تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019
  1. 1- لا يجوز للشركة ممارسة أعمالها إلا بعد صدور الموافقة النهائية والترخيص والقيد في السجل.
  2. 2- يجب أن تكون الشركة التي تؤسس في الدولة لممارسة أعمال إعادة التأمين من نوع شركات المساهمة العامة وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية، وان يكون غرضها الأساسي ممارسة أعمال إعادة التأمين على سبيل التخصص.