تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (14)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019
  1. 1- مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.
  2. 2- يتم تجديد القيد سنوياً وذلك قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة ومرفقاً به ما يلي:
    1. أ- كشف بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للشركة ومساعديه والموظفين الرئيسيين في الشركة.
    2. ب- فروع الشركة داخل الدولة وخارجها ضمن الشروط المحددة في المادة (15).
    3. ج- أسماء الاكتواريين ومدققي الحسابات والمستشارين القانونيين المعينين لدى الشركة أو المتعاقد معهم ووسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة.
    4. د- البيانات المالية التقديرية للسنة المالية اللاحقة.