تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (٦) فروع التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات

يشمل التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات الفروع المشار إليها في المادة (٥) من اللائحة التنفيذية بشرط عدم احتوائها على ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية .