تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الملحق 2: شروط إضافية لمنصات التمويل الجماعي

C 7/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2020

2. يجب إدراج الشروط التالية في اتفاقية العميل التي تبرم بين شركة التمويل الجماعي والمقرض:

  1. أ. التزامات شركة التمويل الجماعي بإدارة القرض، بما في ذلك:
  2.  
    1. i. كيف سيتم تحويل الدفعات التي يقوم بسدادها المقترض إلى المقرض؛
    2.  
    3. ii. الخطوات التي سيتم اتخاذها إذا تجاوزت دفعات المقترض آجالها، أو إذا تخلف المقترض عن السداد؛
    4.  
    5. iii. مؤجهات إرشادية واضحة حول ما الذي يعتبر تخلفا عن السداد.
    6.  
  3. ب. إذا كان المقرض طرفا مقابلا في السوق، الخطوات التي سيتم اتخاذها بواسطة منصة التمويل الجماعي والمقرض للتحقق من أن المقرض ملتزم بأية حدود واجبة التطبيق تتعلق بمبالغ القروض التي يجوز منحها باستخدام المنصة.
  4.  
  5. ج. ترتيبات الطوارئ التي ستعتمدها شركة التمويل الجماعي للتعامل مع حالات تعطّل المنصة عن العمل، أو توقف المنصة عن ممارسة أعمالها.

3. يجب تضمين الشروط التالية في اتفاقية عميل يتم إبرامها بين شركة التمويل الجماعي والمقترض.

  1. أ. شرط تقييدي يحظر على المقترض استخدام أي خدمة تمويل جماعي أخرى لجمع الأموال خلال فترة الالتزام.
  2.  
  3. ب. شرط تقييدي يحظر على المقترض، أو أي شخص ذي صلة بالمقترض، القيام بإقراض أو تمويل أو عمل ترتيبات لإقراض أو تمويل مقرض يستخدم المنصة.
  4.  
  5. ج. شـــرط تقييدي يحظـــر على المقترض الإعلان عن مقترحــــه، أو طلب التمويل من مقرضــين محتمــلين أو مستثمــرين خارج منصـــة التمـــويل خـــلال فــترة الالتزام.
  6.  
  7. د. إلـــزام المقترض بإعطاء مشـــغّل المنصة إشـــعارا مسبقا قبل فترة معقولة بأية تغييرات جوهرية يكون من شـــأنها أن تؤثــر على المقترض، أو على أعمـــاله، أو تنفـــيذ مقترحه.
  8.  
  9. هـ. إلــزام المقترض بالإفصاح عما إذا كان هنالك أي تغيير جوهري قد حدث بعد أن تم توفير الأموال.
  10.  
  11. و. إلزام للمقترض بتقديم بيانات مالية، بما في ذلك كشوفات الحسابات المصرفية، على أساس سنوي على الأقل.