. ج. مراجعة كشوف الحسابات البنكية للتعرف على تفاصيل الراتب ومصادر الدخل الأخرى
          5.  
          6. د. طلب وثائق لإثبات الهوية
          7.  
        3. تحصل شركة التمويل الجماعي من المقرضين على معلومات كافية حول ظروفهم المالية وأهدافهم، وذلك من خلال نماذج استبيان التقييم الذاتي، أو أي وسائل اخرى مماثلة.
           
        4. بناءً على المعلومات المقدمة والمراجعة بصورة مستقلة بواسطة شركة التمويل الجماعي، تقوم منصة التمويل الجماعي بتصنيف جميع المقرضين ضمن فئتي "مقرض فردي" أو "طرف مقابل في السوق" ويتم إبلاغ المقرض بالفئة الخاصة به.

        هيكــل الإقراض

        1. تقوم شركة التمويل الجماعي بهيكلة أنشطتها بشكل واضح وشفاف، مستخدمة لغة واضحة يتم النص عليها في عقد "إقراض" قابل للتنفيذ، يأخذ في الاعتبار محتوى الملحق 2 لهذا النظام.
           
        2. يجب على شركة التمــويل الجماعي التأكد، عند تقديم قــرض من خـــلال منصتها، مـــن وجـــود اتفـــاقية قرض خطية ونافـــذة قانونا بين المقتـــرض والمــقرض وتتضمـن كافـــــــة التفاصيل المتعـــلقة بالقرض، وشروط الســـداد، وحقــوق والتزامات كل من المقترض والمقرض.

        درجة مخاطر المقترض، وتسعير القرض والعناية الواجبة

        1. تكون شركة التمويل الجماعي مسؤولة عن ما يلي:
           
          1. أ. التأكد من وجود نظام ملائم وشفاف لمنح درجات المخاطر وتسعير القروض. ويتم جعل أسس ومنهجية العمل المتبعة في منح درجات المخاطر وتسعير القروض العناية الواجبة، متاحة للجمهور.
          2.  
          3. ب. الحصول على نماذج التقييم الذاتي للمخاطر من المقترضين التابعين لها.
          4.  
          5. ج.ا تخاذ خطوات معقولة لتأكيد المعلومات المقدمة في استبيانات تقييم المخاطر.
          6.  
          7. د. اتخاذ التدابير الكافية لمنع المقترضين من طلب القروض لاستخدامات شخصية.
          8.  
          9. هـ. طلب مجموعة من المعلومات، بما في ذلك تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، للتمكن من منح درجات المخاطر وتسعير القروض، بما في ذلك تنبؤات التدفق النقدي.
          10.  
          11. و. إجراء تقييم مخاطر للمقترضين المحتملين بناءً على المعلومات المطلوبة.
          12.  
          13. ز. إبداء قدر معقول من الاهتمام لإجراء فحص دقيق لمواجهة غسل الأموال، وتحديد المستفيد النهائي للمقترض.
          14.  
          15. ح. التحقق من أن الحالات التي تتم معاملتها باعتبارها حالات تخلف عن السداد تتطابق مع تعريف ومنهجية المصرف المركزي في هذا الشأن. ويجب جعل معدلات التخلف عن السداد في المشاريع/المقترضين المدرجين في قائمة المنصة متاحة للجمهور.
          16.  
          17. ط. تطبيق سياسات لفض المنازعات وحالات تعارض المصالح.
          18.  
        2. تقوم شركة التمويل الجماعي بإجراءات عناية واجبة معقولة وتقييم مخاطر للمقترضين، وتقوم بإبلاغ المقرضين بنتائج إجراءات العناية الواجبة ضمن عملية منح درجات المخاطر.
           
        3. تقوم شركة التمويل الجماعي بمراجعة الوضع المالي للمقترضين مرة واحدة سنوياً كحد أدنى، وتقوم، في حال وجود أي تغيير ملموس، بإبلاغ العملاء بنتائج التقييم.
           
        4. في حال تعرّف شركة التمويل الجماعي على أي قضايا مع المقترض يكون من شأنها أن تزيد درجة مخاطر ذلك المقترض، تقوم شركة التمويل الجماعي عندئذ بإبلاغ المقرضين ذوي الصلة بالنتائج، وتقوم بإعداد خطة عمل للكيفية التي ستتم بها إدارة الأرصدة القائمة دون سداد في أي قروض تتعلق بذلك المقترض.
           
