تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (129) سلطة إصدار الأنظمة والتعليمات

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) على مجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة والقواعد والتعليمات والتوجيهات وضوابط العمل التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون وفي سبيل تحقيق أهداف المصرف المركزي وتنفيذ مهامه ومنها:

  1. أ. الأنظمة والشروط والقواعد المتعلقة بالتراخيص الممنوحة من قبل المصرف المركزي وفقا لأحكام المادة (124) و المادة (125) من هذا المرسوم بقانون لمشغلي نظم البنية التحتية المالية ولمنشآت التسوية لهذه النظم أو الأشخاص المشاركين فيها.
  2. ب. الأنظمة والقواعد والمعايير المتعلقة بتحديد نظم البنية التحتية المالية والإشراف عليها، وفقاً لأحكام المادة (126) والمادة (127) من هذا المرسوم بقانون، وبمراقبة العمليات التشغيلية لهذه النظم ووضع قواعد الامتثال على الأشخاص المشاركين فيها.

2) للمصرف المركزي إعفاء مشغلي نظم البنية التحتية المالية المرخصة من قبله أو منشآت التسوية لهذه النظم أو الأشخاص المشاركين فيها بصورة عامة أو بصورة خاصة من أحكام الأنظمة والتعليمات والقواعد والتوجيهات وضوابط العمل الصادرة عنه.