تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

النطاق

C 3/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 30/11/2024

ينطبق هذا النظام على كافة المنشآت المالية المرخّصة بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تمنح تسهيلات ائتمانية. وإضافة لذلك، يجب على المنشآت المالية المرخّصة والمؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها شركات تابعة أو شقيقة أجنبية، أو فروع دولية، أن تلتزم بأحكام هذا النظام على أساس موحّد. ويجب على الفروع والشركات التابعة لمؤسسات أجنبية والعاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تطبّق هذا النظام على أنشطتها في الدولة وتقاريرها المقدَّمة إلى المصرف المركزي.