        5. تلزم شركة التمويل الجماعي مقترضيها بالإعلان عن قروضهم الحالية والقروض التي يعتزمون الحصول عليها من منصات التمويل الجماعي الأخرى والمصادر الأخرى خلال السنة التقويمية. وتتخذ شركة التمويل الجماعي الخطوات المعقولة لمراقبة قيام المقترضين بمحاولات الحصول على قروض عبر مختلف المنصات، بما في ذلك التحقق بانتظام مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

        الحدود القصوى للإقـراض

        1. تفرض شركة التمويل الجماعي حدوداً قصوى للإقراض للشخص الواحد (على كل مشروع في كل سنة تقويمية) على النحو التالي:
          1.  
          2. أ. عميل فردي: 20,000 درهم
          3. ب. طرف مقابل في السوق: 50,000 درهم
          4.  
        2. تفرض شركة التمويل الجماعي حدوداً لإجمالي الإقراض للشخص الواحد (في كل سنة تقويمية) على النحو التالي:
          1.  
          2. أ. عميل فردي: 200,000 درهم.
          3. ب. طرف مقابل في السوق: 500,000 درهم.

        الحدود القصوى للاقتـراض

        1. يكون الحد الأقصى للمقترضين في أي سنة تقويمية 10,000,000 درهم.
           
        2. يجوز للمقترضين التسجيل في منصة تمويل جماعي واحدة فقط لكل مشروع. وتكون شركة التمويل الجماعي وإدارتها مسئولة عن التحقق، كجزء من إجراءات العناية الواجبة للمقترضين، من أن المقترض غير مسجل في منصة تمويل أخرى لنفس المشروع.

        منح القروض

        1. تمنع شركات التمويل الجماعي المقترضين من الحصول على:
          1.  
          2. أ. أية أموال تم جمعها، ما لم يجمع المقترضون ما يعادل 100% من التمويل المستهدف.
          3. ب. أية أموال تتجاوز المبلغ المستهدف.

        سرية معلومات العميل

        1. تلتزم شركة التمويل الجماعي بأقصى معايير الحفاظ على سرية معلومات العميل، بما في ذلك تطبيق النظم والضوابط اللازمة لضمان اســـتيفاء هذه المعايير.

        أموال العميل

        1. تمتنع شركـة التمـــويل الجمـاعي عن قبـــول أو أخــذ أو استلام أي تحويل للملكية الكاملة من أموال العملاء.
           
        2. تضمن شركة التمويل الجماعي توفير حماية مناسبة لأموال العملاء.
           
        3. في حال قيام شركة التمويل الجماعي بعمل ترتيبات بالإنابة عن العميل لاستلام وصرف الأموال، يجب الاحتفاظ بهذه الأموال في حسابات منفصلة/ودائع ضمان محتجزة باسم العميل ووفقا للترتيبات المتفق عليها.
           
        4. يجب التدقيق على الحسابات المنفصلة/المعلقة التي تحتفظ بأموال العملاء من خلال مدقق خارجي:
          1.  
          2. أ. على أساس شهري للمنصات من الفئة 1
          3.  
          4. ب. على أساس ربع سنوي للمنصات من الفئة 2
          5.  
        5. يتم الاحتفاظ بأموال العميل فقط لدى البنوك المحلية المرخصة بواسطة المصرف المركزي للتعامل مع الافراد وتخضع لإشرافه.

        الإفصاح عن المعلومات

        1. تفصح كافة شركات التمويل الجماعي لعملائها عن الشروط والأحكام الخاصة بأعمالها، بالإضافة إلى أي تحديثات لاحقة تتم على هذه الشروط والأحكام.
           
        2. توفر جميع شركات التمويل الجماعي لعملائها التحذيرات اللازمة (خطياً) حول المخاطر المهمة.
           
        3. يجب على جميع شركات التمويل الجماعي التعاون والتنسيق مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وتبادل المعلومات المتعلقة بكل من المقرض/ المقرضين والمقترض/المقترضين.
           
        4. بالإضافة إلى أعلاه، يجب على جميع شركات التمويل الجماعي إطلاع العملاء على المعلومات ذات الصلة كما هو مبين في الملحق (3).

