كتاب روابط اجتياز لـ Article (6): Definition of Default
المادة (6): تعريف التخلّف عن السداد
C 3/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 30/11/20241-6 | يُعتبر التخلف عن السداد قد وقع، فيما يتعلق بمَدين معيّن، عند وقوع واحد، على الأقل، من الأحداث التالية: (أ) عدم السداد و/أو (ب) عدم احتمالية السداد. |
عدم السداد | |
2-6 | يعتبر عدم السداد قد وقع عندما يتجاوز التزام ائتماني رئيسي لصالح المنشأة المالية المرخّصة موعد استحقاقه بفترة تزيد عن 90 يوماً. |
3-6 | تعتبر تسهيلات السحب على المكشوف متجاوزة موعد استحقاقها عندما ينتهك المَدين حداً تعاقدياً أو داخلياً، أو عندما يتم إخطاره بسقفٍ يكون أقل من المبلغ الحالي المستحق. |
عدم احتمالية السداد | |
4-6 | يعتبر عدم احتمالية السداد قد وقع عندما يكون من غير المحتمل أن يدفع المَدين التزاماته الائتمانية بالكامل للمنشأة المالية المرخّصة. |
5-6 | لأغراض تقييم عدم احتمالية السداد، يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تضع، وتوثّق مجموعة معايير وإشارات إنذار مبكر. ويجب أن يستند التعرّف المبكّر على انخفاض الجدارة الائتمانية إلى مؤشرات مالية وغير مالية معاً. |