تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المــادة (4): متطلبـــات احترازيـة

C 7/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2020

متطلبات رأس المـال:

  1. 1. يكون الحد الأدنى لرأس مال شركة التمويل الجماعي:
  2.  
    1. أ. الفئة 1: 1,000,000 درهم أو
    2.  
    3. ب. الفئة 2: 300,000 درهم.
    4.  
  3. 2. يجب أن تحتفظ شركة التمويل الجماعي بالأعلى من القيمتين التاليتين:
  4.  
    1. أ. رأس المال المنصوص عليه في المادة 4 (1)، أو
    2.  
    3. ب. رأس مال بما يعادل 5% من حجم الإقراض.