        الإفصاح للمقرضين

        1. لأغراض ما ورد أعلاه، تفصح شركة التمويل الجماعي للمقرضين، بشكل مباشر، عن معلومات شاملة بشأن المقترضين المرتبطين بمشــروع محدد. وتشمل المعلومات المتوقع الإفصاح عنها – كحد أدنى – ما يلي:
          1.  
          2. أ. معلومات حول نموذج أعمال أو عمليات المقترض، سواء السابقة منها أو المتوقعة.
          3.  
          4. ب. عوامل النجاح الحاسمة والتبعيات الهامة.
          5.  
          6. ج. معلومات حول الأوضاع المالية للمقترض.
          7.  
          8. د. المخاطر ذات الصلة بالمقترض وفقاً لإجراءات العناية الواجبة التي تقوم بها منصة التمويل الجماعي، والتي تشمل معدلات التخلف عن السداد المتوقعة.
          9.  
          10. هـ. الشروط الأخرى للاقتراض والسداد.
          11.  
          12. و. أتعاب ورسوم منصة التمويل الجماعي في المشروع المحدد.
          13.  
          14. ز. شروط السداد، والضوابط والتدابير الوقائية المتخذة.
          15.  
          16. ح. حق إلغاء العقود والاختصاص القانوني المطبق في أي منازعات.

        تضارب المصالح

        1. تتخذ شركة التمويل الجماعي والموظفون الرئيسيون الإجراءات اللازمة لتحديد ومنع حدوث أو إدارة حالات تضارب المصالح. وتشمل حالات تضارب المصالح – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
          1.  
          2. أ. إذا قامت شركة التمويل الجماعي بتسجيل مقترض يعد طرفاً ذا صلة بمنصة تمويل جماعي (أو من ضمن مساهميها/مديريها/ موظفيها المهيمن)؛
          3.  
          4. ب. إذا كان لشركة التمويل الجماعي مصلحة في نتيجة الخدمة المقدمة للعميل، وكانت هذه المصلحة مختلفة عن مصلحة العميل من تلك النتيجة،
          5.  
          6. ج. إذا كان لشركة التمويل الجماعي دافع مالي أو من نوع آخر لتفضيل مصلحة عميل آخر أو مجموعة من العملاء على مصالح العميل؛
          7.  
          8. د. إذا حصلت شركة التمويل الجماعي أو سوف تحصل على حوافز في شكل أموال أو بضائع أو خدمات من شخص آخر غير العميل فيما يتعلق بالخدمة المقدمة للعميل، أو
          9.  
          10. هـ. إذا كان لشركة التمويل الجماعي (أو مساهميها/مديريها/ موظفيها المهمين) أي مصلحة مالية في المقترض.
          11.  
        2. لا يجوز لشركة التمويل الجماعي السماح لأي من مساهميها، أو مديريها، أو موظفيها بالاقتراض من المنصة.
           
        3. لا يجــوز لشركة التمــويل الجماعي تقديم النصيحة للعملاء فيما يتعلق بأي تمويل جماعي متوفر من خلال منصتــها.
           
        4. لا يجوز لشركة التمويل الجماعي أن تقوم، بصورة مباشرة، بتسويق أي عرض أو مقترض أو مشروع متوفر في منصة التمويل الجماعي، لأي عميل حالي أو مستقبلي.

        إدارة النزاعـــــات

        1. تقوم شركة التمويل الجماعي بما يلي:
          1.  
          2. أ. تأسيس آليات للتعامل مع المنازعات والتظلمات للتعامل مع الشكاوى المقدمة من العملاء والأطراف الأخرى، وتضمين هذه الآليات في الاتفاقيات التي تبرم مع العملاء.
          3.  
          4. ب. وضع سياسات وإجراءات ملائمة للتحصيل، بما في ذلك الخطوات التي يتم اتخاذها ضد المقترضين الذين لا يسددون الدفعات المستحقة في المواقيت المحددة.
          5.  
          6. ج. الاحتفاظ بسجلات تظهر للمصرف المركزي أن لديها آليات مطبقة للمراقبة والتعامل مع الشكاوى والتظلمات.

        ترتيبات طوارئ لإدارة محفظة القروض

        1. في حال إخفاق شركة التمويل الجماعي أو إغلاقها (بشكل طوعي أو غير طوعي)، يجب أن تكون لدى شركة التمويل الجماعي ترتيبات موثّقة لضمان استمرار إدارة محفظة القروض.
           
        2. يتحمل مجلس إدارة شركة التمويل الجماعــي المسؤولية النهائية لضمان توفر ترتيبات طوارئ لإدارة محفظة القروض.
           
