كتاب روابط اجتياز لـ Article (10): Credit Risk Mitigation
المادة (10): تخفيف مخاطر الائتمان
C 3/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 30/11/20241-10 | يجوز للمنشآت المالية المرخّصة أن تأخذ في الاعتبار تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان عند تحديد المستوى الملائم من المخصصات، ولكن فقط إلى الحد المسموح به وفقاً للمعايير المصاحبة. |
2-10 | يجب أن تكون للمنشآت المالية المرخّصة آليات ملائمة لإجراء تقييم منتظم لقيمة تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان، مثل الكفالات، ومشتقات الائتمان، والضمانات، ولتعديل مستويات المخصصات حيثما يكون ذلك ضرورياً. |
3-10 | يجب أن يعكس تقييم الضمانات صافي القيمة القابلة للتحقق، مع الأخذ في الاعتبار ظروف السوق السائدة، والوقت والتكلفة المطلوبين لتحقيق هذه القيمة. |