تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جدول رقم (3)

"مبالغ التحمل"

المركبة

مبلغ التحمل

المركبات الخصوصي التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب ولا تزيد قيمتها عن (50.000) درهم.

لا يتجاوز مبلغ (350) درهم / لكل حادث.

المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (50.000) درهم ولا تتجاوز (100.000) درهم.

لا يتجاوز مبلغ (700) درهم / لكل حادث.

المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (100.000) درهم ولا تتجاوز (250.000) درهم.

لا يتجاوز مبلغ (1000) درهم/ لكل حادث.

المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (250000) درهم.

لا يتجاوز مبلغ (1200) درهم/ لكل حادث.

المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (500.000) درهم.

لا يتجاوز مبلغ (1400) درهم / لكل حادث.

المركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، ولا يتجاوز عن (12) راكب.

لا يتجاوز مبلغ (1500) درهم / لكل حادث.

المركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (12) راكباً ومركبات الأجرة ومركبات النقل التي لا تزيد حمولتها على (3) طن.

لا يتجاوز مبلغ (1700) درهم / لكل حادث.

مركبات النقل التي تزيد حمولتها على (3) طن وحافلات الركاب والمركبات الصناعية المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية.

لا يتجاوز مبلغ (4500) درهم / لكل حادث.