المادة (٦) فروع التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات
يشمل التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات الفروع المشار إليها في المادة (٥) من اللائحة التنفيذية بشرط عدم احتوائها على ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية .
يشمل التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات الفروع المشار إليها في المادة (٥) من اللائحة التنفيذية بشرط عدم احتوائها على ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية .