كتاب روابط اجتياز لـ First Article – Glossary
المادة الأولى : تعاريف
IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة | دولة الإمارات العربية المتحدة. |
القانون | القانون الإتحادى رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته. |
اللائحة التنفيذية | اللائحة التنفيذية للقانون. |
الوزير | وزير الإقتصاد. |
الهيئة | هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون. |
المجلس | مجلس ادارة الهيئة. |
المدير العام | مدير عام الهيئة. |
الشركة | شركة التأمين التكافلي أو فرع شركة التامين التكافلي الاجنبية التي تؤسس وتمارس أعمالها وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية ونظام التأمين التكافلي و تكون جميع معاملاتها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. |
مجلس الإدارة | مجلس إدارة الشركة أو ما يعادله في هيكل الحوكمة لفروع شركات التأمين التكافلي الأجنبية. |
التأمين التكافلي | تنظيم تعاقدى جماعى يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة حيث يقوم كل منهم بدفع اشتراك معين يؤدي إلى تكوين حساب يسمى حساب المشتركين يتم من خلاله دفع التعويض المستحق لمن يتحقق الخطر بالنسبة إليه وتقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المتجمعة فيه مقابل مكافأة معينة. |
المشترك | الشخص الذي يرتبط بوثيقة عضوية الإشتراك وبعقد تأمين تكافلي ويلتزم بدفع الإشتراك والذي يحق له أو لورثته الشرعيين أو من يتنازل إليه، في الحالات التي يجوز فيها التنازل، الحصول على التعويض أو المنافع التي يقدمها حساب المشتركين في الشركة. |
الاشتراك/ المساهمة | المقابل الذي يتعهد المشترك بدفعه على أساس الإلتزام بالتبرع لقاء اشتراكه في حساب التأمين التكافلي لدى الشركة لتعويض الأضرار أو دفع المنافع لمن يستحق. |
وثيقة التأمين التكافلي | الوثيقة المبرمة بين الشركة والمشترك والمتضمنة شروط العقد وحقوق والتزامات الطرفين أو المستفيدين من التأمين التكافلي وأي ملحق لهذه الوثيقة. |
وثيقة عضوية الاشتراك | الوثيقة التي تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسية للتأمين التكافلي التي تعتمدها الشركة في علاقة المشتركين بها والتي يجب أن يوافق عليها المشترك عند اشتراكه. |
التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات | يتضمن التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات الفروع المشار إليها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية على أن لا تتعارض في أي من الحالات مع مبادئ الشريعة الإسلامية. |
التامين التكافلي للأشخاص | يتضمن التأمين التكافلي للأشخاص بجميع أشكاله، والتأمين الصحي التكافلي بجميع أشكاله، والتأمين التكافلي ضد الحوادث المصاحبة للتأمين التكافلي للأشخاص. |
المخصصات الفنية | المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والإحتفاظ بها لتغطية الإلتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المشتركين بمقتضى أحكام القانون. |
الإكتواري | الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها. |
سياسة إدارة المخاطر | إجراءات الكشف والتقييم وتخفيض الآثار الإقتصادية للأحداث السابقة أو الحالية أو المستقبلية والتي تسبب للشركة الانحراف عن أهدافها المقررة سلبا أو ايجابا والتي من الممكن أن تؤثر على كل من جانب الموجودات والمطلوبات من بيان المركز المالي للشركة وبيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقدرة الشركة على تحقيق الأرباح و الإستمرار في أعمالها بالإضافة الى سمعتها ورأسمالها وعلى أن يتكامل ذلك مع الهيكل التنظيمى وعملية اتخاذ القرار في الشركة. |
تقبل المخاطر | مستوى المخاطرة الذى تكون الشركة ومجلس الإدارة مستعدين لقبوله فيما يتعلق بممارسة الأعمال. |
المشتقات المالية | الموجودات أو الإلتزامات المالية التي تشتق قيمتها من موجودات أو التزامات أو مؤشرات ذات صلة وتتضمن الأشكال الشائعة منها: العقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المقايضات ومشتقات الإئتمان أو خليط منها. |
الإستثمارات | عملية استثمار أو توظيف الأموال أو رأس المال من قبل الشركة بهدف تحقيق ربح متوقع على أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية. |
