كتاب روابط اجتياز لـ Grievance
التظلم
يجوز التظلم من الجزاءات التي تم توقيعها وفقاً لأحكام المادة (17) من هذا القرار خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، وذلك أمام لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير أو رئيس سلطة الترخيص المفوض، على أن تفصل اللجنة في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها.