كتاب روابط اجتياز لـ Article (143) ‹ المادة (142) اعلى المادة (144) › المادة (143)fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018 يعاقب كل من يخالف الشروط والقيود المفروضة على الترخيص بممارسة أنشطة مالية مرخصة بغرامة لا تقل عن مائتي ألف (200,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم. كتاب روابط اجتياز لـ Article (143) ‹ المادة (142) اعلى المادة (144) › 866