تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9): التصنيف وتكوين المخصصات

C 3/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 30/11/2024
 
مبادئ التصنيف
 
1-9
يجب على كل منشأة مالية مرخّصة أن تنشئ عملية لتقييم ومراقبة وتصنيف كل تسهيل ائتماني أو كل محفظة تسهيلات وفقاً لجدارتها الائتمانية الحالية والمتوقعة. ويجب أن يشكّل هذا التصنيف الأساس المعتمد لإدارة الائتمان بشكل استباقي، وتخفيف المخاطر، وتكوين المخصصات.
 
2-9
يجب على المنشآت المالية المرخّصة الالتزام بمراحل التصنيف المبينة في المعايير المصاحبة لهذا النظام، أو الاحتفاظ بنظام تصنيف يتم تخطيطه وفقًا للفئات المطلوبة في المعايير المصاحبة للنظام.
 
3-9
يجب توثيق عملية التصنيف بناء على سياسة تكوين المخصصات المعتمدة والتي تخضع على نحو منتظم لمراجعة مجلس الإدارة أو، في حالة فروع المؤسسات الأجنبية، مجلس إدارة المكتب الرئيسي أو لجنة الإدارة العليا للفرع.
 
 
تكوين المخصصات
 
4-9
يجب على كافة المنشآت المالية المرخّصة أن تطبّق عملية لتقدير وتوثيق المخصصات المرتبطة بكل تسهيل ائتماني في كافة مراحل التصنيف، وفي جميع المحفظات الائتمانية، مدعومة بموارد مؤسسية كافية، بما يتوافق مع أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة.
 
5-9
يجب توثيق عملية تكوين المخصصات، وتنظيمها، واعتمادها من قِبل الإدارة العليا ومجلس الإدارة، ودمجها بالكامل في العملية الشاملة لإدارة المخاطر لدى المنشأة المالية المرخّصة.
 
6-9
يجب على السياسات والعمليات المتعلقة بتكوين المخصصات أن تضمن أن المخصصات وعمليات شطب الديون تتم في الوقت المناسب، وتعكس توقعات واقعية بالنسبة للسداد والاسترداد، بما في ذلك توقعات ملائمة بشأن خسائر الائتمان المستقبلية.
 
7-9
يجب أن تخضع منهجيات ومستويات المخصصات وعمليات شطب الديون لمراجعة فعّالة، ولعملية تحقق من قِبل وظيفة مستقلة عن الوظيفة التي تأخذ المخاطر.
 
 
التسهيلات الائتمانية المعاد هيكلتها
 
8-9
يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تولي اهتماماً خاصاً لتصنيف التسهيلات الائتمانية المعاد هيكلتها، وفقاً للمتطلبات الإضافية المنصوص عليها في المعايير المصاحبة.