تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الثالثة : سريان التعليمات

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

تسري أحكام هذه التعليمات على شركات التامين التكافلي المؤسسة في الدولة وشركات التأمين التكافلي الأجنبية المرخص لها بممارسة النشاط في الدولة.