تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (37) البحوث

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) للمصرف المركزي إجراء البحوث والتحليلات في مجالات الإقتصاد الكلي وإدارة السياسة النقدية والعمليات المصرفية والمالية التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية لإقتصاد الدولة.
2) على المصرف المركزي نشر وإصدار تقارير إحصائية دورية، ومراجعات ربعية وسنوية للمصرف المركزي، ومذكرات للسياسات وأوراق العمل التي تحتوي تحليلات البيانات ذات الصلة، للتحقق من سلامة وفاعلية قرارات السياسات.