تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (36) إحصاءات السوق المحلية

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) على القطاع العام والجهات الأخرى، وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً، أن تزود المصرف المركزي بجميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاج إليها، لغرض القيام بمهامه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. ويشمل ذلك جميع الاحصاءات النقدية والاقتصادية وإحصاءات ميزان المدفوعات وأسعار المستهلك، وللمصرف المركزي أن ينشر كلياً أو جزئياً الإحصاءات التي يراها مناسبة.
2) على المصرف المركزي الحصول على موافقة السلطات الرقابية في الدولة الأخرى فيما يتعلق بتوفير و/أو نشر المعلومات والإحصاءات غير المنشورة المتعلقة بالمنشآت الخاضعة لرقابة تلك السلطات.