تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13): نماذج مخاطر الائتمان

C 3/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 30/11/2024
1-13
يجب أن تكون للمنشآت المالية المرخّصة منهجيات وحلول تحليلية لقياس مخاطر الائتمان وتحليلها وتصنيفها إلى فئات، واحتساب المخصصات ذات الصلة. ويجب أن تكون المنشآت المالية المرخّصة قادرة على تحليل مخاطر الائتمان على مستويات تفصيل عدة، بما في ذلك مستوى التسهيل الائتماني، وعلى مستوى المَدين، وعلى مستوى القطاع، وعلى مستوى المحفظة، لأجل التعرّف على مخاطر تركّز الائتمان.
 
2-13
يجب على المنشأة المالية المرخّصة، عند استخدامها للنماذج لاتخاذ القرارات، أن تلتزم بمعايير وتوجيهات تطوير النماذج، الصادرة بشكل منفصل عن المصرف المركزي. ويجب على كل منشأة مالية مرخّصة أن تثبت أن نماذجها مناسبة للغرض، وأنها معايَرة بما يكفي لتدعم بشكل فعّال قرارات المخاطر والأعمال ذات الصلة.