التحوط | الإستثمار بطريقة تضمن تقليل مخاطر الموجودات المتعلقة بالموجودات والإلتزامات ذات الصلة. |
اجمالي الموجودات المستثمرة | مجموع الموجودات المحتفظ بها لغايات استثمارية بما فيها أدوات التحوط الأخرى والنقد. |
الموجودات المقبولة | قيمة مجموع الموجودات بعد مراعاة القيود والمحددات التي تؤخذ بعين الإعتبار عند احتساب هامش الملاءة المالية للشركة. |
هامش الملاءة المطلوب | مجموع الأموال الواجب الإحتفاظ بها من قبل الشركة لتلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والمبلغ الأدنى للضمان ومتطلبات ملاءة رأس المال. |
متطلبات الحد الأدنى لرأس المال | الحد الأدنى المطلوب الإحتفاظ به من قبل الشركة في جميع الأوقات كما تحدده الهيئة. |
الأموال الذاتية | رأس المال المتاح الذي تحتفظ به الشركة للوفاء بمتطلبات هامش الملاءة المالية والذي يشمل الموجودات المقبولة مطروحا منها الإلتزامات. |
متطلبات ملاءة رأس المال | الأموال التي يجب على الشركة الإحتفاظ بها لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهرا المقبلة ويتم قياسها للتأكد من أن كافة المخاطر الكمية قد تم أخذها بعين الإعتبار. |
المبلغ الأدنى للضمان | الأموال الواجب الإحتفاظ بها من قبل الشركة لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهرا المقبلة وبما لا يقل عن ثلث متطلبات ملاءة رأس المال أو المبلغ الذي تحدده الهيئة أيهما أعلى. |
مخصص الإشتراكات غير المكتسبة (UPR) | مخصص الإشتراكات الذي يمثل ذلك الجزء من اشتراك التأمين التكافلي المقابل للمسؤوليات الممتدة لما بعد تاريخ بيان المركز المالي. |
مخصص الأخطار غير المنتهية (URR) | مخصص الإشتراكات الذي يمثل ذلك الجزء من اشتراك التأمين التكافلي المقابل للمسؤوليات الممتدة لما بعد تاريخ بيان المركز المالي. ويكون فيه الإشتراك غير كاف لتغطية المطالبات المتوقعة والمصاريف والربح المستهدف من الشركة. |
مخصص المطالبات تحت التسوية (OSLR) | المخصص الذي يمثل المطالبات المبلغ عنها ولم تتم تسويتها بعد، ويمثل مجموع الإلتزامات المتبقية من كل مطالبة لم يتم الإنتهاء من تسويتها وعلى أساس كل حالة على حدة. |
مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة (IBNR) | المخصصات المتعلقة بالمطالبات التي حدثت ولم يتم التبليغ عنها أو لم يتم الحصول على معلومات كافية بشأنها بتاريخ التبليغ. |
مخصص مصاريف تسوية مطالبات موزعة (ALAE) أو مخصص مصاريف تسوية مطالبات غير موزعة (ULAE) | مخصصات مواجهة مصاريف المطالبات المستقبلية وتكاليف إدارتها، حيث يمثل مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة تلك المصاريف والتكاليف التي يمكن تحميلها على مطالبة محددة، فيما يمثل مخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة اجمالي المصاريف والتكاليف الأخرى التي لا يمكن تحميلها على مطالبة محددة. |
الإحتياطي (المخصص) الحسابى | مخصص تغطية عقود التأمين التكافلى للأشخاص طويلة الأجل لأكثر من سنة وعلى أن يغطى جميع المطالبات المستقبلية ووفقا لما يحدده الإكتوارى. |
مدقق الحسابات | مدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة. |
مفتشي الهيئة | موظفو الهيئة والمفوضون بالتثبت أو التدقيق على سجلات أو معاملات أو وثائق الشركة. |
وكيل التأمين | الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها. |
المستفيد | الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين التكافلي ابتداء أو حولت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية. |
فائض التأمين التكافلي | المبلغ المتبقي في حساب المشتركين من مجموع الإشتراكات التي تم تقديمها وايرادات استثماراتها وعوائد إعادة التأمين التكافلي وأية ايرادات أخرى خلال الفترة المالية بعد سداد جميع المطالبات وإحتساب المخصصات الفنية وتغطية أجر الوكالة وحصة المضاربة المتحققة لتلك الفترة. |
وثائق التأمين التكافلي المرتبطة بالوحدات | منتجات التأمين التكافلي المرتبطة بالوحدات التي توفر امكانية الإستثمار بأي عدد من الوحدات الإستثمارية ومنها الأسهم والصكوك والصناديق الإستثمارية. |