تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التعاون المحلي والدولي

  1. تقوم الوزارة بتوفير البيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار وبيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى الجهات المعنية في الدولة عند الطلب.
     
  2. تقوم الوزارة بتقديم سبل التعاون الدولي بشأن البيانات الأساسية للشخص الاعتباري وبيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين، على أن يتضمن هذا التعاون ما يأتي:
    أ. تسهيل الاطلاع من قبل السلطات الأجنبية المختصة على البيانات الأساسية المتوفرة لدى سجلات الشخص الاعتباري.
    ب. تبادل البيانات والمعلومات حول الشركاء أو المساهمين في الشخص الاعتباري.
    ج. استخدام صلاحياتها للحصول على كافة بيانات المستفيد الحقيقي بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة.
     
  3. ثشرف الوزارة على جودة تنفيذ عمليات التعاون الدولي المستلمة من الدول الأخرى فيما يتعلق بطلبات الحصول على البيانات الأساسية للأشخاص الاعتبارية والبيانات الخاصة بالمستفيد الحقيقي منها، وطلبات التعاون الدولي بشأن معرفة أماكن تواجد المستفيدين الحقيقيين خارج الدولة.