        3. يقوم المصرف المركزي بمراجعة ترتيبات الطوارئ لإدارة المحفظة بشكل دوري، ويجوز له اتخاذ إجراءات إشرافية أو إجــراءات إنفاذ إذا تبين له أن هذه الخطط غير كافية.
      • المــادة (9): رفع التقارير وحفظ السجلات

        رفع التقارير إلى المصرف المركزي

        1. تقدم شركة التمويل الجماعي تقاريرها إلى المصرف المركزي على النحو المبين، خلال (30) يوماً من الفترات المبينة أدناه:
          1.  
          2. أ. شركات التمويل الجماعي الفئة 1: بشكل ربع سنوي (بنهاية 31 مارس، 30 يونيو، 30 سبتمبر، و31 ديسمبر).
          3.  
          4. ب. شركات التمويل الجماعي الفئة 2: بشكل نصف سنوي (اعتباراً من 30 يونيو و31 ديسمبر).
          5.  
          6. ج. تقدم شركة التمويل الجماعي قوائمها المالية السنوية المدققة إلى المصرف المركزي.
          7.  
        2. ترفع شركة التمويل الجماعي تقاريرها إلى المصرف المركزي بشأن التالي (كحد أدنى):
          1.  
          2. أ. المركز المالي.
          3. ب. أموال العميل المحتفظ بها.
          4. ج. وصف للشكاوى المقدمة وحالة هذه الشكاوى من حيث التوصل إلى حلول بشأنها.
          5. د. تفاصيل القروض التي تم ترتيبها في كل ربع.
          6. هـ. حالات التخلف عن السداد أو حالات التخلف عن السداد الوشيك.

        حفظ السجلات

        1. تحتفظ شركة التمويل الجماعي بدفاتر وسجلات ملائمة في جميع الأوقات.
           
        2. يجب أن تكون جميع السجلات والمواد متاحة لعمليات التفتيش التي يقوم بها المصرف المركزي من وقت لآخر.
           
        3. يتم الاحتفاظ بسجلات أموال العملاء والمعاملات المنجزة لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات كحد أدنى.
           
        4. وتشمل السجلات التي يتم الاحتفاظ بها:
          1.  
          2. أ. السجلات التاريخية للمعلومات المنشورة على شبكة الإنترنت (مواقع الإنترنت / شبكات التواصل الاجتماعي / وغيرها من الوسائل) وأي نسخ مطبوعة تظهر النشرات الترويجية والإعلانات الخاصة بشركة التمويل الجماعي أو اللافتات الإعلانية المنشورة على شبكة الإنترنت أو الإشارة إليها.
          3.  
          4. ب. الوثائق الخاصة بالسياسات الداخلية والإجراءات والأمور التشغيلية.
          5.  
          6. ج. سجلات الشركة ودفتر الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ الفرعية.
          7.  
          8. د. التقارير والبيانات الصادرة للعملاء والجهات التنظيمية.
          9.  
          10. هـ. أي اتصالات متعلقـــة بالعملاء، بما في ذلك التأكيدات الخاصة بفهــم المخاطر، ووثائق التصــنيف، والتأكيد الخاص بالتصنيف، وغيرها.
          11.  
          12. و. جميع عمليات تقييم ملائمة العميل، بما في ذلك أي عملاء (من المقرضين أو المقترضين) تم اعتبارهم غير ملائمين من قبل شركة التمويل الجماعي
          13.  
          14. ز. معلومات الإدارة، والحسابات والاتصــالات.
          15.  
          16. ح. سجلات الموارد البشرية، و
          17.  
          18. ط. الوثائق الخاصة بهيكلية تقنية المعلومات والوثائق المتعلقة بالأمن.
          19.  
        5. يتحمل مجلس إدارة شركة التمويل الجماعي المسؤولية المباشرة أمام المصرف المركزي فيما يتعلق بأي خروقات لعملية رفع التقارير.
      • المــادة (10): التفســــير

        1. 1. تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
      • المــادة (11): النشـر والتطبيــق

        1. ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويصبح نافذاً عقب انقضــاء مـدة شهر واحد (1) من تاريخ نشره.
      • ملحق 1: تفاصيل متطلبات الترخيص

        1. يجب، عند تقديم طلب لترخيص شركة تمويل جماعي أن يتضمن الطلب المعلومات/الوثائق التالية، علما بأن المصرف المركـــزي قد يطلب مـــزيدا من المعلومات كجزء من العملية:
          1.  
          2. أ. نموذج تقديم طلب مستكمل
          3.  
          4. ب. لمحة عامة عن الاستراتيجية
          5.  
          6. ج. خطة أعمال، تتضمن:
            1.  
            2. i. خلفية وتاريخ الأعمال
            3.  
            4. ii. نظام الحوكمة المؤسسية والهيكل التنظيمي، متضمنا:
            5.  
          7. د. هياكل ومسئوليات اللجان
          8.  
          9. هـ. سياسات تضارب المصالح
          10.  
          11. و. التسلسل الإداري
            1.  
            2. i. هيكل المجموعة (حسب مقتضى الحال)
            3.  
            4. ii. الوضع المالي (حسب مقتضى الحال) والدخل المتوقع، ونفقات التشغيل للسنوات الثلاث القادمة، شاملة:
          12.  
          13. ز. الميزانية العمومية الافتتاحية
          14.  
          15. ح. التنبؤات الشهرية للأرباح والخسائر
          16.  
          17. ط. تنبؤات التدفقات النقدية
          18.  
          19. ي. العملاء المستهدفين، والمنتجات والخدمات، بما في ذلك:
            1.  
            2. i. الفرص التي تم تحديدها بدولة الإمارات العربية المتحدة وحجم العملاء المتوقع؛
            3.  
            4. ii. الفرص الدولية وحجم العملاء المتوقع،
            5.  
            6. iii. شرائح العملاء التي ستوفر لها الخدمات؛
            7.  
            8. iv. هيكل الرسوم التي سيتم سدادها بواسطة العملاء والمقترضين.
          20.  
          21. ك. منهجية التسويق وقنوات التوصيل
          22.  
          23. ل. ترتيبات أمن المعلومات والفضاء الإلكتروني.
          24.  
          25. م. البنية التحتية التكنولوجية، وترتيبات التعهيد، وترتيبات تخزين البيانات والاستضافة في شبكة الإنترنت.
          26.  
          27. ن. الوثائق التأسيسية (مثل قرار مجلس الإدارة) أو مسودة (إذا وجدت).
          28.  
          29. س. تفاصيل الملكية:
            1.  
            2. i. تفاصيل حاملي الأسهم أو الشركاء
            3.  
            4. ii. مستندات إثبات هوية الأشخاص الطبيعيين حاملي الأسهم الذين يكونون أشخاصا طبيعيين (بحد أدنى مستندين منفصلين).
            5.  
            6. iii. تفاصيل وإثبات هوية (كما أعلاه) للمستفيد النهائي.
          30.  
          31. ع. خلفية وخبرات فريق الإدارة العليا، بما في ذلك السير الذاتية لأفراد فريق الإدارة العليا 1:
          32.  
          33. ف. ت قييم للمخاطر الرئيسية والمخففات، بما في ذلك المخاطر ذات الصلة بـ:
            1.  
            2. i. ترتيبات معالجة أصول العميل
            3.  
            4. ii. النظم والضوابط غير الكافية
            5.  
            6. iii. العوامل الاقتصادية
            7.  
            8. iv. المنافسين
          34.  
          35. ص بيانات مالية مدققة (للسنوات الثلاث الماضية (إن وجدت).
          36.  
          37. ق. خطة واستراتيجية للخروج، تتضمن كحد أدنى:
            1.  
            2. i. تحديد للمخاطر الرئيسية ومعرقلات الأعمال
            3.  
            4. ii. تأثير المخاطر الرئيسية على منصة التمويل الجماعي
            5.  
            6. iii. بما في ذلك اختبار القدرة على تحمل الضغط العكسي، وترتيبات التخطيط للطوارئ.
          38.  
          39. ر. رسوم تقديم الطلب (إن وجدت)
          40.  

        1 يقصد بالإدارة العليا الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومدير المخاطر، ومدير الامتثال، ومدير التدقيق الداخلي (أو من يعادلوهم) كحد أدنى.

         

         

         

      • الملحق 2: شروط إضافية لمنصات التمويل الجماعي

        2. يجب إدراج الشروط التالية في اتفاقية العميل التي تبرم بين شركة التمويل الجماعي والمقرض:

        1. أ. التزامات شركة التمويل الجماعي بإدارة القرض، بما في ذلك:
        2.  
          1. i. كيف سيتم تحويل الدفعات التي يقوم بسدادها المقترض إلى المقرض؛
          2.  
          3. ii. الخطوات التي سيتم اتخاذها إذا تجاوزت دفعات المقترض آجالها، أو إذا تخلف المقترض عن السداد؛
          4.  
          5. iii. مؤجهات إرشادية واضحة حول ما الذي يعتبر تخلفا عن السداد.
          6.  
        3. ب. إذا كان المقرض طرفا مقابلا في السوق، الخطوات التي سيتم اتخاذها بواسطة منصة التمويل الجماعي والمقرض للتحقق من أن المقرض ملتزم بأية حدود واجبة التطبيق تتعلق بمبالغ القروض التي يجوز منحها باستخدام المنصة.
        4.  
        5. ج. ترتيبات الطوارئ التي ستعتمدها شركة التمويل الجماعي للتعامل مع حالات تعطّل المنصة عن العمل، أو توقف المنصة عن ممارسة أعمالها.

        3. يجب تضمين الشروط التالية في اتفاقية عميل يتم إبرامها بين شركة التمويل الجماعي والمقترض.

        1. أ. شرط تقييدي يحظر على المقترض استخدام أي خدمة تمويل جماعي أخرى لجمع الأموال خلال فترة الالتزام.
        2.  
        3. ب. شرط تقييدي يحظر على المقترض، أو أي شخص ذي صلة بالمقترض، القيام بإقراض أو تمويل أو عمل ترتيبات لإقراض أو تمويل مقرض يستخدم المنصة.
        4.  
        5. ج. شـــرط تقييدي يحظـــر على المقترض الإعلان عن مقترحــــه، أو طلب التمويل من مقرضــين محتمــلين أو مستثمــرين خارج منصـــة التمـــويل خـــلال فــترة الالتزام.
        6.  
        7. د. إلـــزام المقترض بإعطاء مشـــغّل المنصة إشـــعارا مسبقا قبل فترة معقولة بأية تغييرات جوهرية يكون من شـــأنها أن تؤثــر على المقترض، أو على أعمـــاله، أو تنفـــيذ مقترحه.
        8.  
        9. هـ. إلــزام المقترض بالإفصاح عما إذا كان هنالك أي تغيير جوهري قد حدث بعد أن تم توفير الأموال.
        10.  
        11. و. إلزام للمقترض بتقديم بيانات مالية، بما في ذلك كشوفات الحسابات المصرفية، على أساس سنوي على الأقل.

         

         

         

