تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ملحق 1: تفاصيل متطلبات الترخيص

C 7/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2020
  1. يجب، عند تقديم طلب لترخيص شركة تمويل جماعي أن يتضمن الطلب المعلومات/الوثائق التالية، علما بأن المصرف المركـــزي قد يطلب مـــزيدا من المعلومات كجزء من العملية:
    1.  
    2. أ. نموذج تقديم طلب مستكمل
    3.  
    4. ب. لمحة عامة عن الاستراتيجية
    5.  
    6. ج. خطة أعمال، تتضمن:
      1.  
      2. i. خلفية وتاريخ الأعمال
      3.  
      4. ii. نظام الحوكمة المؤسسية والهيكل التنظيمي، متضمنا:
      5.  
    7. د. هياكل ومسئوليات اللجان
    8.  
    9. هـ. سياسات تضارب المصالح
    10.  
    11. و. التسلسل الإداري
      1.  
      2. i. هيكل المجموعة (حسب مقتضى الحال)
      3.  
      4. ii. الوضع المالي (حسب مقتضى الحال) والدخل المتوقع، ونفقات التشغيل للسنوات الثلاث القادمة، شاملة:
    12.  
    13. ز. الميزانية العمومية الافتتاحية
    14.  
    15. ح. التنبؤات الشهرية للأرباح والخسائر
    16.  
    17. ط. تنبؤات التدفقات النقدية
    18.  
    19. ي. العملاء المستهدفين، والمنتجات والخدمات، بما في ذلك:
      1.  
      2. i. الفرص التي تم تحديدها بدولة الإمارات العربية المتحدة وحجم العملاء المتوقع؛
      3.  
      4. ii. الفرص الدولية وحجم العملاء المتوقع،
      5.  
      6. iii. شرائح العملاء التي ستوفر لها الخدمات؛
      7.  
      8. iv. هيكل الرسوم التي سيتم سدادها بواسطة العملاء والمقترضين.
    20.  
    21. ك. منهجية التسويق وقنوات التوصيل
    22.  
    23. ل. ترتيبات أمن المعلومات والفضاء الإلكتروني.
    24.  
    25. م. البنية التحتية التكنولوجية، وترتيبات التعهيد، وترتيبات تخزين البيانات والاستضافة في شبكة الإنترنت.
    26.  
    27. ن. الوثائق التأسيسية (مثل قرار مجلس الإدارة) أو مسودة (إذا وجدت).
    28.  
    29. س. تفاصيل الملكية:
      1.  
      2. i. تفاصيل حاملي الأسهم أو الشركاء
      3.  
      4. ii. مستندات إثبات هوية الأشخاص الطبيعيين حاملي الأسهم الذين يكونون أشخاصا طبيعيين (بحد أدنى مستندين منفصلين).
      5.  
      6. iii. تفاصيل وإثبات هوية (كما أعلاه) للمستفيد النهائي.
    30.  
    31. ع. خلفية وخبرات فريق الإدارة العليا، بما في ذلك السير الذاتية لأفراد فريق الإدارة العليا 1:
    32.  
    33. ف. ت قييم للمخاطر الرئيسية والمخففات، بما في ذلك المخاطر ذات الصلة بـ:
      1.  
      2. i. ترتيبات معالجة أصول العميل
      3.  
      4. ii. النظم والضوابط غير الكافية
      5.  
      6. iii. العوامل الاقتصادية
      7.  
      8. iv. المنافسين
    34.  
    35. ص بيانات مالية مدققة (للسنوات الثلاث الماضية (إن وجدت).
    36.  
    37. ق. خطة واستراتيجية للخروج، تتضمن كحد أدنى:
      1.  
      2. i. تحديد للمخاطر الرئيسية ومعرقلات الأعمال
      3.  
      4. ii. تأثير المخاطر الرئيسية على منصة التمويل الجماعي
      5.  
      6. iii. بما في ذلك اختبار القدرة على تحمل الضغط العكسي، وترتيبات التخطيط للطوارئ.
    38.  
    39. ر. رسوم تقديم الطلب (إن وجدت)
    40.  

1 يقصد بالإدارة العليا الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومدير المخاطر، ومدير الامتثال، ومدير التدقيق الداخلي (أو من يعادلوهم) كحد أدنى.