تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جدول رقم (3)

IA-BOD-RES 25/2016

"مبالغ التحمل"

المركبةمبلغ التحمل
المركبات الخصوصي التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب ولا تزيد قيمتها عن (50.000) درهم.لا يتجاوز مبلغ (350) درهم / لكل حادث.
المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (50.000) درهم ولا تتجاوز (100.000) درهم.لا يتجاوز مبلغ (700) درهم / لكل حادث.
المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (100.000) درهم ولا تتجاوز (250.000) درهم.لا يتجاوز مبلغ (1000) درهم/ لكل حادث.
المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (250000) درهم.لا يتجاوز مبلغ (1200) درهم/ لكل حادث.
المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (500.000) درهم.لا يتجاوز مبلغ (1400) درهم / لكل حادث.
المركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، ولا يتجاوز عن (12) راكب.لا يتجاوز مبلغ (1500) درهم / لكل حادث.
المركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (12) راكباً ومركبات الأجرة ومركبات النقل التي لا تزيد حمولتها على (3) طن.لا يتجاوز مبلغ (1700) درهم / لكل حادث.
مركبات النقل التي تزيد حمولتها على (3) طن وحافلات الركاب والمركبات الصناعية المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية.لا يتجاوز مبلغ (4500) درهم / لكل حادث.