      • الملحق 3: الإفصاحات المطلوبة من شركة التمويل الجماعي

        1. يجب أن تفصح شركة التمويل الجماعي، في مكان بارز في موقعها على شبكة الإنترنت، عن معلومات رئيسية تتعلق بكيفية عمل خدماتها، وتشمل هذه المعلومات:
          1.  
          2. أ. تفاصيل حول كيفية عمل منصة التمويل الجماعي؛
          3.  
          4. ب. تفاصيل حول كيفية دفع أجور خدمات شركة التمويل الجماعي ومن يقوم بدفعها، ويشمل ذلك الرسوم والأجور التي تفرضها المنصة؛
          5.  
          6. ج. أي مصلحة مالية لشركة التمويل الجماعي أو المساهمين أو المديرين أو الموظفين المهمين في شركة التمويل الجماعي قد ينجم عنها تضارب في المصالح؛
          7.  
          8. د. معايير الأهلية للمقترضين الذين يستخدمون منصة التمويل الجماعي؛
          9.  
          10. هـ. الحد الأدنى والأعلى للمبالغ التي يجوز للمقترض أن يطلبها، إن وجد؛
          11.  
          12. و. ماهية الضمانات المطلوبة من المقترضين، إن وجدت، ومتى يمكن تسييلها، وأي حدود قد تكون مفروضة على استخدامها؛
          13.  
          14. ز. معايير الأهلية للمقرضــين الذين يســـتخدمون الخدمــة؛
          15.  
          16. ح. أي حدود مفروضة على المبالغ التي يجوز للمقرض إقراضها عبر منصة التمويل الجماعي، بما في ذلك حدود القروض الفردية والحدود التي تنطبق على أي فترة محددة باثني عشر (12) شهراً؛
          17.  
          18. ط. الحالات التي يحـق فيها للمقرض أن يســـحب التزاماً بتـوفير التمويل، والإجراءات التي يتم اتباعها لممارسة هذا الحق؛
          19.  
          20. ي. ما سيحدث للأموال التي تم جمعها إذا كانت القروض التي يسعى المقترض للحصول عليها لا تحقق أو تتجاوز المستوى المستهدف؛
          21.  
          22. ك. الخطوات التي تتخذها شركة التمويل الجماعي في حال وجود تغيير ملموس في ظروف المقترض، وحقوق المقرض والمقترض في هذه الحالة؛
          23.  
          24. ل. كيفية تعامل شركة التمويل الجماعي مع الدفعات المتأخرة أو حالات تخلف المقترض عن السداد؛
          25.  
          26. م. قوانيــــن الدولة التي تحكـــم اتفاقية القرض المبرمــــة بين المقـرض والمـقترض؛
          27.  
          28. ن. الترتيبات والضمانات المتعلقة بأموال العميل التي تحتفظ بها أو تتحكم بها شركة التمويل الجماعي، بما في ذلك تفاصيل عن أي ترتيبات قانونية قد تستخدم لحـــفظ أموال العميل؛
          29.  
          30. س. أي تسهيلات تقدمها الشركة لتيسير تحويل القروض، والشروط الخاصة بالاستفادة من هذه التسهيلات، وأي مخاطر تتعلق بالاستفادة من هذه التسهيلات؛
          31.  
          32. ع. التدابير المطبقة لضمان عدم استخدام منصة التمويل الجماعي لأغراض غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة أخرى؛
          33.  
          34. ف. التدابير المطبقة بشأن نظم تقنية أمن المعلومات وحماية البيانات؛
          35.  
          36. صـ ترتيبات الطوارئ التي تطبقها شركة التمويل الجماعي لإدارة المحفظة الاستثمارية، للتحقق مـن إدارة القروض بشكل منظم في حال توقف منصة التمويل الجماعي عن ممارسة أعمالها.
          37.  
        2. وتشمل المخاطر الإضافية التي يجب على شركة التمويل الجماعي الإفصاح عنها بشكل واضح على موقعها على شبكة الإنترنت:
          1.  
          2. أ. بمشاركتهم في منصة التمويل الجماعي فإن العملاء يعرضون أنفسهم لمخاطر فعليّة تتعلق بنموذج أعمال منصة التمويل الجماعي؛
          3.  
          4. ب. وضع قائمة بالمخاطر المهمة المحددة بالنسبة لكل من المقترضين والمقرضين بشكل واضح ومنفصــل؛
          5.  
          6. ج. لا يقوم المقرضون بعمل أي إيداعات، وهم لا يتمتعون بحماية من قبل أي مؤسسة تأمين أو ضمـــان، أو خطط حمــاية محددة؛
          7.  
          8. د. قد يتعرض المقرضون لمخاطر جوهرية، بما في ذلك فقدان بعض أو كامل أموالهم، في حال عدم قيام المقترضين بسداد دفعات القروض أو تخلفوا عن السداد؛
          9.  
        3. تقوم شركة التمويل الجماعي بنشر الإفصاحات (المبينة في هذا القسم) في شكل مواد ترويجية سواء عن طريق وسائط إلكترونية أو غيرها؛
           
        4. كما تقوم شركة التمويل الجماعي بالإفصاح عن معلومات إضافية تشمل (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:
          1.  
          2. أ. عدم توفر دراسة جدوى كاملة فيما يتعلق باستخدام الأموال ووسائل مراقبة المقترضين عن كثب كما هو الحال بالنسبة للطرق المستخدمة من قبل قنوات التمويل التقليدية مثل القنوات المصرفية؛
          3.  
          4. ب. مخاطر الإفصاح عن معلومات مضللة أو غير كافية من قبل المقترض؛
          5.  
          6. ج. آليات حل المنازعات والانتصاف من التظلمات؛
             
        5. يجب على شركة التمويل الجماعي:
          1.  
          2. أ. أن ترفق بنود الإفصاح الرئيسية بالاتفاقية، ويجب ان يتم التوقيع عليها بواسطة المقترض؛
          3.  
          4. ب. أن تصدر كشفا للمعاملات (شهريا)؛
          5.  
          6. ج. أن تعطي اشعارا مدتـه ثلاثين (30) يوما بأي تغييرات على الرسوم أو أسعار الفائدة.. الخ.